أحكام المحاكم في مصر

أحكام المحاكم في مصر Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from أحكام المحاكم في مصر, Legal Service, Cairo.

أحكام المحاكم في مصر
صفحة لأحكام المحاكم بجميع درجاتها في جمهورية مصر العربية
الصفحة البديلة بعد سرقة القديمة (أحكام المحاكم المصرية)
إشراف المستشار الدكتور / محمد كامل عبد الرحمن
المحامي بالنقض والإدارية العليا

09/05/2026

محكمة النقض
الأثار المترتبة علي اعتبار التوكيل بالبيع للنفس او للغير بمثابة عقد بيع :
👈- التوكيل بالبيع للنفس أو للغير بمثابة عقد بيع
👈- ومن ثم يجوز الغاؤه فى حالة عدم الوفاء بكامل الثمن
👈- إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير ، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع
👈- التوكيلات بالبيع للنفس او الغير هى عقود معاوضه تسرى عليها احكام عقد البيع
👈- تبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها،
👈- ولا تنقضي بوفاة الموكل، بل تظل سارية منتجة لأثارها في التصرف بالبيع للنفس والغير رغم وفاة الموكل
👈- لا يُعد ذلك التوكيل عقداً مستقلاً عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً .( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 يونية 2014م)
*🌹* والجدير بالذكر ان محكمة النقض قد اصدرت عدة احكام حديثه جاء فيها أنه إذا اتجهت الإرادة الحقيقية لطرفي عقد الوكالة إلى إبرامها بقصد إتمام بيع، فإن الوكالة لا تعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعة له وتدور في فلكه وجوداً وعدماً.
👈 وجاء فى الحكم الاول الصادر بجلسة 10/1/2023 ان الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إبرام الوكيلة لتلك العقود كان في حدود وكالتها تأسيساً على أن تلك العقود هي عقود معاوضة تسري عليها أحكام البيع ومن ثم تدخل في حدود تلك الوكالة بالبيع، وأن هذه العقود ليست مستقلة عن عقد المشاركة سالف البيان ولم تخرج عن مضمونه وانه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع ، بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن مما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ، أحكام النقض المدني - (الطعن رقم 4333 لسنة 92 ق - بتاريخ 10 / 1 / 2023 )
👈 و فى حكم ثان اذا كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه (الطعن رقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5/11/ 2022 )
👈وجاء فى الحكم الثالث أن إرادة طرفي هذه العقود قد اتجهت لإبرام تلك التوكيلات بقصد إتمام تقسيم وتخصيص الوحدات محل تلك العقود ومن ثم فإن تلك التوكيلات لا تعد عقوداً مستقلة عنها بل تابعة لها وتدور في فلكها وجوداً وعدماً. فتبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها، ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 22/1/2020 قد قضى بعدم نفاذ العقود سالفة الذكر في حق المستأنف لتجاوز المستأنف ضدها الأولى فيها حدود نيابتها عنه - وأيدته في ذلك هذه المحكمة - فإنه يتعين القضاء بعدم نفاذ تلك التوكيلات في حق المستأنف. مع إلزام المستأنف ضده الرابع بالتأشير بذلك بالسجلات.( الطعنين رقمي 6121 ، 7357 لسنة 90 ق. جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022).
👈وجاء فى الحكم الرابع : "وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده الطاعن من دفاع وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.( الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5 من نوفمبر سنة 2022 م .)

أحكام المحاكم في مصر

🚨 بدايةً من اليوم أصبح لا يجوز رفع دعوي إعادة تصحيح أوراق الامتحانات أمام مجلس الدولة!!
06/05/2026

🚨 بدايةً من اليوم أصبح لا يجوز رفع دعوي إعادة تصحيح أوراق الامتحانات أمام مجلس الدولة!!

