Ali yassin lawfirm. مكتب المستشار على ياسين المحامي بالنقض

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Ali yassin lawfirm. مكتب المستشار على ياسين المحامي بالنقض

Ali yassin lawfirm. مكتب المستشار على ياسين المحامي بالنقض استشارات قانونية
العلامات التجاريه
حقوق الملكية الفك?

22/05/2026

دعاوى لا رسوم عليها بعد الحكم فيها
1- دعوى عدم نفاذ عقد البيع لا تنطوي على طلب صحة أو بطلان هذا العقد ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يُستحق عنها سوى رسم ثابت
2- دعوى رد وبطلان عقد البيع لصوريته وعدم سداد الثمن لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة ، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت
3- دعوى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً رسمها ثابت وليس نسبى
4- دعوى اثبات الرجوع في الهبة المسجلة رسمها ثابت لانها لا تنطوي على طلب بطلان العقد
5- دعوى عدم الاعتداد بعقد القسمة الاتفاقي في مواجهة من لم يكن طرفا فيه، في حقيقتها لا تنطوي على طلب بطلان هذا العقد لعدم مشروعيته وإنما في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثاره في حق الغير دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا العقد أو تنال منه وهو ما لا يعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية، ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت،(يحيى سعد المحامى)
6- دعوى عدم سريان عقد البيع في مواجهة المدعى رسمها ثابت
7- دعوى عدم نفاذ عقد البيع فيما جاوز نصيب البائع فيه الطلبات رسمها ثابت
8- دعوى محو وشطب العقد المشهر برضاء الطرفين رسمها ثابت
9- الحكم بندب خبير او معاينة عقار والحكم بانتهاء الخصومة رسمها ثابت
10- دعوى بطلان حكم التحكيم لانعدامه وبطلانه غير مقدرة القيمة ومن ثم فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت
11- دعوى عدم الاعتداد بالحكم دعوى رسمها ثابت
12- دعوى رد العين المؤجرة رسمها ثابت
13- دعوى بطلان قائمة شروط البيع رسمها ثابت
14- دعوى عدم الاعتداد بآثار التنازل الأسهم لا تنطوى على طلب بطلان هذا التنازل لعدم مشروعيته ومن ثم رسمها ثابت (يحيى سعد المحامى )
15- دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم تعويض رسمها ثابت
16- دعوى رد وبطلان عقد البيع لصوريته وعدم سداد الثمن
17- القضاء برفض الدعوى لا سوم عليها سواء كانت معلومة القيمة او مجهولة القيمة
18- لا رسوم اذا ما قضى بانتهاء النزاع صلحا ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسه دون الفصل في موضوع الدعوى . او القضاء بالزام اى من طرفيه بثمة التزام فانه لا يكون قد حكم لاى منهما بشىء ومن فلا يستحق رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى
19- للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به،
20- المشرع لم يصدر قانوناً بفرض رسوم عند القضاء برفض الدعوى
21- لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى
22- إذا تدثرت الجهة الإداريــة بســـتار المنشــورات والتعليمات المصلحية ؛ لفرض التزامات على الأفراد دون سند من القانون؛ فإن تلك المنشورات تكتسب وصف القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء.
23- يســـتوي رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب، أو بصحيفة، ومن ثم فلا تثريب على الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب - بدلاً من التقرير
24- الحكم الصادر فى المعارضة فى امر تقدير الرسوم يكون قابلا للطعن فيه بنفس الطرق التى يُطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها الامر و لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد بأمر تقدير الرسوم .....
25- الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة
26- اعلان امر تقدير الرسوم مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد المعارضة إلا اذا اثبت قلم الكتاب ان المطلوب منه الرسم استلم الخطاب المسجل الذى ارسله المحضر
27- لم يرد نص في القانون يحول دون لجوء المتقاضى عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في مقدار الرسوم أو في أساس الألتزام بها لاى طريق سواء رفعها بتظلم او بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى
28- ميعاد استئناف امر تقدير الرسوم أربعون يوما اذا كان التظلم بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى وثمانية أيام اذا كان بطريق المعارضه في قلم الكتاب
29- المعول عليه فى حساب الرسوم يكون بحساب القيمه التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل عن القيمة الإيجارية السنوية التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر
30- الطعن في الحكم الصادر في امر تقدير الرسوم يكون بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم ، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم
31- القضاء برفض الدعوى يعنى انه لم يحكم بشيء ومن ثم فلا يستحق رسمً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى
32- ان المقصود بربع الرسم فى المادتين 10 و20 مكرر من قانون الرسوم هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى
33- ان التظلم من امر تقدير الرسوم سواء المنازع فى مقدار الرسوم او المنازعة فى اصل الالتزام يجوز بصحيفة دعوى او بتقرير. فى قلم الكتاب
34- تراخى الحاق محضر الصلح لجلسة تالية لا اثر له في استحقاق ربع الرسم اذا يجوز الاتفاق على تحمل احد الخصوم بالمصروفات القضائية
35- قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها
36- يجوز الاتفاق على تحمل احد الخصوم بالمصروفات القضائية
37- القانون لم ينظم حالة انتهاء الخصومة بغير حكم
38- تنازل المدعى المحكوم له عن الحـكم المستأنف أثناء نـظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده يترتب عليه أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ،
39- المشرع اغفل تنظيم من هو المستحق بالرسوم في حالة التنازل عن الحكم ومن ثم فإن الحل العادل هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات تم التصالح في الجلسه الأولى
وغيرها من المبادئ الوادره بالبحث والمدعمة بالاحكام الحديثة لمحكمة النقض

