Maamoun Law firm & Legal Advisers

Maamoun Law firm & Legal Advisers Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Maamoun Law firm & Legal Advisers, Lawyer & Law Firm, 19 abass elaakad, Nasr City, Cairo.

29/05/2019
اجر العامل في حالة الحبس الاحتياطي. قانون الخدمة المدنية
07/12/2018

اجر العامل في حالة الحبس الاحتياطي. قانون الخدمة المدنية

20/11/2018

أحكام الأفلاس فى القانون التجارى المصرى
يعد إشهار افلاس التاجر سواء كان شخص معنوى او طبيعى هو بمثابة اعدام هذا الشخص معنوياً بكل ما يحلة ذلك الوصف القانونى من معنى وبالتالى ونظرا لاهمية الفائقه اولاه المشرع المصرى اهتمام تشريعى فى تنظيم كافة مفرداته بصوره دقيقة على نحو يمنع اللبس .

ماهو الافلاس ومن هو المفلس:
يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

تأثير الوفاه على شهر الافلاس:
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب إسم التاجر من السجل التجارى، كما يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة مدة السنة فإذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن، ويجب ان تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى.

من له حق طلب شهر الإفلاس:
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .

طلب شهر الإفلاس:
1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :

أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .

ب ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر.

ج ـ بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك

د ـ بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة بإسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها .

هـ ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .

و ـ بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .

2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه ايضاح أسباب ذلك .

الديون التى يجوز الاستناد اليها لشهر الافلاس:
1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .

2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .

3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

مالا يجوز الاستناد اليه:
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.

التدابير الاحتياطية:
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع.

الأختصاص القضائى:
1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارةى للمدين 0 فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة.

2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة.

3- تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة

4- وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ولايشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها.

الأعتراض على شهر الأفلاس:
يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف.

يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.

ملحوظة هامة:
تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك.

ما لايجوز الطعن بأى طريق فى :
أ‌- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها.

ب – الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة.

جـ – الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.

د – الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.

هـ – الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .

:الوفاء قبل الحكم البات
إذا أوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.

رفض طلب شهر الافلاس :
إذا طلب المدين شهر إفلاسه أو احد الدائنين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.

آثار الإفـــلاس
آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين
أوضح القانون انه يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد . وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد.

وعلية لايجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده ولايجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة.

المنع من الترشح او الادارة:
حيث لايجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا أن يكون مديراً أوعضواً فى مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى 0كل ذلك مالم يرد إليه اعتباره. ولايجوز لمن شهر افلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.

منعة من القيام باعمال التصرف دون الادارة:

حيث تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها . وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره. وإذا كان التصرف مما لايحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلايسرى على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس . ولكن ذلك لايحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .

الوفاء:

لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق .ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء.

المقاصة:

لاتقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والإلتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار

نطاق المنع من التصرف:

يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس .ومع ذلك لايشمل غل اليد مايأتى :-

أ – الأموال التى لايجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التى تتقرر للمفلس .

ب – الأموال المملوكة لغير المفلس .

ج – الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية .

د – التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك .

التنفيذ على اموال التركات:

إذا آلت إلى المفلس تركة فلايكون لدائنيه حق على أموالها الا بعد ‏ أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال . ولايكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة .

إقامة الدعاوى القضائية:

حيث لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع إستثناء مايأتى:-

أ – الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لايشملها غل اليد .

ب – الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها .

ج – الدعاوى الجنائية .

2 – يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها .

3 – إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية .

ومع ذلك إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس .

أعانة المفلس:

يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.ولمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة. ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بالغائها 0 ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه .كما يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى ، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد .

ممارسة تجارة جديدة:

يجوز للمفلس بدون إذن أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها .

جوازعدم نفاذ التصرفات ما بين التوقف وحكم الشهرفى مواجهة الدائنين:

لايجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس وبالتالى

أ – منح التبرعات أياً كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف .

ب – وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد إستحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل.

ج – وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود .

د – كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق على التأمين.

وبالتالى كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير السابقة وخلال الفترة المشار إليها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع .

سداد الاوراق التجارية:

إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلايجوز أن يسترد من الحامل مادفع له ، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع . ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع .

الرهون والحقوق الممتازه:

حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص، كما يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن او الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين . ومع ذلك لايعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن أو الاختصاص السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين .

الحكم بعدم نفاذ تصرف:

إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ماحصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ، كما يلزم بدفع عوائد ماقبضه أو ثماره من تاريخ القبض، ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة . فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة.

من له حق الاعتراض لى النفاذ:

يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى . ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله .

سقوط الحق بالمطالبة:

تسقط الدعاوى الناشئة تلك المطالبات بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .

آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين

الدائن غير المميز:

لايجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو إتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها .وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة.

الدائن المميز:

الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم .

سقوط الآجال:

الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص .

وقف سريان الفوائد عن الديون العادية وتجميد المطالبة بالفوائد المتميزه:

الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولاتجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ، ويستنزل أصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره .

الديون المعلقة:

يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل 0 أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.

إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلايجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظاً بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى . ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها .

أصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

الادراج:

لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى ، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة. يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة ، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .

حقوق العاملين:

على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر ، الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس ، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ماتقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

حق المؤجر:

يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة إمتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية . وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز .

الضرائب:

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية.

أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز

أو اختصاص على عقار

إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون .

إذا أجرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن يشتركوا فى التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ، ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات إلى حين إجراء التسوية النهائية .

وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين وأصحاب حقوق الإختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة ، قبض الدين إلا بعد إستنزال المقدار الذى جنب له ، ويرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين العاديين .

وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاحب حق الاختصاص لا تؤهله إلا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية أن ماحصل عليه وماجنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين العاديين .

الدائنون المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقوق الإختصاص الذين لا يحصلون على شىء من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة

24/04/2018

محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة
باسم الشعب
محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة بجلستها العلنية بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 8-4-2009
تحت رئاسة السيد الأستاذ / محمد خيري أحمد ( رئيس المحكمة )
وعضوية الأستاذان / محمد رياض / مؤمن عبد الستار ( القاضيان بالمحكمة )
وبحضور السيد الأستاذ / باسم خاطر ( وكيل النيابة )
والسيد / أحمد علي ( أمين السر )
أصدرت الحكم الآتي بيانه
في قضية النيابة العمومية رقم 2694 لسنة 2009 جنح مستأنف جنوب الجيزة والمقيدة رقم 36179 لسنة 2007 جنح قسم الهرم
ضد /
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد / عضو يسار الدائرة والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث أن واقعات الجنحة تتحصل فيما قررته --- اسم الزوجة --- بمحضر الضبط المؤرخ 13/11/2007م بوكيل عنها بموجب التوكيل العام رقم 10567 أ لسنة 2007 توثيق الجيزة أن موكلته تتضرر من قيام المدعو / .........أنه بموجب قائمة منقولات زوجية تسلم منها منقولاتها المبينة وصفاً وقيمة بالقائمة وقد تعهد بردها للطالبة إلا أنه منذ أسبوع وبناحية دائرة قسم الهرم قام بطردها من منزل الزوجية وطالبته بإعطائها منقولاتها الزوجية إلا انه رفض مما يعد ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة وقدم صورة ضوئية من قائمة المنقولات الزوجية .
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 13/11/2007 بدائرة قسم الهرم بدد منقولات الزوجية والمملوكة للمجني عليها ------ والمسلمة إليه علي سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها ، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
وبجلسة 2-10-2007 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، ولم يرتضي المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة في 2-2-2008 .
وبجلسة 19-4-2008 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائيـة ، ولم يرتضي المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف .
وبجلسة 12/11/2008 قضت المحكمة غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف وألزمته بالمصاريف الجنائية ، ولم يرتض المتهم هذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة في 18-11-2008 بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة .
وبجلسة 8-4-2009 حضر المتهم بشخصه ومحام وقدم عذر ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الشكل الذي رسمه القانون في تحريكها ، وقررت المحكمة إصدار حكمها لذات الجلسة .
وحيث أنه وعن شكل المعارضة فإن من المقرر بنص المادة 398/1 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق
المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي .
ومن المقرر بنص المادة 418 من ذات القانون بأن يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحاكم الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه صادراً غيابياً في جنحة معاقباً عليه بعقوبة مقيدة للحرية وخلت الأوراق من إعلان المتهم فإن ميعاد المعارضة فيه بالنسبة له يكون مفتوحاً وكان المتهم قرر فيه بالمعارضة بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة ومن ثم تكون المعارضة مقبولة شكلاً أقيمت في الميعاد ومستوفيه لأوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلاً .
وحيث أنه وعن موضوع المعارضة ، فلما كان الحكم المعارض فيه قضي بسقوط حق المتهم في الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ولم يتقدم للتنفيذ ولم يقدم عذر عن تخلفه وكان المتهم عارض في هذا الحكم وتقدم للتنفيذ وقدم عذر عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعرض فيه وكان يترتب علي معارضته إعادة نظر الدعوى – 401 إجراءات جنائية – ومن ثم يضحي الحكم المعارض فيه علي هذا النحو في غير محله مما يتعين إلغائه .
وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12/11/2008 وقرر فيه المتهم بالطعن بالاستئناف في 18/11/2008 بموجب تقرير بقلك كتاب المحكمة وعن حق قابل لذلك فيكون الاستئناف أقيم في الميعاد ومستوفياً لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً عملاً بالمواد 402 ، 406/1 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن المشرع حدد الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص ، فالشكوى من المجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بمها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى ، فلا يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة فقد قاست محكمة النقض علي الحكم الخاص بالسرقة بين الأزواج أو الأصول أو الفروع ، والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها علي شكوى المادة 312 من قانون العقوبات فاعتبرت المحكمة أن القيد صحيح في جريمة خيانة الأمانة أو التبديد التي ترتكب بين الأزواج أو الأصول أو الفروع – الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق .
ومن المقرر أن جزاء تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتوقف تحريكها علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هو عدم قبول الدعوى الجنائية .
لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم هي جريمة تبديد منقولات زوجية ، وكان الثابت من محضر الضبط أن مقدم الشكوى هو الوكيل العام للمجني عليه التي هي زوجة المتهم . وعليه فإن تحريك الدعوى الجنائية علي هذا النحو رغم عدم إزالة القيد الوارد علي سلطتها فإن تحريك الدعوى الجنائية يعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتحتم إلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، ولقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية .

08/03/2018

صيغة دعوى استرداد شبكة

انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد /.................... والمقيم .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-
السيد / .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالاتي
بتاريخ / / خطب الطالب الآنسة / القاصر المشمولة بولاية والدها ، وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن وقد استمرت الشبكة وأوصافها وقيمة كل منها وقيمة هذه الشبكة هدايا قيمتها هي عبارة عن تذكر مفردات الهدايا وأوصافها وقيمة كل منها غير أن المعلن إليه بصفته أفصح له عن رغبته في فسخ الخطبة استنادا إلى أن ابنته المذكورة لم تعد راغبة في الزواج منه وقد حاول وديا والهدايا التي قدمها إلى خطوبته فأبى بدون وجه حق .
وحيث أن المقرر أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في التقنين المدني وقد نصت المادة (500) من هذا التقنين على انه ( يجوز للواهب واهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك ، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع )
وحيث أن عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعتبر عذرا مقبولا يبرر له الرجوع في هبته ولا يتوافر في جانبه مانع من موانع الرجوع ) في الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 مدني ومن ثم فقد أقام الدعوى للقضاء له بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الدائرة مدني بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بأحقية الطالب المعلن إليه بصفته بان يرد له الشبكة والهدايا الموضحة عددا ووصفا بالصحيفة والبالغ قيمتها مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم

08/03/2018

عقوبة الإعدام لحائزي المواد المتفجرة
وافق برئاسة علي عبد العال على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات، ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، بشكل نهائي.