النقض تُجيز الطعن على حكم صحة التوقيع حتى ولو أصبح نهائياً بدعوى تزوير أصليةأحكام المحاكم في مصر @متابعين
05/05/2026

النقض تُجيز الطعن على حكم صحة التوقيع حتى ولو أصبح نهائياً بدعوى تزوير أصلية

أحكام المحاكم في مصر
@متابعين

حكم نقض:قيام أحد الملاك مشاعاً بالبناء على الأرض الشائعة يعتبر هذا البناء ملكاً مشائعاً لجميع الورثة ولو لم يسددوا نصيبه...
05/05/2026

حكم نقض:
قيام أحد الملاك مشاعاً بالبناء على الأرض الشائعة يعتبر هذا البناء ملكاً مشائعاً لجميع الورثة ولو لم يسددوا نصيبهم فى البناء

أحكام المحاكم في مصر
@متابعين

05/05/2026

حكم نقض - مدنى :
يمتنع على المحكمة الإستئنافية المضى فى نظر الإستئناف إذا تبين لها بطلان اعلانات انعقاد الخصومة ..فما عليها إلا ان تقف عند حد القضاء بالبطلان دون المضى في نظر موضوع الدعوى ودون ارجاعها لمحكمة أول درجة.

@متابعين

18/02/2026

🔵 حكم النقض ده من أقوى أحكام النقض اللي لازم يتدرس في كليات الحقوق لأنه مليان شغل قانوني قوي ومبادئ قضائية هتفيد أي حد بيدرس أو شغال قانون

الحكم صادر من محكمة النقض في الطعون أرقام 6851 و6931 و7008 لسنة 87 ق بجلسة 10 مايو 2018 ويعد محطة مهمة في ترسيخ المبادئ القضائية الخاصة بمسؤولية الكفيل المتضامن في العقود البنكية

⬅️ الوقائع
قام أحد البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لشركة بضمان كفالة تضامنية من عدة أشخاص من بينهم الطاعنون وبسبب إخلال الشركة بالتزاماتها تراكمت المديونية حتى وصلت إلى ما يقارب 96 مليون جنيه فأقام البنك دعوى للمطالبة بالسداد من الشركة والكفلاء وصدر حكم بإلزامهم بالمبلغ فقام الطاعنون بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض

ثانيًا دفوع الطاعنين ورد محكمة النقض عليها
تمسك الطاعنون بالطعن بالتزوير على التوقيعات وإنكار توقيعهم على عقود التسهيلات إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع تأسيسًا على أن الطعن بالتزوير سبق القضاء فيه بالرفض وأن التوقيعات ثبت صدورها عنهم ووفقًا للمادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فإن التوقيع على المحرر العرفي يعد قرينة قانونية على صدوره ممن وقعه كما استقرت محكمة النقض على أن إنكار التوقيع لا ينتج أثره إذا سبق للموقع الطعن عليه بالتزوير وصدر حكم برفضه

كما تمسك الطاعنون بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلا أن المحكمة رأت أن هذا الدفع غير منتج بعد حسم النزاع بشأن صحة التوقيع وأكدت أن إعادة طرحه يعد محاولة للالتفاف على ما تم الفصل فيه بحكم نهائي

ودفع الطاعنون بالتحفظ على أموال رئيس مجلس الإدارة إلا أن المحكمة اعتبرت هذا الدفع جديدًا ولم يبد أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض

كما دفع الطاعنون بعدم جواز احتساب فوائد مركبة إلا أن المحكمة قضت بجواز احتساب فوائد مركبة في الأعمال التجارية استنادًا إلى القواعد المستقرة في القانون التجاري والتي تجيز ذلك في عقود الاعتماد البنكي