بالأمس إستمتعنا بمرافعة الدكتور محمد بك أبو شقة ، في قضية الأستاذ جمال سويد ، وأثار سيادته دفعا بعدم قبول الدعوى الجنائي...
17/03/2026

بالأمس إستمتعنا بمرافعة الدكتور محمد بك أبو شقة ، في قضية الأستاذ جمال سويد ، وأثار سيادته دفعا بعدم قبول الدعوى الجنائية؛ لأن الأمر بألاوجه لإقامة الدعوي الجنائية في حق الأستاذ جمال سويد مازل لم يلغ وذلك لأن إستئناف المدعي بالحق المدني للأمر بألاوجه لإقامة الدعوي الجنائية لم يتناول الأستاذ جمال سويد.
وذلك لأن المستقر عليه أن إستئناف الأمر بألاوجه لإقامة الدعوي الجنائية يقتصر علي الوقائع المستأنفة والمتهمين المستأنف في مواجهتم فقط لا يتعداهم.
وإليكم التأصيل القانوني لهذا الدفع من بحث لفقيه من فقهاء القانون الجنائي.

15/01/2026
13/01/2026

محكمة النقض
النقض ترسخ 15 مبدأ قضائيا فى أحدث أحكامها.. قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في السداد بعد تلك المواعيد تجدهم كالاتي :-
١-قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في السداد بعد تلك المواعيد .
٢- مجرد إقرار المشترى في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة لا يكفي للدلالة على العلم بالعيب أن الأرض الداخلة ضمن خط التنظيم لا تخرج عن كونها أرضاً خصصت للمنفعة العامة .
٣- عدم سعى البائع إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الصريح الفاسخ .
٤- يجب على البائع السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقي من الثمن عند حلول أجله، وإذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقيق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .
٥-أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي .
٦- إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته." عملا نص المادة 105 من القانون التجاري .
٧- وقوع العقار المبيع في خط التنظيم يعد عيباً خفياً في حكم المادة 477 مدني لأنه ينقض من قيمة المبيع ونفعه .
٨- خط التنظيم، هو الخط المُعتمد الذي يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة .
٩- أنه يترتب على صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم، فلا يستطيع إجراء أعمال البناء أو التعلية أو الانتفاع بهذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم .
١٠- للمشتري أن يرجع على البائع بتعويض بسبب نقص المبيع وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع .
١١- البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وحتى ولو سجل هذا البيع لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً .
١٢- إن اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم .
١٣- محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة .
١٤- يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .
١5- أن تقديم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسكه بدلالة هذه المستندات ، يوجب على المحكمة أن تعنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها ، فإذا التفت الحكم عن هذه المستندات ولم يتحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور .

