مؤسسة الهن الدولية للأستشارات القانونية وأعمال المحاماه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مؤسسة الهن الدولية للأستشارات القانونية وأعمال المحاماه

مؤسسة الهن الدولية للأستشارات القانونية وأعمال المحاماه العنوان: 6 شارع متولى الشعراوى - مدينة نصر.
خدمة العملاء : 01110006800
01222222435

.Legal institution operate in different areas of law
السيرة الذاتية :

محمود عادل الهن
المحامى بالأستئناف العالى ومجلس الدولة
عضو أتحاد المحامين العرب
مستشار تحكيم دولى
عضو لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين
:Biography

Mahmoud Adel Elhon
,Lawyer to appeal the High Council of State
,A m

ember of the Arab Lawyers Union
International arbitration adviser and
Member of the Political Affairs Committee Bar
Association

الاعمال:

محام لدى المحاكم المصرية فى القانون المدنى - القانون الجنائى - قانون الاحوال الشخصية - قانون الايجارات - قانون الاجانب المصرى - قانون الشركات - قانون الملكية الفكرية - قضايا المصريين فى الخارج - الشهر العقارى والادارات.
نقدم الاستشارات القانونية الشمولية وأعمال المحاماه ومتابعة تنفيذ الاحكام بكوادر مؤهله وبمهنيه عاليه لخدمة عملائنا داخل وخارج مصر.

:Tasks

,Lawyer with the Egyptian courts in the civil code
,Criminal Law
,Personal Status Law
,Rents law
,Egyptian foreign law
,Companies law
,Intellectual Property Law
Egyptians issues abroad andEstate and departments
We offer legal advice and acts of totalitarian Firm and monitor the implementation of the verdicts with qualified and high professionalism to serve .our customers both inside and outside Egypt

