16/10/2022
لا يجوز احتجاز المحامى بقسم الشرطة لعرضه على النيابه العامه
بشكوى قدمت لقسم الشرطه لمخالفه ذلك نص المادة ٥٨٧ من تعليمات النيابه العامه
حيث نصت المادة ٥٨٧ من تعليمات النيابه العامه - الكتاب الاول على انه :-
اذا اتهم احد المحامين بارتكاب جنايه او جنحه لا صله لها بمهنته فيجب على الشرطه اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداءا إخطار النيابه فورا لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابه الجزئيه التى تلقت بلاغ الحادث او اخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة اخطار المحامى العام او رئيس النيابه الكليه بذلك فورا وقبل البدء فى التحقيق ، ولايجوز للنيابة ان تكلف الشرطه بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولا بأجراء استيفاء فيها ، واذا اقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابه فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل اليه مباشرة او الاتصال به عن طريق التليفون ولايجوز طلب المحامى الى النيابه عن طريق الشرطه .
كما نصت الماده رقم ٥٨٨ من تعليمات النيابه العامه علي انه :-
اذا كان موضوع الشكوى المقدمه ضد المحامى يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام او رئيس النيابه الكليه الاكتفاء بطلب معلومات المحامى الا اذا كان اقتضى الامر سماع اقوال الشاكي او اجراء تحقيق فيما تضمنه الشكوى ، فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انها غير جديه فيتعين حفظها مالم يرى المحامى العام او رئيس النيابه الكليه استطلاع رأي المحامى العام لدى محكمه الاستئناف قبل التصرف فيها ..
خلاصه القول :-
لايجوز النيابه ان تكلف الشرطه بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولابإجراء استيفاء فيها ، واذا اقتضى التحقيق حضور المحامى إلى مقر النيابه فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة او الاتصال به عن طريق التليفون ولايجوز طلب المحامى الى النيابه عن طريق الشرطه .
ومن ثم لا يجوز احتجاز المحامى بقسم الشرطة لعرضه على النيابه بناءا على شكوى قدمت بقسم الشرطه لمخالفة ذلك نص الماده ٥٨٧ من تعليمات النيابه العامه .