Shehata & Partners شحاته وشركاه للإستشارات القانونية - ياسر شحاته منسي

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Shehata & Partners شحاته وشركاه للإستشارات القانونية - ياسر شحاته منسي

Shehata & Partners  شحاته وشركاه للإستشارات القانونية - ياسر شحاته منسي Shehata & Partners is a widely ranged Law Firm practicing varieties of law branches both nationally

18/01/2026
يشرفني العمل كمستشار قانوني لسفارة المملكة المغربية
07/01/2026

يشرفني العمل كمستشار قانوني لسفارة المملكة المغربية

ليل إرشادي شامل لإجراءات الجمعيات العامة العادية، مقسمًا حسب المراحل:أولاً: إجراءات ما قبل الانعقاد (الدعوة والإخطار) * ...
05/01/2026

ليل إرشادي شامل لإجراءات الجمعيات العامة العادية، مقسمًا حسب المراحل:
أولاً: إجراءات ما قبل الانعقاد (الدعوة والإخطار)
* نشر الدعوة: يجب نشر الدعوة مرتين في صحيفتين يوميتين (إحداهما بالعربية)، على أن يكون النشر الثاني بعد 5 أيام من الأول.
* المدة القانونية: يتم النشر أو الإخطار قبل الموعد الأول بـ 21 يوماً على الأقل، وقبل الاجتماع الثاني (في حال عدم اكتمال النصاب) بـ 7 أيام على الأقل.
* طرق بديلة: يجوز للشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام الاكتفاء بإرسال خطابات مسجلة أو تسليم الإخطارات باليد مقابل إيصال.
* الجهات التي يجب إخطارها: مراقب الحسابات، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، والممثل القانوني لجماعة حملة السندات (إن وجد).
* محتوى الدعوة: يجب أن تتضمن اسم الشركة، عنوان المركز الرئيسي، رأس المال، السجل التجاري، تاريخ وساعة ومكان الانعقاد، وجدول الأعمال.
ثانياً: المستندات المتاحة للمساهمين قبل الاجتماع
يجب أن يضع مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين في مركز الشركة قبل الانعقاد بـ 3 أيام (وفي بعض البنود 15 يوماً) كشفاً تفصيلياً يتضمن:
* جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس وأعضاء المجلس (رواتب، مكافآت، بدلات، مزايا عينية).
* المبالغ المقترح توزيعها على المجلس.
* العمليات التي يكون فيها لأحد الأعضاء مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
* التبرعات مع بيان مسوغاتها.
* أسماء المرشحين لعضوية المجلس وخبراتهم.
ثالثاً: نظام الاجتماع والتصويت
* النصاب القانوني: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور مساهمين يمثلون الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام (بشرط ألا يقل عن 25% من رأس المال).
* رئاسة الاجتماع: يرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، أو من ينص النظام عليه، أو من تختاره الجمعية في حالات معينة (مثل عزل المجلس).
* الحضور الإلزامي: يجب حضور ما لا يقل عن 3 أعضاء من مجلس الإدارة (بينهم الرئيس أو نائبه أو العضو المنتدب)، ومراقب الحسابات (أو من ينوبه).
* آلية التصويت:
* يكون التصويت بالطريقة التي يعينها النظام، ويجوز استخدام الأنظمة الإلكترونية.
* الاقتراع السري وجوبي في حالات: انتخاب أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، أو إقامة دعوى المسؤولية عليهم.
* يستخدم التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء المجلس إذا نص النظام الأساسي على ذلك.
رابعاً: اختصاصات الجمعية العامة العادية
تنقسم الاختصاصات إلى نوعين:
1. الموضوعات السنوية الروتينية:
* المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
* المصادقة على القوائم المالية.
* الموافقة على توزيع الأرباح.
* تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة.
* تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
* انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
2. اختصاصات أخرى (غير عادية في طبيعتها):
* عزل أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات وإقامة دعاوى المسؤولية.
* الترخيص للمجلس بالتبرع إذا جاوز 1000 جنيه.
* الموافقة على بيع أصول الشركة إذا تجاوزت قيمتها 50% من الأصول.
* إبرام عقود المعاوضة (عقود مع أطراف ذوي علاقة).
* النظر في تصفية الشركة أو مد مدتها.
خامساً: إجراءات ما بعد الانعقاد (التصديق)
يجب التقدم للهيئة العامة للاستثمار خلال شهر من تاريخ الانعقاد للتصديق على المحضر، مع تقديم المستندات التالية:
* طلب باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
* محضر الاجتماع موقع ومختوم.
* كشفي حضور (مجلس الإدارة والمساهمين).
* ما يفيد إرسال الدعوات ونشرها.
* ما يفيد تجميد الأسهم قبل الاجتماع بـ 3 أيام.
* النظام الأساسي والسجل التجاري حديث (3 أشهر).
* القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة والمراقب.
سادساً: مستندات خاصة لحالات محددة
* في حالة تغيير مجلس الإدارة: يجب تقديم إقرارات قبول التعيين، صور الهويات، الاستعلام الأمني للأجانب، واستقالات الأعضاء السابقين (إن وجدت).
* في حالة تغيير مراقب الحسابات: اعتذار المراقب القديم، إقرار قبول المراقب الجديد، شهادة وفاة (في حالة الوفاة)، وما يفيد إخطار المراقب المراد عزله قبل 10 أيام.

