Hala Doma Law Firm مكتب هالة دومة للمحاماة

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Hala Doma Law Firm مكتب هالة دومة للمحاماة

Hala Doma Law Firm مكتب هالة دومة للمحاماة Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Hala Doma Law Firm مكتب هالة دومة للمحاماة, Lawyer & Law Firm, ميدان رمسيس، ٣٥ شارع الجلاء، وسط البلد، القاهرة, Cairo.

We provide comprehensive legal services with experience and professionalism.
مكتب الأستاذة/ هالة دومة - المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: متخصصون في أعمال المحاماة والخدمات القانونية المتكاملة بخبرة ومهنية.

يبحث مكتب حرية للمحاماة (مكتب الأستاذة هالة دومة المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة) عن محامين من الجنسين للعمل بمك...
20/11/2025

يبحث مكتب حرية للمحاماة (مكتب الأستاذة هالة دومة المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة) عن محامين من الجنسين للعمل بمكتبنا بالمعادي،
بالشروط التالية:
1) كارنيه محاماة جدول عام أو ابتدائي.
2) خبرة لا تقل عن سنة من العمل بالمحاماة (خبرة فعلية بممارسة المهنة وليست مدة قيد).
3) يفضل قرب السكن من المكتب بالمعادي.
4) الالتزام بالحضور بالمكتب والمحاكم المختلفة في كافة أنحاء القاهرة الكبرى والتفرغ للعمل بدوام كامل.
5) إجادة مبدئية للكتابة القانونية والحضور أمام المحاكم المختلفة والأعمال الإدارية.
6) الجدية والانفتاح على التعلم بأكثر من مجال للقانون نظرا لتنوع مجالات عمل المكتب.
7) إجادة استخدام برامج Microsoft Office.
8) ميزات إضافية: معرفة اللغة الإنجليزية والاستعداد للسفر بالمحافظات (شرط غير أساسي).

- للتقدم للوظيفة يتم إرسال السيرة الذاتية عبر ايميل المكتب برسالة معنونة "وظيفة محام"
[email protected]
- يحدد الراتب في المقابلة الشخصية حسب خبرة المتقدم وأعراف مكاتب المحاماة.
- المكتب يتولى سداد جميع البدلات خارج الراتب
- بداية العمل 1 ديسمبر 2025.
- الثلاثة أشهر الأولى فترة اختبار مدفوعة الأجر بالكامل.
- لن يلتفت لأية مراسلات غير مستوفية الشروط والعنوان المكتوب.
- تعقد المقابلات الشخصية بموعد مسبق لمن يستوفى الشروط المبدئية فقط، ويعتبر عدم الحضور في الموعد إلغاء للمقابلة.

‎⚖️ محكمة الاستئناف تؤيد الحكم لصالح موكلتنا بنفقة صغيرة 6000 جنيه على الرغم من تلاعب جهة عمل الخصم في إثبات دخله وسندنا...
09/11/2025

‎⚖️ محكمة الاستئناف تؤيد الحكم لصالح موكلتنا بنفقة صغيرة 6000 جنيه على الرغم من تلاعب جهة عمل الخصم في إثبات دخله وسندنا القانوني كان إعلان توظيف ⚖️

‎قضت محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة برفض الاستئناف المقدم على الحكم الصادر لصالح موكلة مكتبنا بفرض نفقة شهرية لصغيرتها بمبلغ ستة آلاف جنيه، على الرغم من محاولات تلاعب الخصم والذي يعمل بوظيفة مرموقة بإحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في مصر، وتقديم جهة عمله إفادة بمبلغ غير حقيقي ورفضهم لأكثر من مرة الإدلاء بدخله الحقيقي أمام درجتي التقاضي.
‎فقام مكتبنا بالبحث عن إعلانات الحساب الرسمي الموثق للشركة على موقع توظيف، ووجدنا إعلان لنفس وظيفة الخصم ولكن بخبرة مبتدئ وبراتب أكبر من الراتب المذكور بالإفادات الصادرة عن الشركة، وقدمنا صورة الإعلان للمحكمة مرفق بها حكم محكمة النقض بحجية الوثائق الإلكترونية في الإثبات القانوني.
‎صدر الحكم خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري بتأييد مبلغ النفقة المفروض من محكمة أول درجة.

