23/09/2022
جرائم الطلب :
- أوضحت المادتين ( 8 ، 9 ) من قانون الإجراءات الجنائية الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى فيها علي طلب وتشمل :
- جريمة العيب بإحدى طرق العلانية في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية .
- جريمة العيب بإحدى طرق العلانية في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفة .
- جريمة إهانة أو سب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 173 لسنة 1985 المنظم لعمل المصريين لدي الجهات الأجنبية .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب علي الدخل .
ممن يصدر الطلب
- يلزم أن يصدر الطلب عن الرئيس الأعلى للهيئة أو المصلحة العامة المجني عليها في حالات الطلب أو عن الشخص أو الجهة التي خولها القانون صلاحية تقدير عما إذا كان الصالح العام يكمن في تحريك الدعوى الجنائية من عدمه .
- ويجب حتى يحدث الطلب أثره القانوني في صحة تحريك الدعوى الجنائية أن يصدر من الشخص الذي حدده القانون فلا يكون له أن يفوض غيره ما لم يكن المشرع قد أجاز أن ينيب غيره في ممارسة هذا الاختصاص فإذا انتفت صفة مصدر الطلب بأن صدر ممن لا يملكه وقعت الإجراءات باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم التحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة .
مدة الطلب :
لم يحدد القانون مدة معينة يلزم أن يقدم الطلب خلالها ومن ثم يكون لمن له الحق في إصدار الطلب أن يتقدم به في أي وقت طالما أن الجريمة المرتكبة لم تمر عليها مدة التقادم المسقط لها .
ولما كانت الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها علي طلب هي معه الجنح فإن الحق في تقديم الطلب يبقي قائما طوال فترة التقادم المقررة لجرائم الجنح وهي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة .
شكل الطلب :
إن الطلب لا يكون إلا كتابيا فلا يجوز لمن يملك الحق في إصدار الطلب أن يبلغه إلي النيابة العامة بطريق التليفون مثلا أو الحديث الشفوي وإلا فقد الطلب أثره في صحة تحريك الدعوى واتصال المحكمة بها حتى ولو أقر من له الحق في الطلب بصدوره عنه أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى .
- ويلزم أن يكون الطلب ثابتا بأوراق الدعوى وهو معه البيانات الجوهرية التي يجب أن يضمنها الحكم الصادر في الدعوى وإلا كان باطلا .
- ويلزم في الطلب أيضا أن يحمل توقيع مصدره للتحقيق من صدوره عن الصاحب في الحق كما يجب أن يبين بالطلب تاريخ إصداره .
- ويكفي لصحة اشتماله علي البيانات المحددة للجريمة التي صدر من أجلها تحديدا كافيا للتحقق من أنها تندرج في حالات الطلب .
- ويلزم أن تأتي عبارات الطلب قاطعة في الدلالة علي رغبة مصدره الصريحة في اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى ضد من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه
أحكام الشكوى السارية علي حالات الطلب :
* من حيث آثار الطلب :
أنه قبل تقديم بطلب لا يجوز اتخاذ أي إجراء معه إجراءات التحقيق في الدعوى أو رفعها أمام المحكمة المختصة وإلا كان الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا يصححه الطلب اللاحق – أما بعد تقديم الطلب فإن النيابة العامة تسترد كامل حريتها في الدعوى دون أن يتقيد في ذلك بوجهة نظر مصدر الطلب .
* من حيث حدود قيد الطلب :
لا يخضع لقيد الطلب إلا الجرائم التي ورد في شانها نص صريح باعتبارها من حالاته وإذا ارتبطت إحدى الجرائم الخاصة بالطلب بجريمة أخرى لا يلزم فيها الطلب أو اقترنت بها فإن هذا الارتباط لا يسلب النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى عن الجريمة الأخرى وبذلك يعتبر قيدا استثنائيا علي حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وذلك هو نفس الأمر الذي يسري في الشكوى .
* من حيث انقضاء الحق في الطلب :
فهو يتحقق :
1- بمضي المدة المقررة لسقوط الدعوى بالتقادم ثلاث سنوات
2- زوال الصفة القانونية التي يتطلبها القانون في مصدر الطلب قبل إصداره .
3- التنازل عن الطلب وهذا جائز طالما لم يصدر في الدعوى حكم نهائي .
ولا ينتفي الحق في الطلب بوفاة ممثل الهيئة أو المصلحة العامة المجني عليها فهو ليس حقا شخصيا له وإنما ممارس هذا الحق نيابة عن الهيئة صاحبة الحق الأصيل في الطلب فيكون للرئيس الأعلى الجديد أن يتقدم بالطلب أو يتنازل عن طلب سبق أن تقدم به الرئيس الأعلى السابق المتوفى .