ديوان العدل للمحاماه والأستشارات القانونيه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • ديوان العدل للمحاماه والأستشارات القانونيه

ديوان العدل للمحاماه والأستشارات القانونيه Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ديوان العدل للمحاماه والأستشارات القانونيه, Lawyer & Law Firm, Cairo.

09/06/2023

دفاع المتهم بأن إيصال الأمانة تم توقيعه على بياض يجب على المحكمة تحقيقه، حتى وإن لم يطعن المتهم بالتزوير
(الطعن رقم 763 لسنة 49 قضائية)

09/06/2023

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٨، أن نفقة الصغار بأنواعها من الأصول الثابتة شرعًا على عاتق الأب دون غيره، ولا تسقط عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب، وامتناعه عن أدائها، يؤدي إلى حبسه.

وتابعت: «التزام الزوج المطلق بتوفير مسكن لصغاره وحاضنتهم التزامًا تخيريًا ما بين تهيئة مسكن مستقل ومناسب أو استمرارهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة».

09/06/2023

فالإخلال بحق الدفاع هو إطراح الحكم للدفاع والدفوع التي أُبديت أمامه والدفاع الجوهري يتمثل في حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كان الوسيلة الوحيدة في الإثبات وإغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها يؤدي لبطلان الحكم.

وقد قضت محكمة التمييز في هذا النهج بأن (عدم رد الحكم على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور في التسبيب.)

الطعن رقم (84/1996 عمالي) – جلسة (17/2/1997)
– مج القسم الرابع المجلد الرابع صفحة (780)
...كما أكدت محكمة النقض المصرية ذات الأمر فقضت بأن (إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ).

الطعن رقم (12046 لسنة 83 ق) – جلسة (12/5/2014) – الدوائر المدنية

02/01/2021
29/05/2020

هااااااام بقضاء النقض

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 1027

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه.

