Youssef Abd Elwahab يوسف عبد الوهاب المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Youssef Abd Elwahab يوسف عبد الوهاب المحامي

Youssef Abd Elwahab يوسف عبد الوهاب المحامي مكتب الاستاذ يوسف عبد الوهاب المحامي
للاستشارات القان?

مكتب الاستاذ يوسف عبد الوهاب المحامي
للاستشارات القانونية وأعمال المحاماه
ماجستير في القانون الخاص والتحكيم الدولى
يعمل في القضايا المدنية و الأحوال الشخصية ( القضايا الأسرية ) المسلمين ولغير المسلمين و قضايا التعويضات والعمال و الجنح بكافة أنواعها وتأسيس الشركات

.             مكتب المستشار/ يوسف عبد الوهاب            .يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك متمنيا لكم البركة بحلوله تقبل ال...
23/03/2023

. مكتب المستشار/ يوسف عبد الوهاب .
يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك متمنيا لكم البركة بحلوله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم إلى الله أقرب أعاده الله علينا و عليكم بالخير واليمن والبركات
🌙❤️كل سنه وكل اخواتي وحبايبي واهلي بخير ❤️⁩🕌
🌛رمـ﷽ـضان 🌛🌜كريـ﷽ـم🌜
، 👑 🌸 𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐍 𝐊𝐀𝐑𝐄𝐄𝐌 ✨👑

إحذروا إتصال الرئيس..قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكليف عدد من الاشخاص بتتابع الأتصال بكل الخدمات ...
26/01/2022

إحذروا إتصال الرئيس..
قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكليف عدد من الاشخاص بتتابع الأتصال بكل الخدمات المتوفرة فى الدولة . وسوف يقوم بالاتصال بنفسة فى بعض الاوقات
على كل من :
شرطة النجدة
الأسعاف المصرية ،
المستشفيات المصرية
المطافئ المصرية .
شكاوى الكهرباء
شكاوى الغاز .
استغاثات حوادث الطرق .
وذلك على مدار 24 ساعة للخدمات العامة
وغيرة من ارقام خدمة المواطنين من رئاسة الوزراء وكل الوزرات والأحياء والجهات
المعنية لخدمة المواطنين
وقد قرر إن كل من يتقاعس عن دورة فى خدمة الوطن وشعب مصر العظيم
سوف يتم حسابة حساب عسيرا
ليعلم الجميع ان من يتقاعس عن اداء دورة
فى خدمة الشعب والوطن سوف يحاسب
لا احد فوق القانون ومن اخطأ فسيحاسب
وإليكم بعض الأرقام الهامة لمؤسسات الدولة..
الأمن العام 115
وزارة الدّاخلية 138
دار الإفتاء المصريّة 107
الهيئة العامة للتأمين الصحى 106
التّربية والتعليم 19151
الهيئة العامة لتعليم الكبار 19556
وزارة السياحة 19654
وزارة الدفاع 19136
وزارة البيئة 19808
الهيئة العامة للتأمين الصحى 19806
وزارة التربية والتعليم 19126
جامعة القاهرة- مركز التّعليم المفتوح 19545
الهئيةالعامة للخدمات البيطرية 19561
وزارة التجارة والصناعة 19805
هيئة الرقابة الإدارية 16100
هيئة سوق المال 16916
البريد المصريّ 16789
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 16217
الهيئة العامة للاستثمار 16035
هئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 16248
الصندوق الإجتماعى للتنمية 19733
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 19591
مبيعات كبار العملاء 19526
الهئية المصرية للرقابة على التأمين 19053
مجلس التدريب الصّناعيّ 16456
تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية 19680
المرافق والخدمات
الاسم الترقيم
النجدة 122
الإسعاف 123
المطافئ 180
إنفلونزا الطيور 105
حوداث المرور 121110000
الرعاية الحرجة والعاجلة 16474
شكاوى المياه 125
شكاوى الكهرباء 121
شكاوى الغاز 129
الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة 152
الهيئة العامة للصرف الصحى 175
مرفق الإتصالات 155
المجلس القومى للأمومة والطفولة 16000
المجلس القومى لحقوق الانسان 16021
مركز إتصال المصرية والاتصالات 19932
مركز معلومات شبكات المرافق 111
مشروع حساب لكل بيت 19895
مرفق الإتصالات 19246
خدمات الطيران
الإسم الترقيم
شركة مطار القاهرة 19970
شرطة طيران الإمارات 19899
الخطوط الجوية السعودية 19898
ميناء القاهرة الجويّ 16707
خدمات الصّحّة
الإسم الترقيم
إنفلونزا الطيور 105
الرعاية الحرجة والعاجلة 1647
خدمات الشرطة
4243479 سرقات المتاجر
4268822سرقات السيارات
4268822جرائم النشل
4269966قسم مكافحة المخدرات
4203208جرائم الأموال العامة
4269955جرائم الاداب
4268305جرائم المصنفات الفنية
4949547 مباحث المرور
4244322شرطة المرافق
للابلاغ عن اى مخالفات
484222مباحث التليفونات
4863754مباحث التهرب الضريبى
3925810الاسعاف
01200003633عمليات المرور
4204669شرطة التموين
4243479 سرقات المتاجر
4268822سرقات السيارات
4268822جرائم النشل
4269966قسم مكافحة المخدرات
4203208جرائم الاموال العامة
4269955جرائم الاداب
4268305جرائم المصنفات الفنية
4949547 مباحث المرور
4244322شرطة المرافق
أرقام_مباحث_الإنترنت
0227921487
0227921490
0227921490
أرقام _الأمن _الوطنى
022645000
022646000
022647000

