مكتب محمد ضاحى للمحاماة - Mohamed Dahy Law Firm

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب محمد ضاحى للمحاماة - Mohamed Dahy Law Firm

مكتب محمد ضاحى للمحاماة - Mohamed Dahy Law Firm مكتب محمد ضاحى للمحاماة

29/01/2026

مكتب محمد ضاحى للمحاماة

الحمد لله وما توفيقي الا بالله براءه  قضيه بلطجه وترويع مواطنين وسلاح ابيض
06/05/2025

الحمد لله وما توفيقي الا بالله
براءه قضيه بلطجه وترويع مواطنين وسلاح ابيض

02/09/2024

الحمد لله وما توفيقي الا بالله
اخلاء سبيل المتهمين قضيه بلطجه وترويع مواطنين وسلاح ابيض

18/01/2024

عقوبة تشغيل محل دون ترخيص وفقاً للقانون


نصت القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والخاص بإصدار قانون المحال العامة، على عدد من العقوبات لردع المخالفين في تشغيل المحلات.

ونصت المادة 30 من القانون على أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.



ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.



ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.



كما نصت المادة 32 على أنه يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.



وجاء في نص المادة 33 : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.



ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات,

22/06/2023

التدخل فى الدعوى الجنائية بالادعاء المدنى نظمه قانون الإجراءات الجنائى...
فى الفصل الخامس منه وتنص المادة/251 إجراءات جنائية على أنه :
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنائية.
ويحصل الادعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر
أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى
التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.

بما يُفهم منه بمفهوم المخالفة جواز التدخل فى الدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة
ولم يتحفظ النص بحيث يُمكن القول بالتدخل أمام محكمة أول درجة وهى تنظر معارضة المُتهم فى الحكم الغيابى الصادر منها

وتنص المادة /401 إجراءات على أنه :يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكـوم بها ، وذلك حسب مـا هـو مقرر بـالمادة ( 467 ) من هذا القانون
ولا تقبل من المعارض بأي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات.

إذن ستواجه المتدخل فى الدعوى الجنائية بإدعاء مدنى عقبتان :

الأولى : وهى يلزم أن يكون المُتهم موجودا بجلسة نظر المُعارضة حتى يتم الإدعاء مدنيا فى مواجهته

لأن عدم حضور المتهم لأى من الجلسات المحددة لنظر المعارضة سيغلق السبيل أمام التدخل فى الدعوى الجنائية بإعتبار المعارضة كأن لم تكن

وبذلك يُمكن القول بأن التدخل عمليا لن يتم إلا فى حالة حضور ووجود المتهم بجلسة المعارضة

العقبة الثانية : وهى تبدو كعقبة وهى عدم جواز أن يُضار المُعارض بمعارضته ؛ والقول هنا - فى رأيي - ينصرف للدعوى الجنائية أما الدعوى المدنية فقد نص المشرع على جوازها بمفهوم المخالفة لنص المادة / 251 والتى حظرت فقط التدخل فى الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية فإذا كان التدخل غير جائز فى المعارضة لنص المشرع على ذلك صراحةً
بالإضافة لذلك لا يترتب على هذا الوضع حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضي .

إذن فمن حق المضرور الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:

حيث أن المعارضة أمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامها طالما لم يقفل باب المرافعة.
ولا يعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أن المعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى فالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:-
" لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض " ( نقض جنائى 5992 / 53 ق جلسة 5/1/1984)


محمد ضاحي
المحامي

15/06/2023

🛑الصلح في قضايا التبديد والشيكات 🛑
للعلم ان قضايا ايصالات الامانة والتبديد من ضمن القضايا التي يجوز فيها الصلح في اي وقت حتى لو اصبح الحكم نهائي بات ؛ حتى انه يجوز التصالح اثناء تنفيذ الحكم والمتهم محبوس .
🔹️واول طريقة للصلح ؛ بحضور المجني عليه فالجلسة واثبات الصلح في محضر الجلسة .
* او عن طريق توكيل خاص بالصلح مثبت به بيانات القضية .
🚫لا يجوز الصلح بتوكيل عام لازم توكيل خاص .
♦️ولو اصبح الحكم نهائي يتم تقديم طلب وقف تنفيذ للمحامي العام .
🔹️ ولو المتهم محبوس يفضل المجني عليه بشخصه الي يقدم الطلب لان الصلح بتوكيل يستغرق وقت اكبر ، وسيظل المتهم محبوس حتى انتهاء الاستعلام وباقي الاجراءات.
🛑الصلح الاجباري
بعد حكم محكمة النقض الجديد اصبح عرض المبالغ او المنقولات بمثابة صلح وابراء ذمة وبه تنقضي الدعوى صلحا.
🔷️ لو توفي المجني عليه يلزم للصلح استخراج اعلام وراثة وتوكيلات خاصة بالصلح من جميع الورثة .
مكتب محمد ضاحي للمحاماة والاستشارات القانونية

Address

اول جمال عبدالناصر-جسرالسويس-السلام
Cairo
11788

Telephone

+201022336415

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب محمد ضاحى للمحاماة - Mohamed Dahy Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب محمد ضاحى للمحاماة - Mohamed Dahy Law Firm:

Share