ووفقا للقانون الجديد ينص تعديل المادة 102 أ من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها.

وتضمن التعديل على أنه يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

وتقضي المحكمة وفقا للقانون بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، دون الإخلال بحقوق غير حسني النية.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس بمجلس النواب إن تشديد عقوبة حيازة المفرقعات يتوافق مع ما تواجهه الدولة في هذه المرحلة من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصري ولذلك كان يجب تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، لمواجهة التنظيمات الإجرامية والإرهابية ومنعها من القيام بعمليات تستخدم فيها المفرقعات والمتفجرات أو تقوم بإخفائها في مصر تمهيدا لارتكاب .

وأكد أن التعديلات كانت ضرورية لتعضيد ودعم جهود ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.

المادة 340كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او...
08/03/2018

المادة 340

كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

في الآونة الأخيرة تكدست أمام المحاكم قضايا ايصالات الأمانة بصورة مروعة بعد انتشارالتعامل بها بين الأفراد.. وبات من المألوف ان يطلب البائع من المشتري عند الشراء بالتقسيط التوقيع علي ايصال أمانة علي بياض فيوافق الأخير وهو لا يدري انه قد وقع في الفخ عندما يتعثر في السداد يكتب التاجر في الايصال مبالغ خيالية ويتهم الزبون بخيانة الأمانة وبالطبع يصدر ضده حكم جنائي بالحبس فيدخل الرجل في دوامة ويسارع إلي الشاكي ويرضخ لكل شروطه المجنونة حتي يتنازل له عن القضية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل المشتري فعلا يكون قد ارتكب جريمة خيانةالامانة بمجرد توقيعه الايصال رغم انه لم يتسلم فعليا القيمة الواردة فيه علي سبيل الأمانة؟
هل التوقيع علي بياض يعطي الحق للمستفيد من الايصال في وضع أي قيمة فيه دون أي مسئولية قانونية تقع عليه؟
ما الدفوع التي يجب علي المتهم اثارتها أمام المحكمة في جريمة خيانة الأمانة للدفاع عن نفسه؟
"دموع الندم" تفتح ملف ايصالات الأمانة الموقعة علي بياض وتطرح هذه الأسئلة وغيرها علي كبار رجال القضاء والاجابة عليها في هذا الملف..
في البداية يقول المستشار ضياء الحملي توقيع ايصال الأمانة علي بياض لا يعني ثبوت أهم أركان جريمة التبديد أو خيانة الأمانة وهو تسليم المجني عليه قيمة الايصال للمتهم وبذلك ينعدم الركن المادي للجريمة من الاساس وكذلك القصد الجنائي ويمكن اثبات ان التوقيع كان علي بياض من خلال تقرير الطب الشرعي في حالة الطعن بالتزوير في صلب الايصال حين ينتهي التقرير إلي ان الصلب قد تحرر بتاريخ لاحق علي التوقيع وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان علي بياض ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الايصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادي للجريمة كذلك فإن واقعة التسليم واقعة مادية يمكنها اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها الشهود فيمكن أمام المحكمة ان يطلب المتهم احالة الدعوي للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو الدفع بانتفاء التسليم وهو رفع موضوعي جوهري يجب علي المحكمة ان ترده عليه بما يفنده ان لم تأخذ به في حكمها أو تقضي بالبراءة اذا اطمأنت لانتفاء التسليم.