15/03/2016

حكام المواريث
الباب الأول
1 اصدار
يعمل فى المسائل و المنازعات المتعلقة بالمواريث بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
2 اصدار
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسميه .
الاحكام المرتبطة بالمادة
المادة 1
يستحق الارث بموت المورث او باعتباره ميتا بحكم القاضى .
المادة 2
يجب لاستحقاق الارث تحقيق حياة الوارث وقت موت المورث او وقت الحكم باعتباره ميتا .
ويكون الحمل مستحقا للارث اذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة 43 .
المادة 3
اذا مات اثنان و لم يعلم ايهما مات اولا فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الاخر سواء اكان موتهما فى حادث واحد ام لا .
المادة 4
يؤدى من التركه بحسب الترتيب الاتى :
( اولا ) ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت الى الدفن .
( ثانيا ) ديون الميت .
( ثالثا ) ما اوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية .
ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثه , فاذا لم توجد ورثة قضى من التركه بالترتيب الاتى :
( اولا ) استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره .
( ثانيا ) ما اوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصيه .
فاذا لم يوجد احد من هؤلاء الت التركة او ما بقى منها الى الخزانة العامة .
المادة 5
من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء اكان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادته الى الحكم بالاعدام و تنفيذه , اذا كان القتل بلا حق و لا عذر و كان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنه و يعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى .
المادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض و اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبيه تمنع من توريث الاجنبى عنها .
الباب الثانى
من أسباب الإرث وأنواعه
المادة 7
اسباب الارث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض او التعصيب او بهما معا , او بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
فاذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا مع مراعاة احكام المادتين 14 ، 37 .
المادة 8
الفرض سهم مقدر للوارث فى التركه , و يبدا فى التوريث باصحاب الفروض و هم :
الاب , الجد الصحيح و ان علا , الاخ لام , الاخت لام , الزوج , الزوجة , البنات , بنات الابن و ان نزل , الاخوات لاب او ام , الاخوات لاب الام , الجدة الصحيحة و ان علت .
المادة 9
مع مراعاة حكم المادة 21 للاب فرض السدس اذا وجد للميت ولد او ولد ابن و ان نزل .والجد الصحيح هو الذى لا دخل فى نسبته الى الميت انثى . وله فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة .
المادة 10
لاولاد الام فرض السدس للواحد , و الثلث للاثنين فاكثر ذكورهم و اناثهم فى القسمه سواء . وفى الحالة الثانيه اذا استغرقت الفروض التركه يشارك اولا الام الاخ الشقيق او الاخوة الاشقاء بالانفراد او مع اخت شقيقه او اكثر , و يقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم .
المادة 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن و ان نزل والربع مع الولد او ولد الابن و ان نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقه رجعيا اذا مات الزوج وهى فى العدة او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن و ان نزل , و الثمن مع الولد او ولد الابن و ان نزل . و تعتبر المطلقه بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجه اذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذلك المرض و هى فى عدته .
المادة 12
مع مراعاة حكم المادة 19 :
(ا) للواحدة من البنات فرض النصف و للاثنين فاكثر الثلثان .
(ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت او بنت ابن اعلى منهن درجه , ولهن واحدة او اكثر – السدس مع البنت او بنت الابن الاعلى درجه .
المادة 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :
(ا) للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف و للاثنين فاكثرالثلثان.
(ب) و للاخوات لاب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود اخت شقيقة , ولهن واحدة او اكثر السدس مع الاخت الشقيقة .
المادة 14
للام فرض السدس مع الولد او ولد الابن و ان نزل او مع اثنين او اكثر من الاخوة و الاخوات و لها الثلث فى غير هذه الاحوال غير انها اذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هى ام احد الابوين او الجد الصحيح و ان علت وللجدة او الجدات السدس , ويقسم بينهم على السواء لا فرق بين ذات قرابة و ذات قرابتين .
المادة 15
اذا زادت انصباء اصحاب القروض على التركه قسمت بينهم بنسبة انصبائهم فى الارث .
القسم الثاني
في الارث بالتعصيب
المادة 16
اذا لم يوجد احد من ذوى الفروض او وجد لم تستغرق الفروض التركه كانت التركه او ما بقى منها بعد القروض للعصبة من النسب والعصبه من النسب ثلاثة انواع :
(1) عصبة بالنفس .
(2) عصبة بالغير .
(3) عصبة مع الغير .
المادة 17
للعصبة بالنفس جهات اربع مقدم بعضها على بعض فى الارث على الترتيب الاتى :
(1) البنوة : وتشمل الابناء و ابناء الابن و ان نزل .
(2) الابوة : و تشمل الاب والجد الصحيح وان علا .
(3) الاخوة : وتشمل الاخوة لابوين و الاخوة لاب وابناء الاخ لابوين وابناء الاخ لاب وان نزل كل منهما .
(4) العمومة : وتشمل اعمام الميت واعمام ابيه و اعمام جده الصحيح وان علا سواء اكانوا لابوين ام لاب و ابناء من ذكروا و ابناء ابنائهم وان نزلوا .
المادة 18
اذا اتحدت العصبه بالنفس فى الجههة كان المستحق للارث اقربهم درجه للميت .
فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة .
فمن كان ذات قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة .
فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة و القوة كان الارث بينهم على السواء .
المادة 19
العصبة بالغير هن :
(1) البنات مع الابناء .
(2) بنات الابن و ان نزل مع ابناء الابن و ان نزل اذا كانوا فى درجتهن مطلقا او كانوا انزل منهن اذا لم ترثن بغير ذلك .
(3) الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين و الاخوات لاب مع الاخوة لاب .
و يكون الارث بينهم فى هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين .
المادة 20
العصبة مع الغير هن :
الاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن و ان نزل , و يكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض . و فى هذه الحالة يعتبرون بالنسبه لباقى العصبات كالاخوة لابوين او لاب و ياخذن احكامهم فى التقديم بالجهة و الدرجة و القوة .