مع مجلس نقابة محامي القاهرة الجديدة كل يوم خبر سعيد ،كل الشكر والتقدير لجميع اعضاء المجلس
22/10/2021

مع مجلس نقابة محامي القاهرة الجديدة كل يوم خبر سعيد ،كل الشكر والتقدير لجميع اعضاء المجلس

برفقة معالي المستشار محمد بك مرسي ومعالي الجهبز المستشار ماجد بك مرجان
30/09/2021

برفقة معالي المستشار محمد بك مرسي
ومعالي الجهبز المستشار ماجد بك مرجان

بالتوفيق ان شاء الله يا نقيب ❤️علي رئاسة نادي المطرية الرياضي
29/09/2021

بالتوفيق ان شاء الله يا نقيب ❤️
علي رئاسة نادي المطرية الرياضي

إنا لله و انا اليه راجعون يتقدم الاستاذ / يوسف عبد الوهاب يوسف المحامي بخالص العزاء والمواساة لوفاة المرحوم /   والذي ان...
21/09/2021

إنا لله و انا اليه راجعون
يتقدم الاستاذ / يوسف عبد الوهاب يوسف المحامي بخالص العزاء والمواساة لوفاة المرحوم / والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم سائلين المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة داعيين المولى بأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي
صدق الله العظيم
بإيمان راسخ بالله وبقضائه وقدره ننعى وفاة المشير القائد والاب وبطل حرب اكتوبر / أحد قادة مصر في أحلك ظروفها في التاريخ المعاصر.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

15/09/2021

يا أساتذة لازم كلنا نتكلم في سوء إدارة نادى المحامين بالمعادي المنظر لا يتحمله أحد من المحامين

الدعاوي والجنحوالقيد والوصف ورقم الماده الخاصه بكل واقعه01128322364
11/09/2021

الدعاوي والجنح
والقيد والوصف ورقم الماده الخاصه بكل واقعه
01128322364

حقيقة  القرار ده حكيم جدا وانا اؤيده
13/08/2021

حقيقة القرار ده حكيم جدا وانا اؤيده

حكمت المحكمة | التوقيع علي بياض يعد تفويضاً .. مبدأ هام لمحكمة النقضالطعن رقم ٣٠٧٠ لسنة ٨١ قضائيةالدوائر التجارية - جلسة...
31/07/2021