يقول المستشار عزمي البكري رئيس محكمة الاستئناف لا تقوم جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات والتي يعاقب مرتكبها بالحبس ويجوز ان يزاد عليها غرامة لا تتجاوز المائة جنيه الا اذا كان تسلم الجاني للمبالغ أو الأمتعة أو البضائع أو النقود أو التذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك بمقتضي احد العقود الواردة علي سبيل الحصر وهي الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة بأجرة أو مجاناً.. أما اذا كان تسلم الشيء بمقتضي عقد آخر لم يرد في المادة المذكورة كعقد القرض فلا تتوافر جريمة خيانة الأمانة في هذه الحالة وتكون الواقعة بمنأي عن التجريم.
العبرة بثبوت تسلم الجاني المال موضوع الجريمة علي سبيل الامانة هو بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بايصال الامانة فاذا ثبت ما يخالفه.. إذ لا يصح- تأثيم انسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة ويجوز اثبات السبب الحقيقي لتسلم المتهم للمال بأي وسيلة من وسائل الاثبات لان الاتفاق علي جعل سبب الدين أمانة بالمخالفة للحقيقة مخالف للقانون لأنه اتفاق علي ترتيب عقوبات جنائية في حالة الاخلال بتنفيذ التزامات مدنية غير المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.
ترهيب
يضيف المستشار البكري وفي الحياة العملية أمثلة كثيرة لايصالات أمانة علي غيرالحقيقة وتخفي عقوداً أخري فقد يقترض شخص من آخر مبلغ من المال ويرغب الدائن في ترهيب المدين حتي يسدد المبلغ في الموعد المحدد للسداد فيثبت بالايصال انه سلمه هذا المبلغ لتوصيله إلي آخر كما قد يلجأ بعض التجار في حالة البيع الآجل إلي الحصول من المشتري علي ايصال أمانة بالثمن أو بما يزيد عليه.. كذلك بعض أصحاب العمل يحصلون علي ايصال أمانة علي العمل لديهم لضمان استمرارهم في خدمتهم.. في كل هذه الصور وما شابهها يحق للموقع علي ايصال الامانة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن ان الايصال ليس في حقيقته عقد أمانة وانما يعتد به كشيء آخر لا يندرج ضمن عقود الأمانة.
الحبس مع الشغل
هناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الامانة بان يكتب في الايصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لماله.. وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات مادة "215 عقوبات".
أركان الجريمة
يقول المستشار عبدالرءوف قبطان رئيس محكمة الاستئناف لقد جرم المشرع المصري خيانة الامانة لجريمة مستقلة وفقاً للمادة 341 عقوبات كما ألحق بها عدد من الجرائم الأخري مثل النصب والسرقة فهي جرائم استيلاء علي المال من الغير دون العقارات وأهم أركان جريمة التبديد تسليم المال إلي الجاني بعقد من عقود الامانة فاذا لم يكن التسليم قد تم علي سبيل الامانة تختفي الجريمة في حق المتهم...والتسليم المقصود هنا هو عقد ناقل للحيازة المؤقتة والالتزام برد الشيء إلي مالكه ان آجلا أو عاجلا.. وعقود الأمانة المشار اليها في المادة 341 عقوبات هي الوديعة أو الاجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة وهذه العقود واردة علي سبيل الحصر لا المثال فلا محل للتوسع فيها أو للقياس عليها نقض "س 21 ق رقم 81" والمقصود بالاختلاس المؤثم في هذه المادة هو تحويل الشيء من وجهته واضافته إلي ملك حائزة دون ان يخرج من حيازته ومثال ذلك ان يؤتمن الجاني علي ملابس لكيها فيستولي عليها لنفسه أو علي ساعة لاصلاحها فينكرها ويرفض ردها اليه.. ويشترط لتوافر الجريمة حدوث ضرر لمالك الشيء والقصد الجنائي لدي الجاني.
الايصال علي بياض