‎ 👩‍⚖️

موقفنا من إقرار قانون الاجراءات الجنائية حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع ...
30/10/2025

موقفنا من إقرار قانون الاجراءات الجنائية

حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"

منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلينا على أنفسنا أن نشاركه في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقاً من واجبنا الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقاً كذلك من واجبنا المهني كحقوقيين ومحامين وأكاديميين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية؛ ولهذا اجتمعنا على طاولة البحث والمناقشة لنقد وتحليل هذا المشروع، ومراجعته وإبداء الرأي فيه من مختلف الجوانب بل وطرح رؤى لنصوص بديلة، وكانت مرجعيتنا في هذا العمل:
1- دستور الدولة النافذ والذي يشكل الإطار المرجعي الأعلى لقوانينها بما ينظمه ويكفله ومن ضمانات للحقوق والواجبات والحريات العامة.
2- المبادئ التي استقرت في قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض، والتي تأتي ضمن أهم المصادر التي يهتدي بها المشرع عند سن التشريع.
3- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها الحكومة المصرية للنهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

وقد خرجنا من هذه الاجتماعات بورقة عمل تضمنت رؤيتنا لمشروع عادل لقانون الإجراءات الجنائية، وسارعنا بمخاطبة السلطات العامة في الدولة (رئاسة الجمهورية – مجلس النواب- رئاسة مجلس الوزراء) وموافاتها بنسخة من هذه الورقة، والتي حملت مقترحات بناءة لإعادة صياغة بعد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكانت منهجيتنا في هذا الطرح معتمدة في الأساس على مراعاة التوازن بين الحقوق والحريات في مجال العدالة الجنائية، بما يلبي تحقيق التوازن الدقيق متطلبات صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية الضرورية، وبين ضرورة استقرار المجتمع والحفاظ على النظام العام وحماية حقوق وحريات الآخرين.

وقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة بإزاء تجاهل هذا الطرح المقدم، وإذا بمجلس النواب يمرر مواد المشروع كما اقترحته الحكومة، وقرر الموافقة عليه وإقراره ورفعه لرئاسة الجمهورية تمهيداً لإصداره، رغم ما شاب الكثير من مواده من عيوب ظاهرة -سواء في الصياغة أو شبهة مخالفة بعض نصوص الدستور- وهو ما كان موضعاً للنقد على صعيد قطاع واسع من جانب الكثير من أساتذة القانون الجنائي بالجامعات والقضاة والمحامين والباحثين القانونيين في مجال العدالة الجنائية المشهود لهم بالكفاءة والدراية.

وقد استشرفنا بارقة أمل فيما قرره رئيس الجمهورية من الاعتراض على بعض نصوص هذا المشروع، وإرجاعه مرة أخرى إلى المجلس لإعادة مناقشة مواده في ضوء هذه الاعتراضات، وهو ما دعانا لمناشدة مجلس النواب للتريث وإعادة النظر في مراجعة مواد المشروع ككل، وألا يكتفي -فقط- بالنظر فيما اعترض عليه رئيس الجمهورية من مواد، على سند من أن المجلس عادت له ولايته كاملة على المشروع، بما يتعين معه التصدي -كذلك- لما اعترى باقي مواد المشروع من عيوب كانت موضعاً للنقد.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من مجلس النواب مراعاة الظرف السياسي وحالة الريبة الناشئة عن قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني وهو ما تنعدم معه حالتي الضرورة والاستعجال لإقرار المشروع في هذا التوقيت، وأن يترك ذلك للمجلس القادم ليعيد النظر في مواد المشروع واعتراضات رئيس الجمهورية في تؤدة وتأنٍ وتمهل، بما يضمن خروج المشروع في نسيج متماسك ومنسجم مع الدستور نصاً وروحاً.