⬅️ المبادئ القانونية التي أرساها الحكم

المبدأ الأول عدم سقوط الدين بوفاة المدين وتظل ذمته وذمة ورثته مشغولة بهذا الدين ولا يتم الرجوع عليهم إلا في حدود التركة وهذا المبدأ يرسخ فكرة أن الالتزام المالي لا ينتهي بمجرد وفاة المدين لأن الدين يعتبر حقًا للدائن لا يسقط إلا بالوفاء أو بالإبراء أو بالتقادم لكن الوفاة وحدها ليست سببًا لانقضاء الالتزام وإنما ينتقل الدين من ذمة المدين إلى تركته ثم يتحمل الورثة هذا الدين بقدر ما آل إليهم من التركة دون أن تمتد المسؤولية إلى أموالهم الخاصة وبذلك يحقق الحكم توازنًا بين حماية حقوق الدائن وحماية الورثة من تحمل ديون لا تخصهم خارج حدود الميراث

المبدأ الثاني اختصام شخص متوفي عند إقامة الدعوى ثم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته لا يرتب انعدام الخصومة متى تحققت الغاية من اختصام الورثة وبالتالي لا يجوز القضاء بالبطلان وهذا المبدأ مهم جدًا في العمل القضائي لأنه يفرق بين العيب الشكلي الذي يمكن تداركه وبين الانعدام الكامل فالخصومة لا تعتبر منعدمة طالما تم تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة وأصبحوا على علم بالدعوى ومكنوا من الدفاع عن حقوقهم وبالتالي تتحقق الغاية الأساسية من الخصومة وهي تمكين الخصم الحقيقي من الحضور وإبداء دفاعه ولذلك لا يجوز استخدام الدفع بالبطلان كوسيلة لتعطيل العدالة طالما تحقق الهدف من إجراءات التقاضي

المبدأ الثالث الكفالة التضامنية تظل قائمة حتى تمام الوفاء أو صدور إلغاء صريح من الدائن وهذا معناه أن توقيع الكفيل على الكفالة التضامنية يجعله ملتزمًا التزامًا مباشرًا تجاه الدائن مثل المدين الأصلي تمامًا ويجوز للدائن الرجوع عليه بالمطالبة دون انتظار الرجوع على المدين أولًا كما أن الكفيل لا يستطيع التخلص من هذا الالتزام إلا إذا تم سداد الدين أو أبرأه الدائن أو انقضى الالتزام الأصلي وقد نصت المادة 788 من القانون المدني على أن لا تبرأ ذمة الكفيل قبل الدائن إلا إذا أوفى الدين أو أبرأه الدائن أو انقضى التزام المدين لأي سبب آخر وبذلك يؤكد الحكم أن الكفالة ليست إجراء شكلي بل التزام قوي يرتب مسؤولية كاملة

المبدأ الرابع الكفالة التعاقدية التزام تابع لا ينقضي إلا بانقضاء الالتزام الأصلي أو الوفاء به وهذا المبدأ يوضح الطبيعة القانونية للكفالة باعتبارها التزامًا تابعًا مرتبطًا بالدين الأصلي وجودًا وعدمًا فإذا كان الدين قائمًا فالكفالة قائمة وإذا سقط الدين أو تم الوفاء به أو انقضى لأي سبب قانوني سقطت معه الكفالة لكن طالما الدين مستمر فإن الكفيل يظل ملتزمًا ولا يستطيع الدفع بانتهاء الكفالة طالما أن الالتزام الأصلي ما زال قائمًا وهو ما يمنح استقرارًا للمعاملات الائتمانية ويعزز ثقة البنوك في الضمانات

المبدأ الخامس صحة التوقيع على العقود تعتبر قرينة قانونية ملزمة متى فشل الطاعن في إثبات التزوير وهذا المبدأ يحمي استقرار التعاملات لأنه لا يجوز لأي شخص أن يوقع على محررات بنكية ثم يتنصل منها بمجرد الإنكار دون دليل فالأصل أن التوقيع حجة على صاحبه ويعتبر دليلًا قويًا على صدور الإرادة والالتزام ومن يدعي خلاف ذلك عليه عبء الإثبات فإذا فشل في إثبات التزوير أو بطلان التوقيع التزم بما ورد بالمحرر ويترتب على ذلك استقرار المعاملات ومنع إساءة استخدام الدفوع الشكلية لإطالة النزاع