حكمت المحكمة | التوقيع علي بياض يعد تفويضاً .. مبدأ هام لمحكمة النقض
الطعن رقم ٣٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩
العنوان : إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، نفى حجية الورقة العرفية " . عقد " عقد الكفالة " .
الموجز : توقيع السند على بياض وتسليمه للمستفيد . تفويض من الموقع إلى الأخير في ملء بياناته . أثره . اكتساب الورقة العرفية للحجية . " مثال : بشأن عقد كفالة " .
القاعدة : التوقيع على بياض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يعد تفويضاً من الموقع على السند للمستفيد به بملئ البيانات الناقصة على هذا السند ومن شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق التوقيع حجية الورقة العرفية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا مراء فيه أن الطاعنين أقرا بصحة توقيعهما على عقد الكفالة سند التداعى وهو ما يترتب عليه وفق صحيح القانون أن يحاجا بهذا المحرر باعتباره ورقة عرفية فلا يقبل من بعد ذلك النعى بإنكارهما له لاسيما وأنهما لم يسلكا الطريق الذى عرفه القانون للطعن بالتزوير صلباً عليه حسب ادعائهما وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يأبه لهذا الادعاء من جانبهما فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / مراد زناتى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ٢٣٠٤ لسنة ٢٠٠٥ تجارى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ مقداره ١٤٨٢٩٣١ جنيهاً بخلاف العائد على التأخير والتعويض ، وذلك على سند من القول أنهما يضمنان بموجب عقود ضمان وكفالة شركة الاتحاد والتجارة فى سداد جميع المبالغ التى تستحق للبنك فى حدود مبلغ ١٤٩٥٩٠٥ جنيهاً بالإضافة للتعويضيات والعمولات وإذ استحق المبلغ المطالب به للبنك وامتنعت الشركة المضمونة عن السداد فكانت دعواه قبلهما ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٨ بإلزامهما - الطاعنان - بأداء مبلغ مقداره ١,٤٨٢,٩٣١ جنيهاً وفائدة مقدارها ٥ % من تاريخ المطالبة سنوياً وحتى تمام السداد . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨ لسنة ١٤ ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٠ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ثانيهما من وجهين ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وحاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لدفعهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والمبدى منهما قبل التحدث فى الموضوع بصحيفة استئنافهما إذ خلص الحكم إلى أن الإقرار بالمديونية المؤرخ فى ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤ وعقد التسوية المؤرخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٤ لم ينص فى بنودهما على شرط التحكيم وأن حقهما فى التمسك بهذا الدفع قد سقط لتحدثهما فى موضوع عقد التسوية سالف البيان حال أن عقود الكفالة والضمان سابقة على إقرار المديونية بموجب عقد الاتفاق والتسوية المشار إليه بما يدل على أن التمسك بالدفع كان سابقاً على التحدث فى الموضوع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم يعتبر من الدفوع الشكلية التى يتعين التمسك بها قبل التعرض للموضوع خضوعاً للمادة ١٠٨ من قانون المرافعات وإلا سقط الحق فى إبدائه وكان رد الحكم المطعون فيه على ذلك الدفع بالرفض استناداً إلى ما أورده من أن الثابت من إقرار المديونية المؤرخ ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤ وعقد الاتفاق والتسوية المؤرخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٤ أنه لم ينص فى بنودهما على شرط التحكيم وبالتالى فإن حق المستأنفين - الطاعنين - فى التمسك بشرط التحكيم قد سقط لتحدثهما فى الموضوع وهو موضوع الاتفاق والتسوية وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون ومتحقق كذلك فى حال صحة ادعاء الطاعنين بلحوق هذين العقدين لعقد الكفالة والضمان المحررين مع البنك ويضحى نعيهما فى هذا الصدد على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه لم يوقع الجزاء المقرر بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات لعدم إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة خلال ثلاثة أشهر وأنهما تمسكا بصحيفة الاستئناف ببطلان هذا الإعلان لإتمامه على غير محل إقامتهما الوارد بعقد الكفالة بالمخالفة للمادة ١٠ من قانون المرافعات ، وكان ذلك راجعاً لفعل البنك المطعون ضده وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا الدفع والرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لا يعد قصوراً وأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات صحة ما يدعيه وأن مفاد المادة ٧٠ من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بها أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف وإلا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه فلا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، كما أن المشرع جعل الأمر فى توقيع هذا الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فإن هى استعملت سلطتها التقديرية ورفضت الدفع فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة ومدونات الحكم الابتدائى أنه تم إعلان الطاعنين بصحيفة افتتاح الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة ولم يقدما دليلاً على خلاف ذلك فإن نعيهما ببطلان ذلك الإعلان لمخالفة نص المادة العاشرة من قانون المرافعات يضحى قائماً على غير دليل أو سند وبالتالى فإنهما إذ لم يتمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة المقررة بنص المادة ٧٠ من قانون المرافعات فإن نعيهما بعدم إعمال المحكمة لهذا الجزاء أو الرد على دفع لم يبدياه ولا حق للمحكمة للفصل فيه من تلقاء نفسها يضحى قائماً أيضاً على غير سند .