وتابعنا عن كَثَب أسلوب تعامل مجلس النواب مع مواد المشروع على ضوء اعتراضات رئاسة الجمهورية، وبما أرساه من مبدأ عدم جواز التصدي لباقي مواد المشروع بخلاف المواد المعترض عليها !، وهو ما ينافي مقاصد التشريع الدستوري والذي لم يرد فيه أي نص مقيد لسلطة المجلس في مراجعة نص أي مادة من مواد مشروع القانون المعترض عليه بخلاف المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، ومع ذلك مضى المجلس في عمله مقتصراً على النظر في المواد المعترض عليها فقط دون غيرها من مواد كانت تحتاج إلى مراجعة لتكون متناسقة مع ما تم إعادة صياغته على ضوء الاعتراض.

وبعد أن انتهت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب بإعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية؛ طالعنا تقريرها النهائي وما تضمنه من اقتراحات وافق عليها المجلس في جلسته العامة، لإعادة صياغة بعض مواد المشروع، والتي جاءت لتمثل رِدَّةً وتراجع عن المبادئ الحاكمة لمواد المشروع، والتي أفقدت حق الدفاع قيمته وانتقصت من ضمانات الحريات الفردية في هذا المشروع.

وفيما يلي نعرض لأسباب اعتراضنا بعض المواد المعاد صياغتها والتي وافق عليها المجلس بعد تعديلها في ضوء اعتراض السيد رئيس الجمهورية:
أولاً: فيما يتعلق بصياغة المادة السادسة (إصدار): والتي كانت تنص على سريان القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، فجرى إعادة صياغتها واستبدال عبارة "ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" بالعبارة السابقة؛ وقد تعللت اللجنة أن هذا التعديل يأتي استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية.

وهو قول غير دقيق؛ لأن الاعتراض من رئيس الجمهورية على مادة النشر، كان مقصوراً على بعض المواد التي استحدثت أموراً لم تكن موجودة في القانون الحالي، مثل المادة (232) والتي نصت على إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية التابعة لوزارة العدل، وهو ما يحتاج إلى تجهيزات واستعدادات تحتاج لإرجاء تطبيقها، هذا فضلاً عن الأحكام المستحدثة في المشروع والتي تحتاج إلى إحاطة ودراية من القائمين على تطبيقها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، وبالتالي فما دون ذلك من أحكام ونصوص في المشروع قابلة للتطبيق بأثر فوري، على الأخص تلك المواد المنظمة لمدد الحبس الاحتياطي والتي كان من الممكن أن يستفيد منها كل من بلغ الحد الأقصى وفقاً للتعديل الجديد الذي جاء به هذا المشروع، إضافة لما نظمه المشروع من إجراءات لم تكن محل تنظيم من القانون الحالي، كإجراء المنع من السفر وأحكام التظلم منه وأحكام التظلم من التدابير الاحترازية، وهي في مجملها نصوص لم تكن بحاجة إلى إرجاء إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما كان يتعين معه على اللجنة أن تراعي الاعتراض وأن تنزله قدره في ضوء ما أفصح به رئيس الجمهورية، وألا تتوسع في تفسير مضمون هذا الاعتراض بما يهدر ضمانات جوهرية أتى بها المشروع الجديد.

ثانياً: فيما يتعلق بصياغة المادة (105) من المشروع: والتي لم تكن تجيز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين إلا في حضور محام موكل أو منتدب، ولم تكن تجيز بأي حال اتخاذ هذا الإجراء دون مراعاة هذه الضمانة الهامة والتي تأتي تطبيقاً لصريح عبارات نص المادة (54) من الدستور، إلا أن اللجنة الخاصة أضافت فقرة أخيرة للمادة المذكورة أجازت فيها لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت أن يمضي في استجواب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، وتعللت اللجنة بأن هذه المادة لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة (64) من المشروع ذاته والتي خولت المنتدب صلاحية تفوق الصلاحية المقررة للأصيل حين أجازت الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة القيام بعمل من اعمال التحقيق باستجواب المتهم في أحوال الضرورة.