المادة 21
اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن و ان نزل استحق السدس فرضا و الباقى بطريق التعصيب .
المادة 22
اذا اجتمع الجد مع الاخوة و الاخوات لابوين او لاب كانت له حالتان :
الاولى – ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط او ذكورا واناثا او اناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.
الثانية – ان ياخذ الباقى بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور او مع الفرع الوارث من الاناث .
على انه اذا كانت المقاسمة او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لاب .
الباب الثالث
فى الحجب
المادة 23
الحجب هو ان يكون لشخص اهليه الارث و لكنه لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيره .
المادة 24
المحروم من الارث لمانع من موانعه لا يحجب احدا من الورثة .
المادة 25
تحجب الام الجدة الصحيحه مطلقا و تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة و يحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة اذا كانت اصلا له.
المادة 26
يحجب اولاد الام كل من الاب و الجد الصحيح و ان علا و الولد وولد الابن و ان نزل .
المادة 27
يحجب كل من الابن و ابن الابن و ان نزل بنت الابن التى تكون انزل منه درجه ويحجبها ايضا بنتان او بنتا ابن اعلى منهما درجة ما لم يكن معها ما يعصبها طبقا لحكم المادة 19 .
المادة 28
( كما حكم بدستورية المادة (28) من القانون رقم 77 لسنة 1943 ، ( القضية رقم 40 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 1997/4/5 – نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 فى 1997/4/21 )
تحجب الاخت لابوين كل من الابن و ابن الابن و ان نزل والاب .
المادة 29
تحجب الاخت لاب كلا من الاب و الابن و ابن الابن و ان نزل كما يحجبها الاخ لابوين والاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20 .
والاختان لابوين اذا لم يوجد اخ لاب .
الباب الرابع
فى الرد
المادة 30
اذا لم تستغرق الفروض التركة و لم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم , و يرد باقى التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب او احد اصحاب الفروض النسبية او احد ذوى الارحام .
الباب الخامس
فى إرث ذوى الأرحام
المادة 31
اذا لم يوجد احد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة او الباقى منها لذوى الارحام .
وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها على بعض فى الارث على الترتيب الاتى :
الصنف الاول – اولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .
الصنف الثانى – الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت.
الصنف الثالث – ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين او لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين او لاحدهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين او لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .
الصنف الرابع – يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الارث على الترتيب الاتى :
الاولى – اعمام الميت لام و عماته و اخواله و خالاته لابوين او لاحدهما.
الثانية – اولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام الميت لابوين او لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا . واولاد من ذكرنا وان نزلوا .
الثالثة – اعمام ابى الميت لام و عماته و اخواله و خالاته لابوين او لاحدهما و اعمام ام الميت و عماتها و اخوالها و خالاتها لابوين او لاحدهما .
الرابعة – اولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، و بنات اعمام اب الميت لابوين او لاب وبنات ابنائه وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا.
الخامسة – اعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت و عماتهما و اخوالهما و خالاتهما لابوين او لاحدهما ، واعمام ام ام الميت وام ابيه و عماتها واخوالهما وخالاتهما لابوين او لاحدهما .
السادسة – اولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اب اب الميت لابوين او لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .
المادة 32
الصنف الاول من ذوى الارحام اولاوهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة . فان استووا فى الدرجه فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوى الرحم .
و ان استووا فى الدرجة و لم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يدلون لصاحب فرض اشتركوا فى الارث .
المادة 33
الصنف الثانى من ذوى الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة , فان استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض و ان استووا فى الدرجة وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فان اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الارث و ان اختلفوا فى الحيز ، فالثلثان لقرابة الاب و الثلث لقرابة الام .
المادة 34
الصنف الثالث من ذوى الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة , فان استووا فى الدرجة و كان فيهم ولد عاصب فهو اولى من ولد ذى الرحم , و الا قدم اقواهم قرابة للميت , فمن كان اصله لابوين فهو اولى ممن كان اصله لاب , و من كان اصله لاب فهو اولى ممن كان اصله لام .
فان اتحدوا فى الدرجة و قوة القرابة اشتركوا فى الارث .
المادة 35
فى الطائفه الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 اذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماته , او فريق الام وهم اخواله و خالاته قدم اقواهم قرابة . فمن كان لابوين فهم اولى ممن كان لاب ومن كان لاب فهو اولى ممن كان لام , وان تساووا فى القرابة واشتركوا فى الارث .
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب و الثلث لقرابة الام ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم .
وتطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثه والخامسة .
المادة 36
فى الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، على الابعد و لو من غير حيزه . وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الاقوى فى القرابة ان كانوا اولاد عاصب او اولاد ذى رحم .
فان كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام . وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة .
وتطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة .
المادة 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الارحام الا عند اختلاف الحيز .
المادة 38
فى ارث ذوى الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين .

10/03/2016

تقدير حالة التلبس
=================================
الطعن رقم 1289 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 537
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى – من الإستدلال بحالة التلبس على المتهم ما دامت بينت أنه شوهد و هو يجرى من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة و الأهالى يصيحون خلفه أنه القاتل و هو يعدو أمامهم حتى ضبط على مسافة 150 متراً من مكان الحادث .
( الطعن رقم 1289 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 4
يكفى فى التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق بعد ذلك .
=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 234
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة و طواعية و إختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يتخلى عما معه من القماش المسروق إلا عندما هم الضابط بتفتيشه دون أن يكون مأموراً من سلطة التحقيق بهذا الإجراء فإنه لا يصح الإعتداد بالتخلى و يكون الدليل المستمد منه باطلاً .
( الطعن رقم 774 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0176 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 326
بتاريخ 01-04-1957
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها
و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
( الطعن رقم 176 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/1 )
=================================
الطعن رقم 2005 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 230
بتاريخ 23-02-1959
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
تخول المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس – و فى الجنايات من باب أولى – أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و مقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذى شاهده مع المتهم فى حالة التلبس كى يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائى بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التى شاهدها لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة المذكورة ، و القول بغير ذلك يعرض أدلة الدعوى للضياع و هو ما يتجافى و مراد الشارع .
( الطعن رقم 2005 سنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0588 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528
بتاريخ 12-05-1959
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
تقدير توافر حالة التلبس و الدلائل التى تؤدى إليه هو – على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض – تقدير من صميم إختصاص قاضى محكمة الموضوع فلا يصح النعى على المحكمة – و هى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير – بأنها تجاوزت سلطتها ، إذ فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع العقاب على برئ ، و هو أمر يؤذى العدالة و تتأذى منه الجماعة ، مما يتحتم معه إطلاق يد القاضى الجنائى فى تقدير سلامة الدليل و قوته دون قيد – فيما عدا الأحوال المستثناه قانوناً .
( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/12 )
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 43
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها ، و لما كان الثابت أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المسندة إلى الطاعن لم تكن فى إحدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 30 إجراءات و التى تجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم بدون إذن من النيابة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون ، فإن ما قاله الحكم من قيام حالة التلبس – لأن جريمة السرقة كانت متلبساً بها – لا سند له من القانون .
=================================
الطعن رقم 1262 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1173
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
تقدير قيام أو إنتفاء حالة التلبس بالجريمة و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1001 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 719
بتاريخ 06-12-1971
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى قيام حالة التلبس إستناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمواد المخدرة عن طواعية و أن إستيقاف الضابط للدراجة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9
بتاريخ 04-01-1976
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل فى هذا الصدد . و لا محل للتحدى بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذى كانت تخفى فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها .
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48
بتاريخ 09-01-1977
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 416
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
و لما كان تقدير قيام أو إنتفاء التلبس بالجريمة و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها و كذا تقدير القرائن على إخفاء المتهم ما يفيد فى كشف الحقيقة يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و إشراف محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، فلا يصح النعى على المحكمة و هى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها .
=================================
الطعن رقم 1505 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 452
بتاريخ 03-04-1977
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
لما كان تقدير توافر حالة التلبس و عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . و إذ ما رتبه الحكم – على الإعتبارات السائغة التى أوردها – من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، و ذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل – وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – حين القبض على المحكوم عليه الآخر عقب إرتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات فى يده و آثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبىء عن مساهمته فى تلك الجريمة ، و على إعتبار أن هذا المحكوم عليه إذ إعترف على الطاعنة – و قد وقع القبض عليه صحيحاً – بإرتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية – فى حالة التلبس بالجناية – على إتهام الطاعنة بما يبيح لمأمور القضائى أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة و بضبطها و إحضارها إذا لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و 35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 1505 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 29-05-1977
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، و كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى و إيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى إتخاذ ما يلزم من الإحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر و ضبط المتهم فيها ، و هو ما يدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه – و هو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر – من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، و ما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها و قام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى إطمأنت المحكمة إلى حصوله . و إذ كان الحكم قد إستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى إرتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على مادفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض و التفتيش يكون كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون، و من ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1326 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 910
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و أن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت إكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها و من بطلان القبض و التفتيش كاف سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 584
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 3
تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها . و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها -لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر – حسبما سلف بيانه – على مجرد القول بقيام حالة التلبس رغم مضى الفترة ما بين وقوع الحادث وضبطه ، دون أن يستظهر الأسباب و الإعتبارات السائغة التى بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 138 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/17 )
=================================
الطعن رقم 4120 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 961
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة و من بطلان القبض و التفتيش كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : ا
1) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .
2) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كماهو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .
3) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
4) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض التفاصيل – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .
7) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
8) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
9) من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع الإستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدى الإثبات و صورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
11) لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
12) من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال .
( الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 308
بتاريخ 04-04-1960
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 3
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى – من الإستدلال بحالة التلبس بناء على ما إستخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التى فى حوزة المتهمين و تجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدراً و شم شرطى المرور هذه الرائحة و إنهاء ذلك إلى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح و رؤيته إياهما على تلك الحال ، و هو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به قانوناً .
( الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1217 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 706
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 5
ما أثبته الحكم فى صدد توافر حالة التلبس إنما عنى به ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه من قبل ، ذلك بأن جريمة الرشوة قد إنعقدت قانوناً بذلك الإتفاق الذى تم بين الراشى و المرتشى و لم يبق إلا إقامة الدليل على قيام هذا الإتفاق و تنفيذ مقتضاه بتسلم الرشوة .
=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 622
بتاريخ 29-05-1961
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن مأمور الضبط القضائى – إذ عاين الجنيه الزائف فى يد المبلغ – فإن حالة التلبس تكون قائمة كما عاينها مأمور الضبط ، بما يجيز له الإنتقال إلى مسكن المتهم و تفتيشه و ضبط ما به من الأشياء المثبتة للجريمة ، و ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة و بين التفتيش ما تنتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام أن تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة و بين كشف أمرها بمعرفة رجال الضبط القضائى مما تستقل به محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 5957 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 260
بتاريخ 09-02-1986
الموضوع : حالات التلبس
الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن الحكم يكون سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، و ينحل ما يثره الطاعن فى هذا الوجه إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10/03/2016

تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكررا ً، 309 مكررًا ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.(*) ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
الفقرة الاخيرة معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 16 لسنة 2015
نص الفقرة قبل التعديل (ومع(-)عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
(*) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنة1972- الجريدة الرسمية عدد رقم 39-الصادر في 28/9/1972. ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
(-) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975-الجريدة الرسمية عدد رقم 31-الصادر في 31/7/1975

09/03/2016

مادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق . ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويمكن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته . ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، ندب له محام ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة ، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون .
ولكل من تقيد حريته ، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء ، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء ، وإلا وجب الإفراد عنه فورا .
وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطي ، ومدته ، وأسبابه ، وحالات إستحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الإحتياطي ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه .
وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب .
تلك المادة التي تقرر مبدأ الحرية الشخصية لكل مواطن وعدم جواز المساس بها وتقرر الضمانات الواجبة للمواطنين في حالة إلغاء القبض عليهم .
وأهم هذه الضمانات على الإطلاق أنها قررت ضرورة إبلاغ محامي المقبوض عليه فوراً وقررت عدم جواز بدء التحقيق معه إلا في حضور محاميه محاميه وإنتهت من التحقيقات عبارة تعذر وجود محامى وكذلك قررت عدم جواز محاكمة المتهم في أي جريمة يجوز فيها الحبس الحبس إلا بحضور محام محام مما يحقق مبدأ كفالة حق الدفاع .
فهي بذلك فضلاً على أنها قررت مصلحة حقوقية للمتهم فكذلك قررت جدوى إقتصادية للمحامي ففتحت المجال لحضور المحامي في كافة التحقيقات وكافة المحاكمات سواء كانت أمام محكمة الجنح أو الجنايات أو أي تحقيق جنائى وأصبح ذلك مقرراً دستورياً مما يوفر ملايين فرص العمل لكافة المحامين على إختلاف درجاتهم وتخصصاتهم .
لأن حضور المحامي أصبح وجوبياً في كافة التحقيقات وأمام محاكم الجنح والجنايات وكافة القضايا التي يجوز فيها الحبس .

Address

6 Metwali El Sharouy Street Nasr City
Cairo

Telephone

01110006800

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة الهن الدولية للأستشارات القانونية وأعمال المحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share