وحيث إن حاصل نعى الطاعنين بالوجه الثانى من السبب الثانى أنهما تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد الكفالة والطعن عليه بالتزوير صلباً لأن توقيعيهما عليه تم على بياض وقبل تحديد مبلغ الدين المكفول الذى سطره البنك المطعون ضده فى وقت لاحق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث دفاعهما رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة فمتى اعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التى عليها التوقيع وأقام الدليل على صحة ما يدعيه ولأن التوقيع على بياض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد تفويضاً من الموقع على السند للمستفيد به بملء البيانات الناقصة على هذا السند ومن شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق التوقيع حجية الورقة العرفية .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا مراء فيه أن الطاعنين أقرا بصحة توقيعهما على عقد الكفالة سند التداعى وهو ما يترتب عليه وفق صحيح القانون أن يحاجا بهذا المحرر باعتباره ورقة عرفية فلا يقبل من بعد ذلك النعى بإنكارهما له لاسيما وأنهما لم يسلكا الطريق الذى عرفه القانون للطعن بالتزوير صلباً عليه حسب ادعائهما وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يأبه لهذا الادعاء من جانبهما فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم إذ رفض دفاع الطاعنة الأولى بشأن بطلان عقد الكفالة لوقوعها فى غلط وإكراه معنوى وتدليس إذ إن الكفالة طبقاً لنص المادة ٧٧٤ من القانون المدنى تشترط ملاءة الكفيل ويساره وهى تعمل فى وظيفة ولا تملك سوى راتبها فضلاً عن أنها زوجة للمدين ووقعت ضامنة له بما له عليها من سلطة آمرة بما يعيب إرادتها بالغلط فى الرضا ويشوب عقد الكفالة بالبطلان وإذ أجاب الحكم المطعون فيه على دفاعهما بما لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الغلط الذى يعيب الإرادة وفقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى يشترط فيه أولاً أن يكون غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد . ثانياً لا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل بالمتعاقد الآخر وثبوت واقعة الغلط على هذا النحو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها كما أنه له سلطة تقدير وسائل الإكراه المبطل للرضا أو الغلط المبطل للعقود ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لم يثبت لديه أن الطاعنة الأولى قد شاب إرادتها عيب من عيوب الإرادة وهى الغلط والغش والتدليس والإكراه بنوعيه المادى والمعنوى وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن ما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعى فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه التفت إيراداً ورداً على دفاع الطاعنين ببراءة ذمتهما من الدين المكفول عملاً بنص المادة ٧٨٤ من القانون المدنى لإضاعة البنك المطعون ضده التأمينات والضمانات التى خولها لنفسه بعقود المرابحة ومن ذلك حق الامتياز على المبيع وقيد ذلك بالسجل التجارى وإلزام المدين بإجراء رهن تجارى على أى منقولات ضامنة لدينه وإلزامه بالتوقيع على إيصال أمانة بكامل قيمة البضاعة المسلمة إليه وجميعها تفى بكامل قيمة الدين الأصلى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً ، كما أن المقرر أن حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكامل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى لمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج بتفسيرها عن مدلول عبارات المحرر وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن كفالة التداعى بموجب عقدها المؤرخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٤ هى كفالة تضامنية بموجبها كفل الطاعنان بطريق التضامن شركة الاتحاد التجارية فى سداد المبالغ المستحقة للبنك المطعون ضده فى حدود المبالغ المبينة بهذا العقد لكل منهما إضافة إلى ما ورد به من أن إقرارهما بالضمان مستقل عن سائر الضمانات الأخرى وبالإضافة إليها ومن ثم فإن نعيهما بإضاعة البنك لتلك الضمانات التى تمسكا بها وعدم الرجوع بها على مدينه الأصلى لا أثر له على التزامهما بالتضامن وحق البنك فى الرجوع عليهما بهذه الصفة بالدين المضمون من قبلهما ويضحى نعيهما بهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــــذلــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، مع مصادرة الكفالة

Address

Cairo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Youssef Abd Elwahab يوسف عبد الوهاب المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Youssef Abd Elwahab يوسف عبد الوهاب المحامي:

Share