أما في حالة ايصال الامانة عندما يحرر الشاكي في ايصال الامانة الموقع علي بياض بخلاف المبلغ المتفق عليه مع المتهم فان ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات ضد الشاكي نفسه لانه قبل علي ملء الايصال بمبلغ معين فخان هذا الاتفاق أي خان الامانة واثبت مبلغ آخر خلاف المتفق عليه ويكون علي المتهم الدفع أمام المحكمة بأنه لم يتسلم المبلغ الثابت في هذا الايصال ويطلب سماع شهود وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة ان تحجب نفسها عن مناقشة أقوال الشهود وبيان دلالتها في نفي جريمةخيانة الأمانة لان واقعة الاختلاس واقعة مادية يجوز اثباتها ونفيها بكافة طرق الاثبات فاذا حجبت المحكمة نفسها ولم تسمع الشهود كان حكمها مشوباً بالاخلال بحق الدفاع "طعن رقم 116 س 26 ق محكمة النقض".. كذلك اذا أثار دفاع المتهم أمام المحكمة وجود حساب موضوعي وكان له ما يبرره من ظروف الدعوي فعلي المحكمة ان تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتي تستطيع ان تفصل في موضوع الجنحة بالبراءة أو الادانة "طعن رقم 100 لسنة 8 ق".
البيع بالتقسيط
ويضيف المستشار قبطان في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة البيع بالتقسيط ويصاحبها حصول البائع علي ايصالات أمانة علي بياض كضمان للسداد وعند تعثر المشتري في الدفع يقوم التاجر بملئها بمبالغ أكثرمن المستحق له وهذا ما يعرض المشتري لصدور حكم جنائي ضده بالحبس.. هنا يتعين علي الأخير ان يدفع أمام المحكمة ان هذه المبالغ الواردة في ايصال الامانة لم تسلم اليه بموجب عقد من عقود الأمانة وانما حرر الايصال علي بياض لضمان حصول التاجر علي ثمن البضاعة وبالتالي لا تتوافر في هذا الايصال أركان جريمة خيانة الامانة ولا يكون المتهم مسئولا حين قام بتحرير الايصال بقيمة بخلاف المبالغ المستحقة له والمتفق عليها بينهما. أي ارتكب جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها المادة 340 عقوبات.
القطاع الخاص
كما انتشر في القطاع الخاص حصول صاحب العمل علي ايصال أمانة موقع عليه من العمل علي أيصال أمانة موقع عليه من العامل بياض وقت التحاقه بالعمل لديه بل قد يحرر أكثر من ايصال ليضمن رب العمل بقاء العامل لديه للمدة التي يرغبها.. فإذا ترك العامل العمل لديه دون موافقة صاحب العمل تقدم الأخير بايصال الامانة الموجود لديه بعد تحريره بمبلغ كبير ضد العامل ويجعل المستفيد من الايصال شخص آخر غيره وهنا يجب علي المتهم الطعن علي هذا الايصال بانتفاء واقعة التسليم وبأنه لا تربطه مع صاحب العمل علاقة مالية أو تجارية سوي علاقة العمل لديه ويطلب احالة الدعوي إلي التحقيق لسماع شهوده وهم زملاؤه في العمل الذين يوقعون مثله علي ايصالات أمانة وقت التحاقهم في العمل وننصح الشباب راغبي الالتحاق بأي وظيفة بعدم توقيع ايصالات امانة علي بياض مهما كانت الظروف لصاحب العمل واذا اضطروا لتحرير مثل هذه الايصالات فعليهم التوجه إلي قسم الشرطة في نفس اليوم لتحرير محضر بالواقعة وسماع شهادة الشهود الذين يؤكدون صحة أقوالهم- محضر اثبات حالة- ويحصلون علي صورةرسمية من هذا المحضر يحتفظون بها لديهم تكون سنداً لهم في حال لجوء صاحب العمل لاستعمال هذه الايصالات ضدهم لتثبت انتفاء ركن التسليم في حقهم وبالتالي عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة.

Address

19 Abass Elaakad, Nasr City
Cairo
21548

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Maamoun Law firm & Legal Advisers posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share