الافوكاتو

الافوكاتو الاستشارات القانونيه Sales office .VIP

13/11/2019

يا جماعة اي حد اتسرق منه الموبيل انشاء الله هرجعهوله بس يكون معاه العلبه اهم حاجة👍👍👍

13/11/2019

مستعد للدفاع في جميع القضايا مجاااانااااا بالنسبه للمواطنين غير القادرين علي دفع الأتعاب

اسباب فصل العامل واجراءات مابعد الفصل #---------------------------_-------------------------تعريف الفصل من الخدمه :- الف...
06/11/2019

اسباب فصل العامل واجراءات مابعد الفصل #
---------------------------_-------------------------
تعريف الفصل من الخدمه :-
الفصل من الخدمة أو إنهاء العمل هو الحدث الذي يتم فيه فصل الموظف من وظيفته من قبل صاحب العمل، وذلك على عكس الاستقالة التي تتم بقرار من الموظف نفسه لإنهاء العمل.و يكون الفصل من الخدمة عادة بسبب خطأ من قبل الموظف أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في العمل، لذلك عادة ما يعتبر الفصل من الخدمة أمرا معيبا وعارا لصاحبه، كما أنه قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى مشاكل للشخص أثناء بحثه عن عمله التالي، وبالتالي قد يلجئ بعض الأشخاص الذين تعرضوا إلى الفصل من الخدمة في السابق إلى إخفاء تلك الحقيقة أو عدم ذكرها ضمن سيرتهم الذاتية.
وقد :-
تتضمن بعض الأسباب الأخرى للفصل من الخدمة تراجع مستوى أعمال الشركة واضطرار الإدارة إلى التخلي عن بعض العاملين للمحافظة على وضع مالي مستقر للشركة، أو بسبب عدم الحاجة إلى خدمات بعض الموظفين بسبب تغير توجهات خدمات الشركة.

الفصل التعسفى :-
لم يتطرق المشرع لتعريف المقصود بالفصل التعسفي ولكن من المستقر عليه قضاء أن مخالفة القانون من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
نص المادة 129 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 " قانون العمل الموحد "

: لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

مادة 130:يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده زبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتناريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
# # # # # # # # # # # #
حدد قانون العمل الموحد" ضوابط وشروط محددة بصدد فصل عامل أو موظف
----------------------------
حيث تنص المادة 69 منه على: " أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1. إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة
2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3. إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4. إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6. إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7. إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9. إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل (المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل).
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
*الاجراءات المتبعه عند حدوث فصل او مشكله عماليه
_________________
لقد أجاز القانون لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية فى موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة.( مكتب العمل فى حالات العامل الخاص او عدم وجود لدى العامل لجان فض منازعات )
- أجاز القانون للجنة النظر فى الطعن المقدم من العامل فى حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون والمنازعات الناشئة عن الفصل التأديبى وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
- على اللجنة أن تفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده .
- على هذه اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مبرر وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل .
- إذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط
- يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
-ويجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
ويجوز للعامل رفع دعوى عماليه بعد فشل مكتب العمل فى تسويه النزاع
--------------------------------------------------------""
كيف تقدر قيمة التعويض للعامل ؟
__________________________
يتم تقدير قيمة التعويض المستحق للعامل نتيجة الفصل التعسفى بواسطة اللجنة ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا لجأ إليها طالباً منها تقدير التعويض المستحق الذى لا يجب أن يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة من الأجر الشامل(م122).
والأجر الشامل هو مجموع الأجر الأساسى +الأجور المتغيرة ...
وتفادياً للتأخير فى صرف قيمة التعويض المستحق وإجراءاته ...فإنه يمكن للعامل أو العاملة – المعروض طلب فصله على اللجنة – أن يطلب منها أثناء نظر طلب الفصل ، تقرير تعويض مؤقت يصرفه العامل أو العاملة طوال فترة نظر الطلب ولحين العودة للعمل أو تقدير التعويض النهائى الذى يجب أن يخصم منه- فى هذه الحالة- قيمة ما تم صرفه من تعويض مؤقت ..فإذا قررت اللجنة هذا التعويض المؤقت ، فيكون هذا القرار واجب النفاذ حتى لوطلب صاحب العمل استئناف القرار ..
وفى هذا حماية للعامل تضمن دخلاً معقولاً طوال فترة نظر طلب الفصل وحتى صرف التعويض النهائى أو العودة للعمل.
----------------------------------------------------------------------------
*عبء إثبات الفصل التعسفي :
يقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون وينتقل عبء إثبات مشروعية الفصل لصاحب العمل وأنه كان لأسباب الآثار القانونية للفصل التعسفي:
المطالبة بالتعويض :
وحيث تنص المادة(221) من قانون العمل رقم21 لسنة3002 إلي أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد( عقد العمل) دون مبرر مشروع وكاف, التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.... ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة, وفي هذا الشأن تري محكمة النقض أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة أثره انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر واستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي.
و هناك العديد من الملاحظات حول النص السالف وهي الآتي:
1 ـ إن المحكمة لا تملك إعادة العامل المفصول إلي عمله, بل يقتصر دورها علي القضاء بالتعويض فقط, وأن العبرة في سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التي كانت تحيط وقت صدوره وإنهاء صاحب العمل عقد العمل وجوب أن يفصح عن الأسباب التي أدت إليه, وللعامل إثبات عدم صحتها.
2 ـ إن تقدير التعويض يتم علي ضوء مدة العمل وأجر العامل, حيث يقضي بتعويض العامل بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
3 ـ إن الوسيلة الوحيدة لإثبات علاقة العمل والفصل التعسفي ومدة العمل وأجر العامل هي شهادة الشهود, ونادرا ما تستعمل وسائل إثبات أخري أمام المحاكم.
4 ـ تملك المحكمة في حالة الفصل بسبب النشاط النقابي إعادة العامل إلي عمله, ويعد ذلك استثناء من القواعد العامة باقتصار صلاحية المحكمة علي التعويض.
5 ـ اختلاف الأجر الفعلي الذي يتقاضاه علي العامل عن الأجر المؤمن عليه لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, ويلجأ صاحب العمل إلي ذلك لتخفيف الأعباء المالية التي يسددها للهيئة, وهو ما يضع المحكمة في تردد بين تقدير التعويض وفقا للأجر الفعلي والأجر المؤمن عليه.
6 ـ يملك العامل فسخ عقد العمل مع صاحب العمل بشرط وجود مبرر مشروع وكاف وإلا وجب عليه التعويض.

06/11/2019

.....تعريف جميع انواع الشركات .....👍👍👍
_____________$$$____________
شركه التوصيه البسيطة هي
" الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصيين " كما أن المادة 27 تجارى تنص على ان الشركاء الموصيين"لا يلزمهم من الخساره التي تحصل الا بقدر المال الذي دفعوه أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركة" كما تقضى المادة 26 تجارى بأنه" لا يجوز ان يدخل في عنوان الشركة اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصيين أي ارباب المال الخارجيين عن الإدارة "..................................
شركة التوصية بالأسهم
هي احدى الشركات المختلطة، وهي شركة تتكون من فريقين من الشركاء: فريق يضم على الأقل شريكاً متضمناً وفريق آخر يضم شركاء مساهمون لايقل عددهم عن أربعة ولايسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم.وشركة التوصية بالاسهم تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما: أ-شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها. ب-شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها. رأس مال الشركة:...........................
شركة التضامن :
تعرف المادة 20 من القانون التجاري شركة التضامن بأنها " الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة فيما بقصد الاتجار على وجه الشركة فيما بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها " .

والواقع أن هذا التعريف لا يعطى الخصائص الكاملة لشركة التضامن بل يمكن أن يعتبر تعريفاً للشركة التجارية ، إذ أغفل الصفة الجوهرية لشركة التضامن والتي تميزها عن غيرها من الشركات التجارية وهي قيام التضامن في السئولية عن ديون الشركة بين جميع الشركاء .
وقد تدارك المشرع الأمر ، فقررت المادة 22 تجاري ، أن الشركات في شركات التضامن متضامنون لجميع تعهداتها .
..............................
الشركةُ المساهمة
( Joint-stock company) هي شركة يقسم رأس المال فيها إلى أسهم قابلة للتداول، ولشركة المساهمة كيان قانوني مستقل عن حملة أسهمها، أي أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحاب حقوق الملكية. وتنقسم شركاتُ المساهمةِ إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال..................
شركة ذات مسؤولية محدودة
وتختصر ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. (بالإنجليزية: L.L.C Limitid Liability Company ') وهي تعني: شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.
من المهم أن نفهم أن المسؤولية المحدودة لا تعبر دائما عن الحماية الكاملة لاصحابها من الالتزامات الشخصية. يمكن للمحاكم اختراق حجاب الشركات ذات المسئولية المحدودة عندما يحدث نوع من الغش أو التلفيق، أو في ظل أوضاع معينة، حيث يستخدم صاحب الشركة بوصفها "الأنا"........
الشركة القابضة
هي الشركة أو المؤسسة التي تمتلك الأسهم المتداولة لشركاتٍ أخرى. وغالبا ما يشير المصطلح بشكل أساسي إلى الشركة التي لا تُنتج السلع أو الخدمات بنفسها، وإنما الغرض منها فقط تملّك أسهم الشركات الأخرى. وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبية الأسهم في الشركة التابعة.....
الشركه التابعه
هى شركه تكون تابعه للشركه الاوم او القابضه وتابعه لمجلس ادارة الشركه الام فى جميع القرارات ويتكون لها ميزانيه مفصله منفصله ولكن تظهر ايضا تبع ميزانيه الشركه الام .....
الشركه الشقيقه
هى شركه تربطها صله ماليه بالشركه الام سواء كان بالاقراض او الاقتراض او بيع او شراء منتجاتهم ....

03/11/2019
حقوق المطلقه في القانون المصري :- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).2- المتعة (تقدر بنفقة شهور من النف...
27/10/2019

حقوق المطلقه في القانون المصري :

- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).

2- المتعة (تقدر بنفقة شهور من النفقة الشهرية).

3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).

(ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية):


١-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

٢-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).

٣-أجر رضاعة.

٤-نفقة للصغار.

٥-مصروفات علاج للصغار.

٦-مصروفات تعليم للصغار.

٧-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

قواعد حضانة الصغار:


- ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 21 سنة و الانثى حتى تتزوج...ويحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الاب.

- فى حالة زواج الام تنتقل الحضانة إلى أم الام فإن لم توجد تنتقل إلى أم الاب..ثم أخت الام ثم أخت الاب

- يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على اجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

- يبقى حق الأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة.. وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الام.

- يحق للزوجة الحاضنة للاطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للاطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم...كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الاولاد.

فى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم

يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة الى اى مستند يفيد موافقة الاب

لكن سفر الأم والاولاد يسمح للاب برفع دعوى اسقاطحضانة الصغار عن الام ..لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده

زواج الأم الحاضنة من أجنبى يسقط عنها حقها فى الحضانة

قواعد الخلع:

تخسر الزوجة فى الخلع حقها فى مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة

تقدر نفقة العدة بنفقة ثلاث شهور...بمعنى ان يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاث شهور

نفقة المتعة بنفقة شهور من النفقه... بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة المتعه.

قواعد النفقة:

تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج...وتقوم المحكمة بأرسال خطاب تحرى عن اجمالى الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج....وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج.

ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة إما الحجز على أملاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة

مسكن الحضانة:

حق الأولاد فى مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعا أو طلاقا بمحكمة..أو حتى طلاق غيابى..فحقهم ثابت في الاقامة بمسكن حضانه ، وولزوجة اما الحصول علي مسكن الحضانة تستطيع ممارسة دورها فيه كحاضنة بحث تأمن فيه علي نفسها وعلي من يقع تحت حضانتها، ولها الاختيار بالحصول علي أجر مسكن بديل لمسكن الحضانة.

