22/05/2026
دعاوى لا رسوم عليها بعد الحكم فيها
1- دعوى عدم نفاذ عقد البيع لا تنطوي على طلب صحة أو بطلان هذا العقد ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يُستحق عنها سوى رسم ثابت
2- دعوى رد وبطلان عقد البيع لصوريته وعدم سداد الثمن لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة ، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت
3- دعوى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً رسمها ثابت وليس نسبى
4- دعوى اثبات الرجوع في الهبة المسجلة رسمها ثابت لانها لا تنطوي على طلب بطلان العقد
5- دعوى عدم الاعتداد بعقد القسمة الاتفاقي في مواجهة من لم يكن طرفا فيه، في حقيقتها لا تنطوي على طلب بطلان هذا العقد لعدم مشروعيته وإنما في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثاره في حق الغير دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا العقد أو تنال منه وهو ما لا يعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية، ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت،(يحيى سعد المحامى)
6- دعوى عدم سريان عقد البيع في مواجهة المدعى رسمها ثابت
7- دعوى عدم نفاذ عقد البيع فيما جاوز نصيب البائع فيه الطلبات رسمها ثابت
8- دعوى محو وشطب العقد المشهر برضاء الطرفين رسمها ثابت
9- الحكم بندب خبير او معاينة عقار والحكم بانتهاء الخصومة رسمها ثابت
10- دعوى بطلان حكم التحكيم لانعدامه وبطلانه غير مقدرة القيمة ومن ثم فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت
11- دعوى عدم الاعتداد بالحكم دعوى رسمها ثابت
12- دعوى رد العين المؤجرة رسمها ثابت
13- دعوى بطلان قائمة شروط البيع رسمها ثابت
14- دعوى عدم الاعتداد بآثار التنازل الأسهم لا تنطوى على طلب بطلان هذا التنازل لعدم مشروعيته ومن ثم رسمها ثابت (يحيى سعد المحامى )
15- دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم تعويض رسمها ثابت
16- دعوى رد وبطلان عقد البيع لصوريته وعدم سداد الثمن
17- القضاء برفض الدعوى لا سوم عليها سواء كانت معلومة القيمة او مجهولة القيمة
18- لا رسوم اذا ما قضى بانتهاء النزاع صلحا ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسه دون الفصل في موضوع الدعوى . او القضاء بالزام اى من طرفيه بثمة التزام فانه لا يكون قد حكم لاى منهما بشىء ومن فلا يستحق رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى
19- للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به،
20- المشرع لم يصدر قانوناً بفرض رسوم عند القضاء برفض الدعوى
21- لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى
22- إذا تدثرت الجهة الإداريــة بســـتار المنشــورات والتعليمات المصلحية ؛ لفرض التزامات على الأفراد دون سند من القانون؛ فإن تلك المنشورات تكتسب وصف القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء.
23- يســـتوي رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب، أو بصحيفة، ومن ثم فلا تثريب على الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب - بدلاً من التقرير
24- الحكم الصادر فى المعارضة فى امر تقدير الرسوم يكون قابلا للطعن فيه بنفس الطرق التى يُطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها الامر و لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد بأمر تقدير الرسوم .....
25- الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة
26- اعلان امر تقدير الرسوم مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد المعارضة إلا اذا اثبت قلم الكتاب ان المطلوب منه الرسم استلم الخطاب المسجل الذى ارسله المحضر
27- لم يرد نص في القانون يحول دون لجوء المتقاضى عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في مقدار الرسوم أو في أساس الألتزام بها لاى طريق سواء رفعها بتظلم او بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى
28- ميعاد استئناف امر تقدير الرسوم أربعون يوما اذا كان التظلم بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى وثمانية أيام اذا كان بطريق المعارضه في قلم الكتاب
29- المعول عليه فى حساب الرسوم يكون بحساب القيمه التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل عن القيمة الإيجارية السنوية التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر
30- الطعن في الحكم الصادر في امر تقدير الرسوم يكون بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم ، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم
31- القضاء برفض الدعوى يعنى انه لم يحكم بشيء ومن ثم فلا يستحق رسمً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى
32- ان المقصود بربع الرسم فى المادتين 10 و20 مكرر من قانون الرسوم هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى
33- ان التظلم من امر تقدير الرسوم سواء المنازع فى مقدار الرسوم او المنازعة فى اصل الالتزام يجوز بصحيفة دعوى او بتقرير. فى قلم الكتاب
34- تراخى الحاق محضر الصلح لجلسة تالية لا اثر له في استحقاق ربع الرسم اذا يجوز الاتفاق على تحمل احد الخصوم بالمصروفات القضائية
35- قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها
36- يجوز الاتفاق على تحمل احد الخصوم بالمصروفات القضائية
37- القانون لم ينظم حالة انتهاء الخصومة بغير حكم
38- تنازل المدعى المحكوم له عن الحـكم المستأنف أثناء نـظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده يترتب عليه أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ،
39- المشرع اغفل تنظيم من هو المستحق بالرسوم في حالة التنازل عن الحكم ومن ثم فإن الحل العادل هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات تم التصالح في الجلسه الأولى
وغيرها من المبادئ الوادره بالبحث والمدعمة بالاحكام الحديثة لمحكمة النقض