المبدأ السادس لا يجوز إعادة مناقشة مسألة تم حسمها بحكم نهائي بات خاصة عن طريق اليمين الحاسمة وهذا المبدأ يكرس حجية الأحكام النهائية ويمنع تضارب القرارات القضائية ويمنع الخصوم من إعادة فتح النزاع بعد الفصل فيه لأن الحكم النهائي يحوز قوة الأمر المقضي ويصبح ملزمًا للجميع فلا يجوز للخصم أن يعيد طرح نفس المسألة مرة أخرى تحت ستار وسيلة جديدة مثل طلب اليمين الحاسمة لأن ذلك يعد التفافًا على حجية الحكم واستنزافًا لحق التقاضي بما يضر بمبدأ استقرار المراكز القانونية

المبدأ السابع فوائد القروض البنكية تدخل في نطاق المعاملات التجارية ويجوز فيها احتساب الفوائد المركبة إذا تم الاتفاق عليها صراحة وهذا المبدأ مهم لأنه يوضح أن النشاط البنكي بطبيعته تجاري وأن الحسابات الجارية والاعتمادات البنكية تعامل معاملة الأعمال التجارية وبالتالي يجوز الاتفاق على الفوائد المركبة طالما أن ذلك وارد بالعقد لأن الفائدة هنا ليست مجرد مقابل تأخير بل جزء من طبيعة التمويل التجاري ومع ذلك شددت المحكمة على ضرورة وجود اتفاق واضح حتى لا تتحول الفوائد المركبة إلى استغلال أو ربا مقنع بل يجب أن تكون في إطار قانوني واتفاق صريح

⬅️النتيجة التي انتهت إليها محكمة النقض
قضت المحكمة برفض الطعن بالتزوير المقدم من الطاعنين على عقد الاعتماد المؤرخ 12 نوفمبر 2000 استنادًا إلى تقارير خبراء الطب الشرعي

كما أيدت المحكمة الحكم بإلزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم عدا الأخير بالتضامن مع الشركة بسداد مبلغ 69 مليون و810 ألف و131 جنيهًا لبنك مصر وذلك استنادًا إلى عقود الاعتماد والكفالة التضامنية

وقضت المحكمة بنقض الحكم جزئيًا فيما يتعلق بالفوائد ورأت أن الكفالة تعتبر عملاً مدنيًا وبالتالي تطبق الفائدة القانونية 4% سنويًا من تاريخ قفل الحساب في 6 نوفمبر 2003 وحتى تمام السداد بدلًا من الفائدة الاتفاقية 15%

هذا الحكم كرّس مبدأ استقرار المعاملات الائتمانية وقطع الطريق أمام محاولات التنصل من التزامات الكفالة التضامنية وأكد على قوة حجية التوقيع وقوة الأحكام النهائية وأرسى تفرقة مهمة بين الطبيعة التجارية لعقد الاعتماد والطبيعة المدنية للكفالة مما يجعله من الأحكام التي تمثل مرجعًا قضائيًا هامًا لكل الباحثين والمهتمين بالقانون المدني والتجاري والقانون البنكي.

أحكام المحاكم في مصر

30/12/2025

محكمة النقض: التعويض الأدبي وإن كان رمزيًا، لا يجوز أن يكون هزيلًا أو غير متناسب مع جسامة الفعل الضار والآثار النفسية والمعنوية المترتبة عليه

المبدأ القضائي:
تقدير التعويض – وبخاصة التعويض الأدبي – لا يكون تحكمياً أو صورياً، ولا يجوز للمحكمة أن تبرر ضآلة التعويض بكونه “تعويضًا رمزيًا”، إذ يتعين أن يراعي جسامة الخطأ، وحجم الضرر الأدبي، والظروف الملابسة للفعل الضار، بحيث يكون التعويض مواسيًا للمضرور ومحققًا لرد اعتباره، دون غلو أو تهاون.