المنشور الفني رقم 19 بتاريخ 5 / 11 / 2025 الصادر من مصلحة الشهر العقاري و التوثيق بشأن تخصيص وحدة للمستأجرين من الوحدات ...
14/11/2025

المنشور الفني رقم 19 بتاريخ 5 / 11 / 2025 الصادر من مصلحة الشهر العقاري و التوثيق بشأن تخصيص وحدة للمستأجرين من الوحدات المتاحة لدى الدولة .
قرارات هامة تخصك

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3277 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية منطقة نزلة السمان من أعمال المنفعه العامه .
13/11/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3277 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية منطقة نزلة السمان من أعمال المنفعه العامه .

08/10/2025

( دعوى) محو بيانات جنائية وشطب القضايا من سجلات وقاعدة بيانات وكارت البيانات لدي وزارة الداخلية يقدم الطعن إلي محكمه القضاء الاداري بعد تقديم طلب فض منازعات للجان التوفيق في فض المنازعات .

سفنكس
23/09/2025

سفنكس

النقض تُجيز الطعن على حكم صحة التوقيع حتى ولو أصبح نهائياً بدعوى تزوير أصلية  وتُرسى مبدأ جديدا :-حكم صحة التوقيع حتى ول...
21/09/2025

النقض تُجيز الطعن على حكم صحة التوقيع حتى ولو أصبح نهائياً بدعوى تزوير أصلية
وتُرسى مبدأ جديدا :-
حكم صحة التوقيع حتى ولو أصبح نهائياً لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب ذات المستند المقضى فيه بصحة التوقيع
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5267 لسنة 10 قضائية،جلسة 18 يناير 2025م

27/08/2025

المبدأ القضائي بخصوص المشاهرة
——————————————————
عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني إذا لم تُحدد مدته أو عُقد مشاهرة، فإنه يُعتبر مُنعقدًا للمدة المعينة لدفع الأجرة – أي شهرًا بشهر – وفقًا للمادة ٥٦٣ مدني، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤه بالتنبيه في الميعاد. ولا يسقط حق المؤجر في طلب الإنهاء بالتقادم، لأن هذا الحق ليس التزامًا وإنما رخصة قررها القانون، والرخص لا تنقضي بعدم الاستعمال. وإذا أنذر المؤجر المستأجر بعدم تجديد العقد في الميعاد القانوني، فإن العقد ينتهي، ويُعتبر استمرار المستأجر في شغل العين بعد ذلك غصبًا لها. ولا يجوز للمحكمة إسقاط حق المؤجر بالتقادم أو تعطيله بغير نص.”

