مكتب أ / محمود سامي العمدة محامي الجنايات والشركات

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب أ / محمود سامي العمدة محامي الجنايات والشركات

مكتب أ /  محمود سامي العمدة محامي الجنايات والشركات من (عائلة مقلد) محامي الشركات و الجنايات والجنح وقضايا الاسرة - ماجستير في القانون ومدير ديوان العمدة للتواصل عبر الواتساب مدير المكتب
01021243835

27/03/2026

اللهم من كان لنا فكن له ومن كان علينا فانت له اللهم لا تجعل حاجتنا الى أحد من خلقك واجعل حاجة الناس الينا واملا قلوبنا برا وعطفا على عبادك

حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في...
25/03/2026

حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين.

نص الحكم :
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الاثنين مدني د
الطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية
جلسة الاثنين الموافق ٢١ من يونيو سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق،رفعت هيبة
و محمد راضي نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــ
(١) دعوى الخصوم في الدعوى. نقض الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن المصلحــة في الطعــــــن.
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون المطعون ضده طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته لخصمه في طلباته أو منازعة خصمه له في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. عدم القضاء للمطعون ضده الرابع أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(٣،٢) التزام انتقال الالتزام: حوالة الحق. إعلان. حوالة حوالة الحق: نفاذ الحوالة شروط النفاذ قبل المدين.
(٢) حوالة الحق. ماهيتها. انعقادها بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين. مؤداه. اعتبار المدين محالًا عليه بمجرد انعقادها. عدم انشائها التزامًا جديدًا في ذمة المدين. انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وبتوابعه إلى المحال له. استواء أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً رفعت به دعوى أو ثار بشأنه نزاع جدي. علة ذلك. مقتضاه. حلول المحال له محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه ومتابعة ما بدأه المحيل منها. م ٣٠٣ مدنى.

(٣) حوالة الحق. نفاذها قبل المدين من وقت قبوله لها أو إعلانه بها. أثره. حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبولها أو إعلانه بها. كفاية حصول الإعلان بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين. مقتضاه. إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به. أثره نفاذ الحوالة في حق المدين. م ٣٠٥ مدنى.

(٥،٤) حكم حجية الأحكام عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور.
(٤) الأحكام بذاتها. عدم انشائها حقوقًا جديدة للخصوم. إثباتها لحقوقهم الناشئة من قبل. إلزام المنازع فيها باحترامها ونفاذها. قابلية تلك الحقوق للحوالة وقت نشوئها. أثره. قابلية الأحكام الصادرة بإقرارها للحوالة. مقتضاه. قيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي. معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له. عدم تحويله الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل.

(٥) ثبوت إحالة مورث المطعون ضدهما أولًا حقه في التعويض المقضي به إلى مورثة الطاعنين بعد بيعه لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض. مؤداه. نفاذ الحوالة في حق المطعون ضدهما أولًا. أثره. اعتبار الطاعنين أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من المحال عليه. عدم تعارض ذلك مع حجية الحكم القاضي بالتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى استنادًا إلى تعارض القضاء للطاعنين بطلباتهم مع حجية الحكم القاضي بالتعويض متحجبًا بذلك عن بحث موضوع الاستئناف. خطأ وقصور.

ــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (١) وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول. (٢)

٢- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، كما تنتقل معه توابعه- ومنها الدعاوى التي تؤكده - يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها. (٣)

٣- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين. (٤)

٤- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقًا جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها، فإذا كانت تلك الحقوق قابلةً للحوالة وقت نشوئها، فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضًا قابلة للحوالة، فقيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي في دعوى ما، ليس معناه تحويل الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل بل معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له. (٥)