ولئن ارتأى المجلس عند مناقشة الصياغة الجديدة عدم إقرار ما انتهت إليه اللجنة الخاصة على النحو المذكور، وجرى إعادة النظر فيها بتعديل الصياغة بقصر جوازية المضي في استجواب المتهم في غيبة محام على الحالة التي يخشى فيها على حياة المتهم وبعد طلب ندب محام؛ إلا أننا نرى أن المجلس وقع في تناقض صريح، فبينما عمد إلى إصلاح ما في المادة (105) من عوار -بحسب ما ذهب إليه- إلا أنه فاته معالجة ما في صياغة المادة (64) من ذات المشروع من عوار ناشئ عن إغفال النص على وجوب التزام مأمور الضبط القضائي المنتدب بدعوة محامي المتهم للحضور أو ندب محام له في حال عدم وجود محام، وذلك قبل الشروع في استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، وهذا التناقض الجلي الذي وقع فيه المجلس كان نتيجة طبيعية لحالة التسرع والاستعجال غير المبرر في معالجة اعتراض رئيس الجمهورية، فضلاً عن الخطأ المنهجي الذي وقع فيه المجلس بقصر عمله على النصوص المعترض عليها فقط دون غيرها، ودون أن يهتم لأن يمتد عمله إلى المواد المرتبطة بالمواد موضوع التعديل ارتباط لا يقبل التجزئة، كما هو الحال بالنسبة للمادة (64) المرتبطة بالمادة (105)، ليحقق التناسق بين المادتين وفقاً لما جاء باعتراض السيد رئيس الجمهورية.

ثالثاً: فيما يتعلق بصياغة المادة (112) من المشروع: والتي جرى الاعتراض على صياغة فقرتها الثانية والتي تجيز إيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه متى تعذر استجوابه دون حضور محام؛ فقد أعيد صياغة الفقرة المذكورة لتنص على أنه في حالة تعذر استجواب المتهم في جريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي فإنه يجوز إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري على الأمر بإيداع المتهم وإجراءاته ومدته ومدها واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

وعلى الرغم من أن اللجنة أوردت في تعليلها لإعادة الصياغة ما جاء باعتراض السيد رئيس الجمهورية من وجوب إعادة النظر في الصياغة السابقة على ضوء المادة (54) من الدستور، إلا أن اللجنة جاءت -في صياغتها الجديدة- بمخالفة جسيمة لنص المادة (54) من الدستور المشار إليها؛ لأنها أتت ببديل جديد للحبس الاحتياطي وهو (الأمر بإيداع المتهم) وهو ما قد يفتح الباب أمام سلطة التحقيق لأن تصدر أمرها بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أحد مقرات الاحتجاز، بحجة تعذر استجوابه دون حضور محام، وهو التعذر الذي لا نجد معيار له يمكن الاهتداء إليه وأن تقدير وجوده متروك لإطلاقات سلطة التحقيق، وهو ما قد يجعلنا أمام حالة اعتقال للمتهم دون استجوابه، وبما أن التعديل الجديد يفتح الباب أمام تمديد هذا الاعتقال المسمى (بالإيداع) بذات الطرق والإجراءات التي يمدد بها الحبس الاحتياطي، فإننا في هذه الحالة قد نصادف استمرارا لتمديد هذا الإيداع قبل استجواب المتهم، حتى إذا ما تم استجواب المتهم بعد ذلك وأمرت سلطة التحقيق بحبسه احتياطياً، فإن الفترة التي قضاها المتهم في الإيداع لا تحتسب ضمن مدة الحبس الاحتياطي، وهو ما يشكل التفافاً على المدد القصوى للحبس الاحتياطي، ويهدر حريات وحقوق المتهمين.
وبعد هذا العرض الوجيز للقليل من العيوب التي اعتورت لا نقول نصوصاً بل اعتورت سياسة تشريعية لأهم القوانين المكملة للدستور، فإنه يتضح أن الخطب جلل، والمصاب عظيم، وأن التعديلات الجديدة -فيما اقتصرت عليه- لم تضاعف الضمانات المقررة للحقوق والحريات، بل أضعفتها وانتقصت منها إلى حد الحرمان منها، وجاءت أقل ما توصف بأنها مخيبة للآمال.

وهو ما نرفض معه هذه التعديلات جملة وتفصيلاً السيد رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون وأن يقرر إحالته إلى مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني، لإعداد تقرير بشأنه تمهيداً لإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب في دو الانعقاد الجديد في الفصل التشريعي الثالث، لإعادة النظر في مواد المشروع برمته، والنظر في الاعتراضات المثارة على بعض مواد المشروع في فسحة من الوقت ودونما الحاجة إلى العجلة، ليقره في توقيت ملائم ومناسب وبعيداً على حالة الريبة السياسية وهو ما يكفل للقانون الجديد فرصة لأن يصدر في مناخ تشريعي صحي يحقق الغرض المقصود منه من تعزيز احترام حقوق الإنسان وكفالة عدالة جنائية سريعة ومنصفة.

