26/03/2026
هل يمكن مقاضاة قاضي أخطأ في إصدار حكم؟ أو رفع دعوى تعويض عليه؟
نصت المادة 494 من القانون على جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
(١) إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.
(٢) إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.
(٣) في الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.