الأساس القانوني:
• المادة (٥٩٨) مدني: ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء…
• المادة (٥٦٣) مدني: إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو عُقد لمدة غير معينة، اعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة.
• مبدأ مستقر في قضاء النقض: الرخص القانونية لا تسقط بعدم الاستعمال.

أولاً: الوقائع والإجراءات
• الطاعن (المالك/المؤجر) أقام دعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية يطلب فيها إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١/٥/١٩٩٧ والإخلاء والتسليم.
• العقد محرر “مشاهرة” أي محدد المدة بشهر واحد، ويتجدد بإرادة الطرفين الضمنية، وينتهي بتنبيه أحدهما بعدم الرغبة في التجديد طبقاً للمادة ٥٦٣ مدني.
• المؤجر وجه إنذاراً للمستأجر بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠ بعدم الرغبة في تجديد العقد.
• محكمة أول درجة قضت بإنهاء العقد والإخلاء.
• الاستئناف (٨٢٧٣ و٨٥٦٥ لسنة ٢٥ ق – شمال القاهرة): قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء بالتقادم المسقط (١٥ سنة) ورفضت استئنافه.
• طُعن بالنقض، والنيابة أبدت الرأي بنقض الحكم.

ثانياً: المسألة القانونية المطروحة
هل يسقط حق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار “المشاهرة” والإخلاء بالتقادم الطويل (١٥ سنة) إذا لم يطلب إنهاء العقد طوال تلك المدة؟

ثالثاً: قضاء محكمة النقض
١- عن مدة العقد المشاهرة:
• العقد المشاهرة = مدته شهر واحد، ويتجدد تبعاً لدفع الأجرة شهرياً.
• ينتهي بالتنبيه في المواعيد المنصوص عليها في المادة ٥٦٣ مدني.
٢- عن طبيعة حق المؤجر في طلب الإخلاء:
• الحق في طلب إنهاء عقد الإيجار ليس التزاماً، بل هو رخصة قانونية للمؤجر.
• الرخصة تختلف عن الحقوق العادية: فهي لا تسقط بالتقادم بعدم الاستعمال.
• استمرار المستأجر في العين بعد انتهاء المدة دون سند = غصب.
٣- عن خطأ الحكم المطعون فيه:
• قضاء الاستئناف بسقوط الحق في طلب الإخلاء بالتقادم خطأ في تطبيق القانون، لأنه أخضع الرخصة لأحكام التقادم.
• تقرر نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته الثابت من نصوص القانون المدني.
٤- عن الفصل في الموضوع:
• الموضوع صالح للفصل فيه.
• قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإنهاء العقد والإخلاء والتسليم.

رابعاً: الأساس القانوني
• المادة ٥٦٣ مدني: بشأن عقود الإيجار محددة المدة وتجديدها والتنبيه.
• المادة ٥٩٨ مدني: انتهاء الإيجار بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه.
• مبدأ مستقر في قضاء النقض: الرخص لا تسقط بالتقادم (طعن مدني متواتر).

منطوق الحكم:
١- بنقض الحكم المطعون فيه.
٢- وفي الموضوع: برفض الاستئناف رقم ٨٢٧٣ لسنة ٢٥ ق استئناف القاهرة “مأمورية شمال القاهرة”، وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء.
٣- إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة أمام النقض، ومائة جنيه أتعاب محاماة أمام الاستئناف.