24/10/2019

دعوى إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية
========================

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محاكم القضاء الإدارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد /
المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضـــــــــــــد
1 ـ السيد / وزير الداخلية بصفته
2 ـ السيد / رئيس مصلحة الأمن العام بصفته
3 ـ السيد / رئيس مصلحة الأدلة والمتابعة الجنائية بصفته
الموضوع
حيث أن الطالب كان قد أتهم فى المحضر رقم لسنة جنح ........
بشكوى المواطنة / والذى قيد فيما بعد برقم إدارى لسنة إدارى ....... ـ مادة إثبات حالة وحفظ إدارياً بتاريخ / /
والطالب تاجر ويعمل .
وعلى الرغم من أن المحضر المذكور مقيد إثبات حالة وتم حفظه إدارياً إلا أنه مازال إتهام مسجلاً أمام إسمه على أجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية وكارت المعلومات وكارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر .
وهو ما يؤثر على سمعته وشخصه وعلى أفراد أسرته وعلى أعماله كتاجر فى السوق المصرى ، وحدث أكثر من مرة أن تم إستيقافه فى أكثر من كمين للشرطة ويتم الكشف عليه فيظهر هذا الإتهام .
وعلى الرغم من أن الطالب أحضر شهادة من واقع الجدول تفيد ما تم فى هذه القضية وقدمها إلى كل من قسم شرطة الخليفة ومديرية أمن القاهرة إلا أن الإتهام لم يتم محوه من سجلات وزارة الداخلية ولا زال قائم على أجهزة الحاسب الألى .
ولما كان إزاء ما تقدم وكان يقع على الجهة الإدارية المطعون ضدها إلتزام بإصدار قرار بإعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر كأن لم يكن وإستبعاد إسم الطاعن من سجلات الوزارة الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى ، ويشكل هذا المسلك القرار السلبى بالإمتناع عن رفع إسم الطاعن من السجلات الجنائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع إسمه من كارت المعلومات الذكى ومن التسجيل الجنائى على أجهزة الحاسب الألى وغيرها .
والقرار السلبى الذى نحن بصدده فى هذا الطعن جائز مخاصمته بدعوى الإلغاء طالما أن حالة الإمتناع مازالت قائمة حتى إقامة هذا الطعن .
وحيث أن المادة 96 من الدستور تنص على أن : ( المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة ....... ) .
وأمر الحفظ الإدارى الصادر فى القضية التى كان متهماً فيها الطالب ينفى حق الجهة الإدارية فى الإستمرار فى وضع إسمه على أجهزة الحاسب الألى وهو ما يجعل تصرفها مشوباً بالشطط والتعسف والإبتعاد عن المصلحة العامة بما يوصمه بعدم المشروعية لإنتفاء الغاية من إستمرار وضع إسم الطالب بمعلومات التسجيل الجنائى على الحاسب الآلى وغيره .
ومن حيث أن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن ويجوز لها إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من إعتاد على الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم ، إلا أنه لا يجوز فى هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض فى كل إنسان ، فلا يجوز لها أن تسجل فى سجلاتها المعدة لحصر المجرمين إسم أى شخص برىء لم يحكم القضاء بإدانته ، كما لا يجوز لها أن تجعل الإتهام أصلاً والبراءة محض إستثناء فتسجل فى سجلاتها الجنائية إسم الشخص لمجرد إتهامه فى قضية ولو كان الإتهام لا دليل عليه أو تم براءة الطالب منه فلا يجوز لها أن تبقى الإسم مسجلاً بعد صدور حكم القضاء بالبراءة أو صدور قرار بالحفظ أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وعلى ذلك فإن إستمرار جهة الإدارة فى تسجيل القضية المشار إليها أمام إسم الطالب وعدم قيامها برفع إسمه من بين المسجلين جنائياً يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون وغير قائم على سبب صحيح ويتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث الشق العاجل فى هذا الطعن فإن المادة رقم 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه : ( يشترط لوقف القرار المطعون فيه
تحقق ركنين مجتمعين ـ ركنى الجدية والإستعجال : ـ
أولهما : ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه .
ثانيهما : ركن الإستعجال : بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
كما إستقرت أحكام محكمة القضاء الإدارى حامية الحقوق والحريات على أنه :
" لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يبسطها القضاء الإدارى على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار مشروعية القرار من عدمه ، فلا يلغى قرار إلا إذا إستبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قد أصابه عيب يبطله لعدم الإختصاص أو مخالفة القانون أو الإنحراف بالسلطة ، ولا يوقف قرار عند نظر طلب وقف التنفيذ إذا بدا من ظاهر الأوراق أن الطعن على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى طلب الإلغاء "
( حكم محكمة القضاء الإدارى ـ الطعن رقم 137 لسنة 14 ق ـ جلسة 25/11/1961 )
وحيث أن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة قائم ومتوافر بحق الطالب فلا تزول عنه صفة البراءة وقد قضى لصالحه فى الإتهام من قبل النيابة العامة بحفظ المحضر إدارياً ، فلا يجوز مع ذلك لجهة الإدارة أن تبقى على إسم الطالب مسجلاً بسجلات حصر المجرمين طالما قد أزالت عنه النيابة العامة هذا الإتهام وهى الأمينة على الدعوى العمومية وكيلة فيها عن المجتمع بأسره .
فإن الإمتناع القائم عن محو إسم الطالب من سجلات الداخلية يشكل قراراً مخالفاً للدستور والقانون ، ويضحى أنه غير قائم على سبب صحيح يبرره ويتعين القضاء بوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها : محو تسجيل المحضر الإدارى موضوع الدعوى من أمام إسم الطالب بسجلات وزارة الداخلية ولاسيما أجهزة الحاسب الألى .
لذلك
نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذا الطعن والقضاء لصالح الطاعن بما يلى : ـ
أولاً : من حيث الشكل : قبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن محو ورفع إسم الطالب من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية موضوع الدعوى كأن لم يكن ورفع إسم الطالب من بين أسماء المسجلين جنائياً من أجهزة الحاسب اللى وكارت المعلومات الخاص بالإتهام الذى كان مسند إليه وحفظ إدارياً .
مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
ثالثاً : وفى الموضوع : إلغاء القرار السلبى الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب .

( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق )                            ( اولا  )اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير ...
22/08/2019

( حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق )

( اولا )

اذا كان هناك اية حالات تعدي او ايذاء جسدي يتم تحرير محضر ويفضل يكون فيه شهود من الاهل او الجيران ايا كان مين فيهم حضر واقعة الاعتداء

( ثانيا )

اذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى اذا وقع الطلاق وانقضت العدة اما ان يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه ويكون هذا في حالة عدم وجود اولاد و اما اذا كان هناك اولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الام والاولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة

( ثالثا )

في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والاولاد ان وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته

( رابعا )

اذاكانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة اما اذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة ويتم تقديرها ايضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته

كل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية وقبل ان نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة

الزوجة امام حالتين اما رفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها او جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر او تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع

الحالة الاولى: ( دعوى الطلاق للضرر )

وانواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة اذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لايتناسب مع امثالها سواء التعدي بالاهانة او الايذاء الجسدي ايضا هجر الزوج لزوجته او الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة او عدم الانفاق او الزواج من اخرى ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الشهود او مستندات مثل المحاضر او دعاوى اوقضايا اخرى او اية طريقة اخرى ويكون الحكم اما برفض الدعوى اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها او بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها

الحالة الثانية : ( الخلع )

وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منولات زوجية من عدمه

( بــعــد الطــلاق )

اولا : تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة و تنتقل منها اذا لم يكن هناك اولاد اما اذا كان هناك اولا فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة الى حين بلوغ اصغر طفل اقصى سن للحضانة

ثانيا حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و 6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة.

( المرأة المطلقة )

- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
- نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.
- نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية

( المرأة الحاضنة )

إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية:

- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
- أجر رضاعة.
- نفقة للصغار.
- مصروفات علاج للصغار.
- مصروفات تعليم للصغار.
- مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.

اخيرا المنقولات الزوجية

وهنا لا يخرج الامر عن فرضين

اولا :كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية
اذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فانه يحق للزوجية اما تحريك جنحة مباشرة او تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون امام الزوج اما تسليم المنقولات او الحكم عليه بالحبس

ثانيا : عدم وجود قائمة منقولات زوجية
وهنا تلجأ لزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية و تقوم باثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات او بشهادة الشهود او باقرار مكتوب من الزوج او باي طريقة اخرى

Address

مصر
Cairo

Telephone

+201149316437

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الافوكاتو posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to الافوكاتو:

Share