٥- إذ كان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما في أولًا أحال حقه في التعويض الذي كان محل الدعوى رقم .... لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية إلى مورثة الطاعنين بموجب الإقرار المنسوب له والمؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بعد أن باع لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض المذكورة بموجب عقد البيع المنسوب له والمؤرخ ١٦/٣/١٩٩١، ومن ثم فإن هذه الحوالة - إن صح صدورها من المورث - تكون نافذة في حق المطعون ضدهما في أولًا ويصبح الطاعنون، دونهما، هم أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من الملزم بأدائه المحال عليه - بعد إعلانه بتلك الحوالة بالطرق المقررة قانونًا - وأنه ليس هناك تعارض بين القضاء للطاعنين بطلباتهم وبين حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض سالفة البيان، إذ إن ............ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على سند من أن القضاء للطاعنين بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى رقم .... لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولمَّا كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومناقشة دفاع طرفيه حول صحة أو بطلان عقد البيع والإقرار المنسوب صدورهما لمورث المطعون ضدهما في أولًا المؤرخين ١٦/٣/١٩٩١، ٢٥/٩/١٩٩١ بلوغًا إلى وجه الحق فيه، فإنه فضلًا عما تقدم يكون معيبًا بقصور يبطله. (٦)

ــــــــــــــــــــــــــ
الـــــمــــحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد راضي نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبينُ مِّنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ - تتحصل في أن المطعون ضدهما في أولًا أقاما على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ٤٩٦٧ لسنة ٢٠٠٥ مدني كلي الإسكندرية، بطلب الحكم - وفقًا لطلباتهما الختامية - بتسليمهما صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية، وقالا بيانًا لذلك: إنه صدر لصالحهما والطاعنين الحكم المذكور بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأن يؤديا إليهم المبلغ المقضي به كتعويض عن نزع ملكية العقار محل تلك الدعوى، والذي آل إليهم عن طريق الميراث، ورغم استلام الطاعنين للصيغة التنفيذية لذلك الحكم، إلَّا أنهم تقاعسوا عن تنفيذه، ومن ثم فقد أقاما الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم - وفقًا لطلباتهم الختامية - بأحقيتهم في كامل مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى سالفة البيان لحلولهم محل المطعون ضدهما في أولًا فيما هو مستحق لهما من مبلغ التعويض، وبإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأداء كامل التعويض لهم، على سند من قيام مورث المطعون ضدهما في أولًا ببيع كامل حصته في العقار المنزوع ملكيته- موضوع دعوى التعويض رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية - لمورثة الطاعنين- والدتهم - بموجب عقد البيع المؤرخ ١٦/٣/١٩٩١، كما تنازل لها بموجب الإقرار المؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١عن حقه في التعويض الذي قد يقضى به في الدعوى المذكورة، وبذلك لا يكون للمطعون ضدهما في أولًا أيُّ حقٍ في مبلغ التعويض المحكوم به. حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بأحقية الطاعنين في كامل مبلغ التعويض المقضي به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية ورفضت ماعدا ذلك. استأنف المطعون ضدهما في أولًا هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٩١٢ لسنة ٦٤ ق، وبتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها على غير ذي كامل صفة وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيثُ إنَّ مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يحكم عليه بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق به.

وحيثُ إنَّ هذا الدفع في محله، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

وحيثُ إنَّ الطعن - فيما عدا ما تقدَّمَ - استوفى أوضاعَهُ الشَّكليِّةَ.

وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك: يقولون إنهم أقاموا دعواهم الفرعية بأحقيتهم في كامل مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية نفاذًا لحوالة الحق الصادرة من مورث المطعون ضدهما في أولًا بموجب الإقرار المؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بحوالة حقه في التعويض الذي قد يقضى له به في تلك الدعوى لمورثتهم، إلَّا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضها تأسيسًا على أن القضاء لهم بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى المذكورة، في حين أن تلك الحجية لا تحول دون القضاء بحوالة الحق في التعويض الذي أقره ذلك الحكم، ممَّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، كما تنتقل معه توابعه- ومنها الدعاوى التي تؤكده - يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها. وتكون حوالة الحق نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما في أولًا أحال حقه في التعويض الذي كان محل الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية إلى مورثة الطاعنين بموجب الإقرار المنسوب له والمؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بعد أن باع لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض المذكورة بموجب عقد البيع المنسوب له والمؤرخ ١٦/٣/١٩٩١، ومن ثم فإن هذه الحوالة - إن صح صدورها من المورث - تكون نافذة في حق المطعون ضدهما في أولًا ويصبح الطاعنون، دونهما، هم أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من الملزم بأدائه المحال عليه - بعد إعلانه بتلك الحوالة بالطرق المقررة قانونًا - وأنه ليس هناك تعارض بين القضاء للطاعنين بطلباتهم وبين حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض سالفة البيان، إذ إن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقًا جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها، فإذا كانت تلك الحقوق قابلةً للحوالة وقت نشوئها، فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضًا قابلة للحوالة، فقيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي في دعوى ما، ليس معناه تحويل الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل بل معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على سند من أن القضاء للطاعنين بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولمَّا كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومناقشة دفاع طرفيه حول صحة أو بطلان عقد البيع والإقرار المنسوب صدورهما لمورث المطعون ضدهما في أولًا المؤرخين ١٦/٣/١٩٩١، ٢٥/٩/١٩٩١ بلوغًا إلى وجه الحق فيه، فإنه فضلًا عما تقدم يكون معيبًا بقصور يبطله، ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

لــــــــــذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهما في أولًا المصروفات ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة

الطعن رقم 10958 لسنة 80 بتاريخ 21/06/2021

⭐ حكم المحكمة الدستورية العليابجلستها المُنعقدة اليوم  السبت الموافق 7 / 3 / 2026م ؛ في الدعوى رقم 98 لسنة 43 ق :   " عد...
25/03/2026

⭐ حكم المحكمة الدستورية العليا
بجلستها المُنعقدة اليوم السبت الموافق 7 / 3 / 2026م ؛ في الدعوى رقم 98 لسنة 43 ق :
" عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٦١) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٥ بشأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من (حرمان الموظف الذى يُحبس احتياطياً من نصف أجره عن مدة حبسه، فى مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائى، أو قرار قضائى لا يجوز الطعن عليه) "
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا يقضي بعدم دستورية جزء من نص المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015، والمتعلق بحرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره خلال فترة الحبس، وذلك في الحالات التي تنتهي فيها الدعوى بانتفاء المسؤولية الجنائية بحكم نهائي أو بقرار قضائي غير قابل للطعن.
وقالت المحكمة إن النص محل الطعن يتعارض مع الضمانات الدستورية، موضحة أن تطبيقه في حالات ثبوت براءة الموظف أو انتفاء مسؤوليته الجنائية يُعد مساسًا بحقوقه المالية دون سند قانوني عادل.
وأشار الحكم إلى أن القضية جاءت بعد إحالة من المحكمة الإدارية بالإسكندرية ومطروح، في الدعوى رقم 3995 لسنة 67 قضائية، والتي طعنت على دستورية الفقرة الأولى من المادة (61)، حيث قيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 43 قضائية "دستورية".
وأوضحت المحكمة أن المادة محل النزاع كانت تنص على وقف الموظف عن العمل بقوة القانون طوال مدة حبسه، مع حرمانه من نصف أجره في حال الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم غير نهائي، وحرمانه من كامل الأجر حال تنفيذ حكم نهائي.
وأضافت أن النص كان يقضي كذلك بعرض أمر الموظف على السلطة المختصة للنظر في مسؤوليته التأديبية حال عودته للعمل، إذا لم يؤد الحكم الجنائي إلى إنهاء خدمته.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرمان الموظف من جزء من أجره رغم ثبوت عدم إدانته يُخل بمبدأ العدالة، منوهة إلى ضرورة التفرقة بين من تثبت إدانته ومن تنتهي الإجراءات بحقه دون مسؤولية جنائية.
ويترتب على هذا الحكم، وفقًا لما أشارت إليه المحكمة، عدم جواز تطبيق النص في الحالات التي تنتهي فيها القضايا ببراءة الموظف أو بقرار نهائي بعدم مسؤوليته، بما يعزز من حماية الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

25/03/2026


هل يحق للمالك طرد المستأجر لعدم سداد الأجرة فوراً؟

للأسف ، هناك اعتقاد خاطئ وشائع بين البعض بأنة إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار ، فمن حق المالك تغيير الأقفال أو طرد المستأجر مباشرة بالقوة ، وهذا .. بكل صراحة - خطأٌ قانوني جسيم - قد يُكلف صاحبه الكثير .