26/08/2025

أهم ما جاء في قانون العمل المصري الجديد 2025

1- إلغاء استمارة 6 وعدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
2- إلزام أصحاب العمل بالتأمين الاجتماعي على الموظف من أول يوم عمل.
3- تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف مهما كان مكان أو طبيعة العمل.
4- الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 8 ساعات والأسبوعية 48 ساعة مع يومين إجازة، ولا يجوز العمل 5 ساعات متواصلة دون ساعة راحة ضمن ساعات العمل.
5- إمكانية مد ساعات العمل إلى 10 ساعات في حالة الطوارئ وبموافقة العامل فقط.
6- إجازة الوضع للنساء 120 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، وتتكرر 3 مرات طوال فترة الخدمة، مع فترتي رضاعة يومياً (نصف ساعة لكل منهما) لمدة عامين بعد الولادة، تحتسبان ضمن ساعات العمل دون خصم من الأجر.
7- الإجازة السنوية: 15 يوماً في السنة الأولى (بعد قضاء 6 أشهر خدمة)، 21 يوماً من السنة الثانية أو لمن تجاوز سنه 50 عاماً، 30 يوماً بعد 10 سنوات خدمة، 45 يوماً لذوي الإعاقة والأقزام، مع 7 أيام إضافية للأعمال الخطرة أو بالمناطق النائية.
8- العمل في الإجازات الرسمية يكون بموافقة الموظف فقط، ويُصرف له 3 أضعاف الأجر اليومي.
9- النص على المساواة في الأجر وحظر أي شكل من أشكال التمييز، مع إدراج تعريف واضح للتنمر والتحرش وعقوبات مستقلة لهما.
10- في العقود محددة المدة: إذا أنهت الشركة العقد مبكراً، تلتزم بدفع شهر راتب عن كل سنة متبقية.
11- في العقود غير محددة المدة: إذا تم الفصل دون سبب مشروع، يحصل العامل على تعويض لا يقل عن شهرين راتب عن كل سنة خدمة.
12- الاعتراف الرسمي بأشكال العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف.
13- فترة الاختبار 3 أشهر فقط، ويجوز لأي طرف إنهاء العقد خلالها دون التزامات إضافية.
14- إلزام الشركات بالاحتفاظ بأوراق العاملين 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة، مع إمكانية حفظها إلكترونياً.
15- تحديد ساعات عمل النساء بين 7 صباحاً و7 مساءً فقط، ولا يجوز العمل خارج هذه المدة إلا بموافقتهن.
16- إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025، وتلتزم بالفصل في قضايا الفصل خلال 3 أشهر.
17- استبدال نسبة 1% من صافي الأرباح برسوم شهرية من 10 إلى 30 جنيهاً عن كل موظف لصندوق التدريب للشركات التي تضم 30 موظفاً فأكثر.
18- تعويض أفضل عند الفصل التعسفي: العامل يستحق شهرين راتب عن كل سنة خدمة (بدلاً من شهر واحد في القانون القديم).
19- تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة: تسجيلهم في قواعد بيانات رسمية، مع صناديق خاصة للتأمينات والإعانات الطارئة.
20- اعتبار حقوق العمال "دين ممتاز" يتم سداده أولاً في حالة إفلاس أو تصفية صاحب العمل.

22/08/2025

محكمة النقض تتصدى لمسألة تحليل المخدرات في الأكمنة، وتقرر أن تلك الإجراءات باطلة لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس، وتقضي بإلغاء الحكم وبراءة الطاعن،
حيث قررت:
، وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان - تتحصل فى أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناً إعمالاً لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 - المنطبق على واقعة الدعوى - أو صدور إذن من السلطة المختصة ، ومــن ثم فإن جميـــع الإجراءات التي تمت فى هذا الشأن تكون باطلة ؛ لأنها لم تتم بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون بل مشوبة بالانحراف فى استعمال السلطة ووليدة عمل تعسفي مشوب بالبطلان ، فلا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه هذا الإجراء وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منه فى الإدانة . لما كان ذلك ، وكان مــــا أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراح دفع الطاعن لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه، ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجـراء أخــذ العينة وشهــادة من أجراه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.
(الطعن رقم 30770 لسنة 83 جلسة 2017/02/15)

Address

Cairo

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 9pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 9pm
Saturday 9am - 9pm
Sunday 9am - 9pm

Telephone

+201009915050

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Shehata & Partners شحاته وشركاه للإستشارات القانونية - ياسر شحاته منسي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Shehata & Partners شحاته وشركاه للإستشارات القانونية - ياسر شحاته منسي:

Share