الوقائع بإيجاز:
أقام الطاعن دعوى تعويض بطلب إلزام المطعون ضدهم بأداء تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اقتحام مسكنه بالقوة، والتعدي عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية، وإهانة الجهة التي ينتمي إليها بوظيفته، وهو ما تسبب له في أضرار نفسية ومادية اضطر معها إلى العلاج واللجوء للقضاء.
قضت محكمة أول درجة بتعويض قدره خمسة وخمسون ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف خفضت التعويض إلى خمسة آلاف جنيه فقط، فطعن المدعي على هذا الحكم بطريق النقض.



حيثيات الحكم:
• إن تحديد عناصر الضرر الداخلة في حساب التعويض مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
• النص في المادة ١٧٠ مدني يوجب على القاضي مراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض، ومن بينها جسامة الخطأ، خاصة في التعويض عن الضرر الأدبي.
• الضرر الأدبي يصيب وجدان الإنسان واعتباره وشرفه، وهو ضرر لا يمكن محوه ماديًا، وإنما يهدف التعويض عنه إلى إيجاد معادل موضوعي يخفف آلام المضرور ويواسيه ويرد اعتباره.
• القول بأن التعويض الأدبي “رمزي” لا يعني جواز أن يكون تافهًا أو غير متناسب مع حجم الضرر أو جسامة الفعل الضار، خاصة إذا كان الفعل متعمدًا.
• إذ خفض الحكم المطعون فيه التعويض إلى مبلغ زهيد على سند أن التعويض الأدبي رمزي ولا يلزم تناسبه مع جسامة الخطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.



منطوق الحكم:
قضت المحكمة بـ نقض الحكم المطعون فيه، لمخالفته القانون وخطئه في تقدير التعويض الأدبي، مع الإحالة.

@متابعين
أحكام المحاكم في مصر

📍📜 عدادات الكهرباء  والمياه والتليفون… تمثل قرينة داعمة علي الحيازة محكمة النقض قررت أن وجود هذه العدادات يُعد قرينة قوي...
14/08/2025

📍📜 عدادات الكهرباء والمياه والتليفون… تمثل قرينة داعمة علي الحيازة

محكمة النقض قررت أن وجود هذه العدادات يُعد قرينة قوية وثابتة على الحيازة، بل وعلى الملكية، لما تمثله من دليل واقعي على السيطرة الفعلية والانتفاع بالعقار.

💡 إذا كانت المرافق متصلة باسمك وتحت إدارتك، فأنت لا تحمل مجرد فواتير… بل تمتلك سلاحًا قانونيًا قد يحسم النزاع لصالحك.

⚖️ من أحكام محكمة النقض المصرية
📌 قررت المحكمة أن عدادات الكهرباء والمياه والتليفون تُعد قرائن قوية وثابتة على الحيازة، وقد تكون قرينة على الملكية، لما تمثله من دليل واقعي على الانتفاع والسيطرة الفعلية على العقار.

🔍 لكن… مهم نعرف إن القرينة دي مش هي سند الملكية الرسمي، وإنما دليل يُمكن الاستناد إليه أمام المحكمة لدعم موقفك في النزاع.
بجانب باقي المستندات

الطعنان 2705 ، 3413 لسنة 81 ق جلسة 8 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 12 ص 89


أحكام المحاكم في مصر

قيام أحد الملاك مشاعاً بالبناء على الأرض الشائعة يعتبر هذا البناء ملكاً مشائعاً لجميع الورثة ولو لم يسددوا نصيبهم فى الب...
09/06/2025

قيام أحد الملاك مشاعاً بالبناء على الأرض الشائعة يعتبر هذا البناء ملكاً مشائعاً لجميع الورثة ولو لم يسددوا نصيبهم فى البناء
( إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناءً على الأرض الشائعة دون اعتراض من الباقين. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. أيلولة البناء ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات. علة ذلك. )
الطعن رقم ۱۹۲٥٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ٦ ۱۱ ۲۰۲٤— مع ‏‎Waled Salah‎‏ و‏عثمان العثماني‏.
@متابعين

Address

Cairo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أحكام المحاكم في مصر posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category