الموقعون:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب الكرامة
حزب العيش والحرية
الحزب الشيوعي المصري
أمانة العمال بحزب المحافظين
نقابة محامين حلوان
المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة الحق لحرية الراي والتعبير وحقوق الانسان
مؤسسة المرأة الجديدة
تبيان للحقوق والحريات
مبادرة ميزان للقانون
ثيميس لسيادة القانون
مكتب حرية المحاماة- هالة دومة وشركاها
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المنبر المصري لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
المركز الاقليمي للحقوق والحريات
مؤسسة المرصد المصرى للصحافة والإعلام
دفاع- خالد على للمحاماه

للمهتمين بقانون العمل وفاتهم حضور الويبينار السبت الماضي، هو متاح حاليا على يوتيوب.سعدت بالمشاركة مع معهد الشرق الأوسط ل...
14/10/2025

للمهتمين بقانون العمل وفاتهم حضور الويبينار السبت الماضي، هو متاح حاليا على يوتيوب.
سعدت بالمشاركة مع معهد الشرق الأوسط للسياسات العامة وتشرفت بوجودي وسط الزميلات العزيزات

نظم معهد الشرق الأوسط للسياسات العامة (IMEPP)، وبينار السبت 11 أكتوبر لمناقشة أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد في مصر، ومدى تأثيرها على واقع النساء في سو...

نبحث عن محامين من الجنسين للعمل بمكتبنا بالمعادي،بالشروط التالية:1) كارنيه محاماة جدول عام أو ابتدائي.2) خبرة لا تقل عن ...
10/10/2025

نبحث عن محامين من الجنسين للعمل بمكتبنا بالمعادي،
بالشروط التالية:
1) كارنيه محاماة جدول عام أو ابتدائي.
2) خبرة لا تقل عن سنة من العمل بالمحاماة (خبرة فعلية بممارسة المهنة وليست مدة قيد).
3) يفضل قرب السكن من المكتب بالمعادي.
4) الالتزام بالحضور بالمكتب والمحاكم المختلفة في كافة أنحاء القاهرة الكبرى والتفرغ للعمل بدوام كامل.
5) إجادة مبدئية للكتابة القانونية والحضور أمام المحاكم المختلفة والأعمال الإدارية.
6) الجدية والإنفتاح على التعلم بأكثر من مجال للقانون نظرا لتنوع مجالات عمل المكتب.
7) إجادة استخدام برامج Microsoft office.
8) الاستعداد للسفر بالمحافظات يعتبر ميزة إضافية.

- يحدد الراتب في المقابلة الشخصية حسب خبرة المتقدم.
- تعقد المقابلات الشخصية لمن يستوفى الشروط المبدئية فقط.
- للتقديم للوظيفة قم بتعبئة الاستمارة المرفقة على الرابط:
https://forms.gle/afV5mWqtsoTnVKr58

يوم السبت القادم 11 أكتوبر مع معهد الشرق الأوسط للسياسات للعامة، ومجموعة متميزة من الزميلات العزيزات
06/10/2025

يوم السبت القادم 11 أكتوبر مع معهد الشرق الأوسط للسياسات للعامة، ومجموعة متميزة من الزميلات العزيزات

📢 انتظرونا يوم السبت 11 أكتوبر الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة
في ويبينار جديد من معهد الشرق الأوسط للسياسات العامة (IMEPP) تحت عنوان: الفجوة بين الجنسين والتمكين في مصر: ماذا يقدم قانون العمل الجديد؟

في هذا اللقاء، نفتح نقاشًا حول:
🔹 كيف يؤثر قانون العمل الجديد على فرص النساء في سوق العمل؟
🔹 ما الذي تغير في بنود الحضانة، إجازات الوضع، والعمل عن بُعد؟
🔹 وكيف يمكن أن يتحول القانون من نصوص إلى واقع يُمكن النساء اقتصاديًا؟
🔹 ما هو وضع النساء في القطاعات غير الرسمية، وما أبرز التحديات التي يواجهنها؟