القانون المصري واضح تماماً في هذه النقطة :-
لا يجوز أبداً طرد المستأجر ، أو التعرض له ، أو تغيير أقفال العين المؤجرة ، إلا بحكم قضائي نهائي بالإخلاء .

إذاً ، ما هي الإجراءات الصحيحة قانوناً ؟
1. إنذار رسمي بالسداد: يتم على يد محضر ، لتوثيق المطالبة .
2. منح المهلة القانونية : وهي فترة يحددها القانون للمستأجر لتسوية الأمر .
3. اقامة دعوى إخلاء : أمام المحكمة المختصة ، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الأمر .

الخلاصة والرسالة الأهم :
لا تُنفذ بيدك .. بل نفذ بحكم القانون ، لأن أي تصرف خارج الإطار القانوني قد يقلب مركزك القانوني بالكامل ، ويُحولك من صاحب حق إلى مُخالف للقانون ويتسوجب عقابك .

نحن هنا لننشر وعياً قانونياً يحمي الناس من أخطاء قد تكلفهم كثيراً .. شاركوا المنشور لتعم الفائدة ..

قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 2026 بشأن ضوابط دور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل المنشآت .وفقا للمادة ٦٠ من  قانون العمل...
25/03/2026

قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 2026 بشأن ضوابط دور حضانات رعاية أطفال العاملات داخل المنشآت .وفقا للمادة ٦٠ من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
والتي تلزم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة ، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة ، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .وذلك كله بالضوابط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والمجلس القومى
للطفولة والأمومة

هل يلتزم صاحب العمل في انشا دار حضانه للعاملات؟
نعم فوفقا للمادة (٦٠) (مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة ، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة ، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .وذلك كله بالضوابط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والمجلس القومى
للطفولة والأمومة

⚖️
" #محامي الجنايات والشركات "

إذا توفى أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك، وقد يقع...
25/03/2026

إذا توفى أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك، وقد يقع الاتفاق بين هؤلاء الشركاء عند وقوع الوفاة على استمرار الشركة رغم وفاة الشريك، ويلزم في هذا الاتفاق اللاحق- للوفاة – أن يوافق عليه جميع الشركاء وأن يشهر، ويستوفي جميع ما يتطلبه القانون من إجراءات في هذا الشأن.
الطعن 10645 لسنة 85 ق جلسة 26 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 41 ص 261
جلسة 26 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ سمير حسن " نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان ود.عاصم رمضان " نواب رئيس المحكمة ".
-----------------
(41)
الطعن رقم 10645 لسنة 85 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية".
الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. لازمه. توافر الصفة الموضوعية لطرفي ذلك الحق. يستتبعه. وجوب رفعها ممن يدعي استحقاقه الحماية ضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
(2- 4) شـركات "انقضاء الشركة: الاتفاق على استمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء" "أنواع الشركات: شركة التضامن".
(2) صفة الشريك في شركة التضامن. ثبوتها من عقد الشركة. شرطه. استيفاء العقد للإجراءات القانونية.
(3) شركة التضامن. استمرارها بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى. لازمه. وجود نص في عقدها يجيز ذلك. اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بعد وفاة أحدهم. شروطه. موافقة جميع الشركاء وشهره واستيفاؤه جميع الإجراءات القانونية.
(4) تعديل عقد الشركة وقيده بالسجل التجاري بخروج الشريكة المتوفاة قبل إقامة الدعوى وتنازل البنك الطاعن عن اختصامها. مؤداه. انعقاد الخصومة صحيحة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(5) محاكم اقتصادية "قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية".
قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه. يستتبعه. الحكم في الدعوى. فقرة أخيرة من م 12 ق 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. علة ذلك. عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
2- أن الصفة تثبت للشريك في شركة التضامن من واقع عقد الشركة المستوفي للإجراءات التي يتطلبها القانون وأخصها القيد في السجل والشهر.
3- إذا توفى أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك، وقد يقع الاتفاق بين هؤلاء الشركاء عند وقوع الوفاة على استمرار الشركة رغم وفاة الشريك، ويلزم في هذا الاتفاق اللاحق- للوفاة – أن يوافق عليه جميع الشركاء وأن يشهر، ويستوفي جميع ما يتطلبه القانون من إجراءات في هذا الشأن.
4- إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانعقاد الخصومة صحيحة بين طرفيها باختصام كافة من تطلب القانون اختصامه وقدم تدليلًا على ذلك صورة من السجل التجاري للشركة المدينة وعقد تعديل الشركة ثابت بهما خروج الشريكة المتوفاة " .... " من الشركة قبل إقامة الدعوى وتنازله - البنك الطاعن - عن اختصامها، واستمرار الشركة بين باقي الشركاء، ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى قد انعقدت صحيحة حسبما سلف، إذ إن عقد الشركة تم تعديله قبل إقامة الدعوى بخروج الشريكة سالفة الذكر بالوفاة وتم قيد ذلك التعديل بالسجل التجاري، ومن ثم تنتفي عنها صفة الشريك في شركة التضامن من تاريخ الوفاة ولا يكون لاختصـامها ثمة أثر قانوني ولا يؤثر على صحة اختصام باقي الشركاء الذي تم صحيحًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى لاختصام سالفة الذكر رغم وفاتها قبل إقامة الدعوى التي موضوعها المطالبة بدين على شركة التضامن وهو التزام غير قابل للتجزئة، فإنه يكون معيبًا.