(191)
الطعن رقم 24740 لسنة 70 القضائية

(1) نيابة عامة. إعدام. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
(2) ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير سبق الإصرار". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. وجوب استظهارها وإيراد الوقائع والأمارات التي تكشف عنها.
مثال لتسبيب معيب في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(3) ظروف مشددة. ترصد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الترصد". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الترصد فقهاً ولغة وقضاءً. ماهيته؟
جوهر الترصد. هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار. عدم تحققه بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه. مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل والتخفي.
مثال لاستدلال فاسد على قيام ظرف الترصد في جريمة قتل عمد.
1 - لما كان النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة في ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإن ما تراه المحكمة جلياً وتطمئن إليه في هذه الدعوى أن المتهم وقد شق عليه أن تعتنق المجني عليها الدين الإسلامي وتتزوج وتخرج عن طوعه مدفوعاً بذلك بيت النية وعقد العزم وصمم على قتلها غسلاً للعار ومحواً لما اعتبره ذلاً وعاراً وفضيحة وتركاً لدين آبائها وأجدادها ولبث في عزمه في روية وفكر هادئ وبال مطمئن مدة استطالت حوالي شهرين خلالها كان يخطط مصراً على الخلاص منها وقتلها وإزهاق روحها عالماً بما هو مقدم عليه فينزل من بيته صباح كل يوم يترقبها حاملاً سلاحه المحشو بالطلقات متحيناً الفرصة إلى أن سنحت له يوم الحادث وظفر بالمجني عليها وأطلق مقذوفاته النارية على وجهها وهي مستلقية على مضجعها بغرفة نومها كل ذلك يقطع بأن المتهم خطط لجريمته في هدوء وروية وبال وتفكير مطمئن على نحو ما سلف وأقدم على تنفيذها خطوة خطوة حتى أنفذ مقصده ما يؤكد توافر ظرف الإصرار في حقه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له - في ظاهر الأمر - مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن الطاعن قد دبر لأمر جريمته في روية وبفكر هادئ وبال مطمئن دون أن تلتفت إلى أثر ما تلبس الطاعن من ألم وغضب واضطراب وما تعرض له من إذلال وعار وفضيحة - وفق ما أورده الحكم بمدوناته - من جراء علاقة ابنته المجني عليها بالمدعي بالحقوق المدنية وهروبها معه، ثم إشهارها إسلامها وزواجها منه، على قيام الفرصة لديه للتفكير الهادئ المتروي المطمئن فيما هو مقدم عليه، كما أن المحكمة وقد استدلت من تلك الظروف والدوافع - وكلها من أشد ما يعصف باطمئنان النفس - على توافر سبق الإصرار دون أن توضح كيف أسلمت كل تلك الظروف والدوافع الطاعن إلى الهدوء والاتزان والروية التي هي مناط توافر ذلك الظرف، ودون أن تبين كيف انتهى الطاعن إلى تلك الحالة التي توفر ذلك الظرف في حقه، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد لا يكون كافياً للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيراً هادئاً لها.
3 - لما كان الحكم قد استظهر قيام ظرف الترصد في قوله "وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم من ترصده المجني عليها صباح كل يوم على مدى حوالي شهرين حاملاً سلاحه الناري المعمر بالطلقات مترقباً لها في مكان إقامتها وما أن واتته الفرصة حتى صعد إلى حيث غرفة نومها وظل قابعاً خلف عشة دواجن أمامها غسيل منشور مترصداً لها حتى تيقن أنها بمفردها وظفر بها مستلقية على سريرها وانقض عليها وأطلق رصاصاته القاتلة وتوصل بذلك إلى مفاجأتها بالاعتداء عليها ومن ثم يكون ظرف الترصد قد تحقق وتوافر في حق المتهم". وكان نص المادة 196 من قانون العقوبات الأهلي قد جرى على أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو بإيذائه بالضرب ونحوه" وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة في المادة 232 من قانون العقوبات الحالي، وكانت هذه الصياغة نقلت نصاً من التشريع العقابي الفرنسي الذي استخدم مصطلح "GUET APENS" الذي عبر عنه المشرع المصري بكلمة ترصد، واستخدم النص الفرنسي في تعريفه فعل "Attandre" ومعناه الانتظار والذي عبر عنه النص المصري بالتربص، وإذ كان الترصد لغة يعني تربص المتهم للمجني عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله، كي يقتله أو يؤذيه في بدنه، ويقال ربص بفلان ربصاً أي انتظر خيراً أو شراً يحل به، والتربص بالشيء أي المكث والانتظار، ويقال في التنزيل العزيز "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين". وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان ج**ع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار، ولا يتحقق بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد استخلاصه لتوافر ظرف الترصد في حق الطاعن عن سعيه إلى منزل المجني عليها وصعوده إلى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلاقه النار عليها، وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد، ومن ثم يكون الحكم - وقد استدل بتلك الأفعال التي لا تنتج ذلك الظرف أو تثبته - معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد أيضاً.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - قتل....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وكمن لها بالطابق الثاني من مسكنها والذي أيقن بتواجدها فيه بمفردها وما أن ظفر بها حتى أطلق عليها ثلاثة أعيرة نارية قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ب - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس". ج - أحرز ذخائر "ستة طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى زوج المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قررت وبإج**ع الآراء بإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه وحددت جلسة....... للنطق بالحكم، وفيها قضت حضورياً وبإج**ع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 6، 26/ 2 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 سنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وفي الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغاً وقدره عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة

وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة في ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإن ما تراه المحكمة جلياً وتطمئن إليه في هذه الدعوى أن المتهم وقد شق عليه أن تعتنق المجني عليها الدين الإسلامي وتتزوج وتخرج عن طوعه مدفوعاً بذلك بيت النية وعقد العزم وصمم على قتلها غسلاً للعار ومحواً لما اعتبره ذلاً وعاراً وفضيحة وتركاً لدين آبائها وأجدادها ولبث في عزمه في روية وفكر هادئ وبال مطمئن مدة استطالت حوالي شهرين خلالها كان يخطط مصراً على الخلاص منها وقتلها وإزهاق روحها عالماً بما هو مقدم عليه فينزل من بيته صباح كل يوم يترقبها حاملاً سلاحه المحشو بالطلقات متحيناً الفرصة إلى أن سنحت له يوم الحادث وظفر بالمجني عليها وأطلق مقذوفاته النارية على وجهها وهي مستلقية على مضجعها بغرفة نومها كل ذلك يقطع بأن المتهم خطط لجريمته في هدوء وروية وبال وتفكير مطمئن على نحو ما سلف وأقدم على تنفيذها خطوة خطوة حتى أنفذ مقصده مما يؤكد توافر ظرف الإصرار في حقه" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له - في ظاهر الأمر - مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن الطاعن قد دبر لأمر جريمته في روية وبفكر هادئ وبال مطمئن دون أن تلتفت إلى أثر ما تلبس الطاعن من ألم وغضب واضطراب وما تعرض له من إذلال وعار وفضيحة - وفق ما أورده الحكم بمدوناته - من جراء علاقة ابنته المجني عليها بالمدعي بالحقوق المدنية وهروبها معه، ثم إشهارها إسلامها وزواجها منه، على قيام الفرصة لديه للتفكير الهادئ المتروي المطمئن فيما هو مقدم عليه، كما أن المحكمة وقد استدلت من تلك الظروف والدوافع - وكلها من أشد ما يعصف باطمئنان النفس - على توافر سبق الإصرار دون أن توضح كيف أسلمت كل تلك الظروف والدوافع الطاعن إلى الهدوء والاتزان والروية التي هي مناط توافر ذلك الظرف، ودون أن تبين كيف انتهى الطاعن إلى تلك الحالة التي توفر ذلك الظرف في حقه، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد لا يكون كافياً للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيراً هادئاً لها. لما كان الحكم قد استظهر قيام ظرف الترصد في قوله "وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم من ترصده المجني عليها صباح كل يوم على مدى حوالي شهرين حاملاً سلاحه الناري المعمر بالطلقات مترقباً لها في مكان إقامتها وما أن واتته الفرصة حتى صعد إلى حيث غرفة نومها وظل قابعاً خلف عشة دواجن أمامها غسيل منشور مترصداً لها حتى تيقن أنها بمفردها وظفر بها مستلقية على سريرها وانقض عليها وأطلق رصاصاته القاتلة وتوصل بذلك إلى مفاجأتها بالاعتداء عليها ومن ثم يكون ظرف الترصد قد تحقق وتوافر في حق المتهم". وكان نص المادة 196 من قانون العقوبات الأهلي قد جرى على أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو بإيذائه بالضرب ونحوه" وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة في المادة 232 من قانون العقوبات الحالي، وكانت هذه الصياغة نقلت نصاً من التشريع العقابي الفرنسي الذي استخدم مصطلح "GUET APENS" الذي عبر عنه المشرع المصري بكلمة ترصد، واستخدم النص الفرنسي في تعريفه فعل "Attandre"
ومعناه الانتظار والذي عبر عنه النص المصري بالتربص، وإذ كان الترصد لغة يعني تربص المتهم للمجني عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله، كي يقتله أو يؤذيه في بدنه، ويقال ربص بفلان ربصاً أي انتظر خيراً أو شراً يحل به، والتربص بالشيء أي المكث والانتظار، ويقال في التنزيل العزيز "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين". وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان ج**ع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار، ولا يتحقق بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد استخلاصه لتوافر ظرف الترصد في حق الطاعن عن سعيه إلى منزل المجني عليها وصعوده إلى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلاقه النار عليها، وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد، ومن ثم يكون الحكم - وقد استدل بتلك الأفعال التي لا تنتج ذلك الظرف أو تثبته - معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد أيضاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

12/03/2019

قانون التصالح فى الاعمال المخالفه للقوانين المنظمه للبناء
ا لـمادة الأولى
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتى:
1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".

المادة الرابعة
تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الخامسة
تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ولايصدر القرار النهائى بالتصالح الا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

الـــمادة السابعة
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.

المادة التاسعة
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة العاشرة
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

المادة الحادية عشر
ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

25/11/2018

أحكام محكمة النقض

شرط قبول دعوي التزوير الأصلية هو عدم الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء

الموجز:
لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها بيده المحرر ومن يفيد منه . مناط ذلك . عدم الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزوير فى دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات . مؤدى ذلك . مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو الإدعاء الجنائى بشأن دون أن تفصل المحكمة الجنائية فيه . لا يمنع مدعى التزوير مدعى التزوير من رفع دعوى أصلية بتزويره

القاعدة
دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالإدعاء الجنائى بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .

( المادة 59 إثبات ) ( الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4/ 1997 س 48 ص 695)

22/11/2018

الفساد فى الاستدلال . ماهيته . إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته . المقرر أنه إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)

22/11/2018

تغيير محكمة الجنايات وصف التهمة من شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة مع سبق الإصرار . تعديل فى التهمة نفسها . غير جائز . حد ذلك : إجراءه أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع إليه . علة وأساس ذلك؟ لما كان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة من شروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة مع سبق الإصرار ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الاحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – إجراءه وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ؛ لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير جدلاً بشأنها ، مما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ، إلا أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع تناول فى مرافعته الفعل المادي المسند إلى الطاعن والمكون لواقعة الضرب فى حد ذاتها ، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعن – وهي الحبس سنة – داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذي لم تتخلف عنه عاهة مستديمة، فإنه لا مصلحة له فى النعي على الحكم بقالة الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم تنبيهه إلى تغيير التهمة المسندة إليه . (الطعن رقم 7529 لسنة ٨٧ ق جلسه ٤/١٠/٢٠١٧ )

18/11/2018

شرح مختصر الادعاء المدنى امام المحاكم الجنائيه و الاستثناءات التى ترد عليه :》》

إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية

*إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية:-
على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق إستثنائى إلا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيدالاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنيةوعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-

1 ـ لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996على أنه :- " لاتقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث "
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 من قانون الأحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور من جريمة ارتكبها حدث قدم متهما أمام محكمة الأحداث أن يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى أمام المضرور سبيلالدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكمالأحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح أن يشغل قاضى محكمة الأحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيةالتبعية أمام محكمة الأحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيهابحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنية لاقتضاء التعويض المترتب على جريمة الحدث.