نستضيف في هذا النقاش كلاً من:
لمياء لطفي – عضو مؤسس لمبادرة المرأة الريفية
هالة دومة – محامية بالاستئناف العالي ومستشارة قانونية
آية منير – ناشطة نسوية ومديرة تنفيذية لمجموعة سوبرومن
وتدير الحوار هبة أنيس من معهد الشرق الأوسط للسياسات العامة (IMEPP)

🔗 يمكنكم التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://zoom.us/webinar/register/WN_fwJyD7jUQPuSrXd9HyiANw

زيارة استثنائية بمناسبة نصر أكتوبرمن 7 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025
05/10/2025

زيارة استثنائية بمناسبة نصر أكتوبر
من 7 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025

بمناسبة الإحتفال (بذكرى نصر أكتوبر المجيد) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .. فقد تقرر منحهم ( زيارة إستثنائية واحدة فقط ) خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/7 حتى يوم الخميس الموافق 2025/11/6 ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

📌  للمهتمين بـ   وعلاقته بالقانون:ورشتين اونلاين مجانيتين من وزارة السياحة والآثار المصرية:متن المنشور من صفحة الوزارة 👇...
16/09/2025

📌 للمهتمين بـ وعلاقته بالقانون:
ورشتين اونلاين مجانيتين من وزارة السياحة والآثار المصرية:

متن المنشور من صفحة الوزارة 👇
يسر منصة السياحة والآثار للتدريب “EgTAP” أن تعلن عن إتاحة ورشتي عمل مجانيتين ومفتوحتين للجميع، تتناولان قضايا معاصرة في ظل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي:

الورشة الأولى:
“الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي”
التاريخ: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
التوقيت: 8:00 مساءً
المتحدث: أ.د. ياسر محمد جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية
الورشة الثانية:
“حماية الحرية الشخصية والملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي”
التاريخ: الأحد 21 سبتمبر 2025
التوقيت: 8:00 مساءً
المتحدث: أ.د. فادي مكاوي، المستشار الأكاديمي للمعهد القومي للملكية الفكرية
الورشتين مفتوحة للجميع، والحضور مجاني عبر المنصة الإلكترونية.
يمكن الاشتراك في الورشتين عبر هذا الرابط
https://lnkd.in/dXwsJemS

The Tourism and Antiquities Training Platform “EgTAP” is pleased to announce the availability of two free and open workshops addressing contemporary issues in light of the digital revolution and artificial intelligence:
First Workshop
“Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Age of Artificial Intelligence”
Date: Tuesday, 16 September 2025
Time: 8:00 PM
Speaker: Prof. Yasser Mohamed Gadallah, Dean of the National Institute of Intellectual Property
Second Workshop
“Protection of Personal Freedom and Intellectual Property in the Age of Artificial Intelligence”
Date: Sunday, 21 September 2025
Time: 8:00 PM
Speaker: Prof. Fadi Makawy, Academic Advisor at the National Institute of Intellectual Property
Both workshops are free of charge and open to all, held online through the platform.
You can register for the workshops via this link:
https://lnkd.in/dXwsJemS

10/09/2025

#تعرفي ؟
إن قائمة المنقولات الزوجية (القايمة) هي حق ثابت ليكي تطلبيه في أي وقت ؟ حتى قبل الطلاق.
وكمان في حالة الطلاق على الخلع والتنازل عن معظم حقوقك المالية الشرعية، بتفضل القائمة من حقك.

10/09/2025

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس."
المادة ١٨ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وذات القانون عرف الاختراق بأنه:
"الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية وما في حكمها."

Address

ميدان رمسيس، ٣٥ شارع الجلاء، وسط البلد، القاهرة
Cairo

Opening Hours

Monday 6pm - 10pm
Tuesday 6pm - 10pm
Wednesday 6pm - 10pm
Thursday 5pm - 9pm
Saturday 6pm - 10pm
Sunday 6pm - 10pm

Telephone

+201011270715

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hala Doma Law Firm مكتب هالة دومة للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hala Doma Law Firm مكتب هالة دومة للمحاماة:

Share