صدر الحكم في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمى 18640، 18843 لسنة 89 ق،

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

12/01/2026

أرست محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور الفقيه محمد الجنزوري، قضاء محكما راسخا، ناطقا بعقل القانون لا بهوى الإجراء، قرر أن سلطة الضبط، مهما تنوعت أدواتها، تظل محكومة بضمانات الحرية، لا تتجاوزها إلا لتقع في دائرة الإثم الجنائي. فالشرعية الإجرائية ليست ستارا لاحقا، ولا وصفا ملصقا، بل أصل سابق لا يقوم إلا على سبب صحيح ودليل مشروع، وإلا انقلب الإجراء من حماية إلى اتهام.

ذلك أن القبض، وهو أخطر القيود على الحرية، لا يستقيم إلا بأمر قضائي مسبب أو بتلبس حقيقي تدركه الحواس، لا تلبس يروى ولا واقعة تنشأ بالتحرير. فإذا انتفى التلبس بطل القبض، وإذا بطل القبض انهار ما تفرع عنه، إذ الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما.

ولما كشفت الأوراق الرسمية عن تعارض بين صورة الضبط المسطرة وحقيقة القبض الثابتة، تبين للمحكمة أن الشرعية لحقت الإجراء ولم تسبقه، فاهتز اليقين، وران الوهن على الدليل، وتفرق شذر مذر لا يقوى على إدانة.

وقد استندت المحكمة إلى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، واستقرت على أن التلبس وصف استثنائي لا يفترض ولا يتحايل عليه، وأن الشك إذا ران على الدليل وجب طرحه، ورد الاتهام إلى أصل البراءة.

وهذه المبادئ التي استخلصتها من حكم المحكمة على التفصيل التالي:

المبدأ الأول:
ولما كان القبض اخطر الابواب، فان لم يفتح بمفتاح الشرعية اغلق باثم البطلان. فالقبض بلا سبب سبب للاثم الجنائي، والاجراء ان ران عليه العيب تهاوى شذر مذر، وسقط البناء بسقوط الاساس.

المبدأ الثاني:
ولما كان التلبس مشاهدة لا مشافهة، وادراكا لا ادعاء، فان التلبس لا يخلق بالقول بعد الفعل، ولا يستدرك بالقلم بعد القبض. فاما تلبس يرى ويحس، واما بطلان يعلن ويفصل.

المبدأ الثالث:
في حين تزعم الرواية وتكذب المستندات، ويعلو المحضر ويخفت الدليل، فان التعارض اذا ران عليه الوهن اضحى الحق ضائعا بين قول منشأ وحقيقة ثابتة. والعدل لا يسير على قدمين مختلفتين.

المبدأ الرابع:
الاقرار ان لم يعضده يقين، كان صدى بلا صوت، وظلا بلا جسد. فان جحد من اول الطريق، ولم يجد شاهدا من الشرعية، انقلب عبئا لا بينة، وتحول من دليل الى دليل على الشك.

المبدأ الخامس:
ولما كان الشك نقيض اليقين، فان الجنائية لا تدان بالاحتمال، ولا تقام بالعاطفة. فاذا ران الشك على الدليل طرح الدليل، واذا اضطرب الميزان رد الاتهام.

المبدأ السادس:
سلطة الضبط خادمة للقانون لا سيدة عليه، تقدر اذا التزمت، وتهدر اذا تجاوزت. فحيث يحترم النص تصان الحرية، وحيث ينتهك النص يستولد الاثم الجنائي.

خلاصة المبدأ:
وحاصل القول، ان الحرية اصل، والتقييد استثناء، والاستثناء لا يفترض ولا يستعار. فاذا غاب السبب، وبان التلفيق، وتفرق الدليل شذر مذر، تعين اهدار الاتهام، حتى استوت العدالة على جودي الدستور، وسلمت الجنائية من اثم الاجراء، واستقرت سيادة القانون.

01/01/2026

قيام المتهم بتصوير المجني عليهما - باستعمال كاميرا هاتفه المحمول - أثناء نزولهما من سيارة الشرطة وهما مقيدتين بالقيود الحديدية في الطريق العام وعلى مسمع ومرأى من المارّة ، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة - حسبما أورده الحكم - ، وإن كان فيه من إزعاج ومضايقة لهما بإساءة استعمال أحد أجهزة الاتصالات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة لهما أو ينتهك حرمتها بالمعنى الذي عناه الشارع ، ومن ثم فإنه لا يقع تحت طائلة نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨

الطعن رقم 17841 لسنة 92 بتاريخ 28/02/2024
نص الحكم :
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صفوت مكادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عمران ، أحمد أنور الغرباوي أحمد مصطفى عبد الفتاح ، جورج إميل الطويل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى راجح. وأمين السر السيد / أحمد لبيب.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17841 لسنة 92 القضائية.
المرفوع منضد
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ۱۸۹۲ لسنة ۲۰۲۱ جنح اقتصادية طنطا (المقيدة برقم ١٣٥ لسنة ۲۰۲۲۰ جنح مستأنف طنطا الاقتصادية).
بوصف أنه في الثالث من يونيو سنة ٢٠٢١ - بدائرة مركز قويسنا - محافظة المنوفية.
تعمد إزعاج المجنى عليهما / ...... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لهما وذلك على النحو المبين الأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بتوكيل بجلسة ۲۹ من مارس سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد 1 ، 5/ 4 ، 6 ، 13/ 7 ، 70/ 1 بند أ ، ٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات وبالمواد ۱۱ ، ۱۲ ، ۲5، ۳۸ من القانون رقم ۱۷5 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . بحبس المتهم / ..... سنة وكفالة خمسة الاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنية مع إلزامه بالمصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقضت محكمة طنطا الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضوريًا في الثالث من يوليو ۲۰۲۲ بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف بالاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام واكتفى بترديد صيغة الاتهام، وأورد مؤدى أقوال ضابط الوقعة والمجني عليهما التي عول عليها جملة وفي إسناد واحد دون أن يورد مضمون كل منها على حدة، ولم يستظهر الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات سيما وأن التصوير لم يكن يستهدف المجني عليهما بصفة خاصة، بل كان تصويرًا لمأمورية القبض على بعض المتهمين بصفة عامة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة كما أن أيًا من سالفتي الذكر لم تتعرض لأية مضايقة أو إزعاج، هذا إلى أن كاميرا الهاتف المحمول في ذاتها لا تعد من أدوات الاتصال، وعول الحكم على أقوال ضابط الوقعة رغم عدم صحتها وعدم كفايتها في نسبة الاتهام إليه كما خلت من بيان المسافة التي كانت تفصل بينهما وقد تستحيل الرؤية لبعد المسافة وهو ما نازع فيه الطاعن، ولم تقم المحكمة بمطالعة مقطع الفيديو المصور، وطلب المدافع عنه على سبيل الاحتياط ضم حرز الهاتف المحمول وتفريغه بمعرفة جهة فنية، كما أن الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون عملًا من أعمال الصحافة، وأورد الحكم أدلة لا تتصل بموضوع الدعوى، وأخيرًا فإن تصوير المجني عليهما في الطريق العام لا يمس الحياة الخاصة لأي منهما إذ لم يكن ذلك التصوير في مكان خاص، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بيّن وقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الوقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققًا لحكم القانون، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءً منه، فيكفي في بيان الوقعة الإحالة عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على وقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الوقعة، فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبتها إليهم جميعًا تفاديًا للتكرار الذي لا موجب له، وإذ كان ذلك هو الحال في الدعوى، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من الشهود على حدة وجمعه بينهم بإسناد واحد لا محل له.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقًا لنص المادة ٧٦ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكررًا من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل يصدر عن الجاني ويضيق به صدر الإنسان، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بقيام العلم عند الجاني وقت تلفّظه القول أو ارتكابه الفعل أن من شأنه أن يضايق الغير أو يزعجه، وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إليه أو بالغرض الذي توخاه منه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما قرره ضابط الوقعة والمجني عليهما من أنه وأثناء نزولهما من سيارة الشرطة وهما مقيدتين بالقيود الحديدية تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة بسبب شكايتهما من شقيق الطاعن، قام الأخير بتصويرهما باستعمال كاميرا هاتفه المحمول بقصد التشهير بهما، وكان هذا التصرف بذاته يزعج أي إنسان ويضيق به صدره، وإذ كان الحكم قد استخلص أن الطاعن تعمد إتيان هذا الفعل وأن إرادته اتجهت إلى مضايقة المجني عليهما بإساءة استعماله أجهزة الاتصالات، الأمر الذي تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه بركنيها المادي والمعنوي، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.
لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2003 آنف الذكر قد عرفت مصطلح الاتصالات بأنه: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات، أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيًا كانت طبيعتها، وسواءً كان الاتصال سلكيًا أو لا سلكيًا، وكان من خصائص كاميرات التصوير الملحقة بأجهزة الهواتف المحمولة قابليتها لحفظ الأصوات والصور ومقاطع الفيديو المصورة بواسطتها ونقلها إلى ذاكرة الهاتف المحمول الملحقة به، وبالتالي إمكانية إرسالها واستقبالها، ومن ثم فهي تعد - بحسب التعريف المشار إليه - من وسائل الاتصالات التي عناها الشارع في المادة 76 من القانون سالف الذكر، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ولا محل له.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسط البحث الصورة الصحيحة لوقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهام وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه،
ولما كانت المحكمة قد بينت وقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الوقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الوقعة بدعوى استحالة الرؤية لبعد المسافة، وما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة مطالعة مقطع الفيديو المصور تحقيقًا لدفاعه، فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك، وكانت البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن طلب ضم حرز الهاتف المحمول وتفريغه بمعرفة جهة فنية كان طلبًا على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلبًا جازمًا، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فالمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، هذا فضلًا عن أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لضم حرز الهاتف المحمول أو تفريغه نظرًا لما ارتأته من وضوح الوقعة المطروحة عليها، فإن ما ينعاه الطاعن بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الفعل المسند إلى الطاعن يعد عملًا من أعمال الصحافة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للوقعة وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورتها كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن موطن ما أورده الحكم من أدلة غير متصلة بموضوع الدعوى، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولًا.
لما كان ذلك، وكانت الدساتير المتعاقبة - منذ دستور 1923 - قد حرصت على التقرير بأن الحياة الخاصة لها حرمة، ويجب صونها وعدم المساس بها، وقد نص الدستور الحالي الصادر عام 2014 في الفقرة الأولى من المادة 57 منه على أنه: للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس ... ، وكان النص في المادة رقم 25 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - التي دين الطاعن بمقتضاها - وإن خلا من بيان الأفعال التي عدّها الشارع انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، إلا أنه كان قد حدّدها حصرًا في المادة 309 مكررًا من قانون العقوبات بأنها استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة أو التقاط أو نقل صور شخص في مكان خاص، وكان الشارع لم يشأ أن يورد تعريفًا محددًا للمكان الخاص، أو أن يقرنه بمدلول معين، والمقصود بالمكان الخاص - اصطلاحًا - أنه المكان المغلق الذي يتعذّر بلوغه بنظرات من الخارج ، ولا يسمح بدخوله للخارجين عنه ، ويتوقف دخوله على إذن مالكه أو مستغلّه أو المنتفع به . لما كان ذلك ، وكان قيام الطاعن بتصوير المجني عليهما - باستعمال كاميرا هاتفه المحمول - أثناء نزولهما من سيارة الشرطة وهما مقيدتين بالقيود الحديدية في الطريق العام وعلى مسمع ومرأى من المارّة ، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة - حسبما أورده الحكم - ، وإن كان فيه من إزعاج ومضايقة لهما بإساءة استعمال أحد أجهزة الاتصالات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة لهما أو ينتهك حرمتها بالمعنى الذي عناه الشارع ، ومن ثم فإنه لا يقع تحت طائلة نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ آنفة الذكر ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيّد لأسبابه والمعدّل بالحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن عن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما وأوقع عليه العقوبة المقررة لها باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه ، إلا أنه لما كانت وقعة الدعوى حسبما بينها الحكم قد توافرت بها كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي أثبتها في حقه ، وكان العيب الذي شابه مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصولية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة - ماديًا - إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي - بعد استبعاد تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة - سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع من أجل هذا السبب وحده ، فإن المحكمة وإعمالًا للسلطة المخولة لها ، وبعد الاطلاع على المواد 1 ، 70 ، 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، فإنها تصحح الحكم المطعون فيه بالنزول بعقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن إلى الحد المقرر بموجب نص المادة 76 من القانون سالف الذكر وجعلها بمبلغ خمسمائة جنيه بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها خمسمائة جنيه وبالاضافة إلى العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على الطاعن وأمرت بمحو التسجيل المصور، ورفض الطعن فيماعدا ذلك

Address

42 Talat Harb St; Downtown
Cairo
11669

Telephone

+201092402220

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ali yassin lawfirm. مكتب المستشار على ياسين المحامي بالنقض posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share