5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ على أن " واستثناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة." وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي، وذلك تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي والمصري وصولًا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه ، بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع، ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة

٧ ق أمام محكمة بورسعيد الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " بطلب إلزام المطعـون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 130067188 جنيهـــًا، ومبلغ ١١ ٦٤٠١٦٣ دولارًا أمريكيًا حتى تاريخ 31/5/2001 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 14% سنويًا من هذا التاريخ وحتى تمام السداد، تأسيسًا على أن تلك المديونية ثابتة بموجب تقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۱ تجاري بورسعيد الابتدائية وتقارير خبراء مودعة في دعاوى أخرى بينهما، وبتاريخ 6/4/2015 قضت المحكمة بانعدام الخصومة في الدعوى. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيانها يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانعدام الخصومة في الدعوى - بالنسبة لجميع الخصوم تأسيسًا على اختصام المتوفاة/ .... " الشريك المتضامن " في الشركة المدينة قبل رفع الدعوى، باعتبار موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة رغم أن عقد الشركة تضمن نصًا باستمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء مع ورثته، وتنازله - أيضًا – عن اختصامها، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة تثبت للشريك في شركة التضامن من واقع عقد الشركة المستوفي للإجراءات التي يتطلبها القانون وأخصها القيد في السجل والشهر، وأنه إذا توفى أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز

ذلك، وقد يقع الاتفاق بين هؤلاء الشركاء عند وقوع الوفاة على استمرار الشركة رغم وفاة الشريك، ويلزم في هذا الاتفاق اللاحق - للوفاة – أن يوافق عليه جميع الشركاء وأن يشهر، ويستوفي جميع ما يتطلبه القانون من إجراءات في هذا الشأن؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانعقاد الخصومة صحيحة بين طرفيها باختصام كافة من تطلب القانون اختصامه وقدم تدليلًا على ذلك صورة من السجل التجاري للشركة المدينة وعقد تعديل الشركة ثابت بهما خروج الشريكة المتوفاة " .... " من الشركة قبل إقامة الدعوى وتنازله - البنك الطاعن - عن اختصامها، واستمرار الشركة بين باقي الشركاء، ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى قد انعقدت صحيحة حسبما سلف ، إذ إن عقد الشركة تم تعديله قبل إقامة الدعوى بخروج الشريكة سالفة الذكر بالوفاة وتم قيد ذلك التعديل بالسجل التجاري، ومن ثم تنتفي عنها صفة الشريك في شركة التضامن من تاريخ الوفاة ولا يكون لاختصامها ثمة أثر قانوني ولا يؤثر على صحة اختصام باقي الشركاء الذي تم صحيحًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى لاختصام سالفة الذكر رغم وفاتها قبل إقامة الدعوى الذي موضوعها المطالبة بدين على شركة التضامن وهو التزام غير قابل للتجزئة، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ على أن " واستثناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة." وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي، وذلك تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي والمصري وصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا

الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه، بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع، ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

القانون رقم 2 لسنة 2026 يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، تعديلات قانون الخدمة ...
24/03/2026

القانون رقم 2 لسنة 2026 يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980،
تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2026.. الغرامات والعقوبات الجديدة
رفع الحدود الدنيا والأقصى للغرامات المالية: تم رفع الحدود الدنيا والأقصى للغرامات المالية المفروضة على المتهربين من أداء الخدمة، حيث نص تعديل المادة (49) على أن "يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
1
تعديل المادة (52) المتعلقة بخدمة الاحتياط: تم تعديل المادة (52) المتعلقة بخدمة الاحتياط، حيث نصت على أن "يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول".
1
إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء: تم إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، مساواةً بالعمليات الحربية.
1
تشديد عقوبات التهرب من التجنيد: تم تشديد عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء دون عذر مقبول.
1
المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية: تم تعديل المادة (7) في بنودها المختلفة، لتنص صراحة على المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار قانوني للحصول على الإعفاء من التجنيد الإلزامي.

المؤسسة للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بالقاهرة ⚖️👈 مجانية جميع الاستشارات القانونية الهاتفية وفحص القضايا ، وذلك ...
22/03/2026

المؤسسة للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة بالقاهرة ⚖️👈 مجانية جميع الاستشارات القانونية الهاتفية وفحص القضايا ، وذلك قبل الاعلان عن قبولها أو رفضها ⚖️🇾🇪

[ قضايا الميراث و الجنح والجنايات - قضايا المدني - قضايا الأسرة - تأسيس جميع الأشكال القانونية للشركات - قضايا الشركات ]

المقر الرئيسي/ القاهرة - حدائق القبة - خلف المخابرات العامة و مكتب خبراء شمال القاهرة

الهاتف / واتساب - 01021243835
[email protected]. - الايميل خاص

محكمة النقض حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب ع...
22/03/2026

محكمة النقض
حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين.
الطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية جلسة الاثنين الموافق ٢١ من يونيو سنة ٢٠٢١

١- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (١) وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول. (٢)
٢- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، كما تنتقل معه توابعه- ومنها الدعاوى التي تؤكده - يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها. (٣)
٣- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين. (٤)
٤- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقًا جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها، فإذا كانت تلك الحقوق قابلةً للحوالة وقت نشوئها، فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضًا قابلة للحوالة، فقيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي في دعوى ما، ليس معناه تحويل الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل بل معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له. (٥)
٥- إذ كان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما في أولًا أحال حقه في التعويض الذي كان محل الدعوى رقم .... لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية إلى مورثة الطاعنين بموجب الإقرار المنسوب له والمؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بعد أن باع لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض المذكورة بموجب عقد البيع المنسوب له والمؤرخ ١٦/٣/١٩٩١، ومن ثم فإن هذه الحوالة - إن صح صدورها من المورث - تكون نافذة في حق المطعون ضدهما في أولًا ويصبح الطاعنون، دونهما، هم أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من الملزم بأدائه المحال عليه - بعد إعلانه بتلك الحوالة بالطرق المقررة قانونًا - وأنه ليس هناك تعارض بين القضاء للطاعنين بطلباتهم وبين حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض سالفة البيان، إذ إن ............ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على سند من أن القضاء للطاعنين بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى رقم .... لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولمَّا كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومناقشة دفاع طرفيه حول صحة أو بطلان عقد البيع والإقرار المنسوب صدورهما لمورث المطعون ضدهما في أولًا المؤرخين ١٦/٣/١٩٩١، ٢٥/٩/١٩٩١ بلوغًا إلى وجه الحق فيه، فإنه فضلًا عما تقدم يكون معيبًا بقصور يبطله. (٦)

Address

المكتب الاول/القاهرة/حدائق القبة/. المقر الثاني/سوهاج/طهطا/خلف نادي المعلمين/أمام برج الفتح
Cairo
093

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب أ / محمود سامي العمدة محامي الجنايات والشركات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share