2 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:-
تنص المادة 49 من قانونالأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
" لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون "
وجاءالنص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبةوبحث عناصرها دونما حاجة لإضافة عبئ آخر عليها هو بحث توافر أو عدم توافر عناصرالمسئولية المدنية وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنية من تحقيق إلا انه من حقالمحكمة العسكرية القضاء بالرد أو المصادرة وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى منالمضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم العسكرية.

3 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
تنص المادة 5 منقانون إنشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
" فيما عدا مانص عليه فىهذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانونرقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائيةوقانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة"
وفى ذلك تواترت أحكام النقض الصادرة بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 علىأنه:-
" ولما كانت المادة الخامسة من القانون 105 لسنه 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدولة فان تصدى المحكمة للدعوىالمدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منهالما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون "

( الطعن 1801 / 53 ق جلسة 9/2/1984 )

4 ـ لايجوز الادعاءمدنيا أمام محكمة القيم.
تنص المادة 35 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانونحماية القيم من العيب على انه:-
" ولايجوز الادعاء المدنى أمام محكمةالقيم"
ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث إليه من عدمجواز الادعاء المدنى أمامها كان استثناء محكمة القيم .

5 ـ وأخيراً :- لايجوزالادعاء المدنى أمام محكمة ثان درجة.
حيث جاء نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على انه:-
"…. ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية "
فحق المضرور فى الادعاء أمام محكمة أول درجه مكفولاً أيا كانت الحالة التى كانت عليهاالدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعة بل يمكن القول انه للمضرور إذا قفل باب المرافعة أن يتقدم بطلب فتح باب المرافعة وفى حاله موافقة المحكمة يكون له حقالادعاء قبل المتهم أو المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .

""""*حق المضرور فى الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:-لما كانت المعارضةأمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتهاالأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامهاطالما لم يقفل باب المرافعة.
ولايعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أنالمعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولايحرم المتهم مندرجة من درجات التقاضى فالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقرقضاء النقض على أنه:-
" لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورةأمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية حتى لايحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذاالادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض "

( نقض جنائى 5992 / 53 ق جلسة 5/1/1984)

""""* الغرض من رفع الدعوى المدنية التبعية:-
ما الغاية من وراء إقامة المدعى المدنى لدعواه المدنيةأمام القضاء الجنائى ؟بدءاً لاشك فى حق المضرور فى إقامة دعواه قبل المتهم أوالمسئول المدنى أيا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى إقامة دعواه بطلب تعويض كاملولو تجاوز حدود الاختصــاص القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ إقامة دعوى مدنيه تبعية أمام محكمة الجنح أثناء نظر جنحهالقتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه ألف جنيه فى حين أن محكمة الجنح وهى جزئيةنطاق اختصاصها القيمى عشره آلاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثة أغراض من وراء إقامة المدعى للدعوى المدنية التبعية :-
1 ـ غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرض مختلط .
1 :- الغرض الجنائى وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف إلى جوارالعقاب الجنائى للمتهم عقاب آخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل بهاكاهله.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنية يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم هذا إلا أن المتهم فى بعض الأحيان يمكن أن يهرب من ذلك بإدخاله المسئول عن الحق المدنى - إن كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سيارة مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحالة يمكن أن يؤدى ذلك لتخفيف العقوبة على المتهم والنزول بها للحدالأدنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم ففى جنحه القتل الخطأيمكن أن تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات التى تنص على أنه (من تسبب خطا فى موت شخص آخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أوعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين )إلا أن البعض يرى أنالدعوى المدنية تؤدى إلى المساس بمبدأ احتكار النيابة العامة لدعوى الجنائيةوسلطتها التقديرية فى ملائمة الاتهام .

( د / محمد عبده الغريب ـ الدعوى الناشئة عن الجريمة طبعة 1994 ص 52).

2 ـ غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الأموال والتى يصيب المضرور من جرائهاضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض الضرر الذى لحقه.
3 ـ غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضروروكذلك عقاب جنائى إضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.

Address

Cairo

Telephone

+201113134309

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ديوان العدل للمحاماه والأستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share