مكتب المستشار / محمود متولي للمحاماة والإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب المستشار / محمود متولي للمحاماة والإستشارات القانونية

مكتب المستشار / محمود متولي للمحاماة والإستشارات القانونية محامي بالإسنئناف العالي ومجلس الدولة مدير نيابة ورئيس محكمة سابق ماجيستير في القانون الجنائي .

مكتب المستشار/ محمود متولي للمحاماه والاستشارات القانونيهمجموعه من المحامين والمستشارين المتخصصون بقضايا: # الاسره و الا...
05/11/2021

مكتب المستشار/ محمود متولي للمحاماه والاستشارات القانونيه
مجموعه من المحامين والمستشارين المتخصصون بقضايا:
# الاسره و الاحوال الشخصيه
# القضايا الجائيه
# تاسيس الشركات بجميع انواعها
# القضايا المدني وقضايا الايجارات
# مجلس الدوله والقضاء الاداري
ت/ 01017777055

02/11/2021
28/10/2021

كل ما يخص نفقة الصغار وفقا للقانون المصري

أولا : ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ و الأساس القانوني : -
تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة
على تاريخ رفع الدعوى ، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك
يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن
الثابت من نص المادة ۱۸ مكرر ثانيًا بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ والتى نصت على : -
- إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
- وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة
عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب
العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
- ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق
بأمثالهم.
- وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.“
و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين
لا يسقط بالتقادم ، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع
الشهود .
وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان الصغير مازال في سن حضانة النساء
الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع
الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ
رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعما ًلا للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على
أنكر.
ثانيا : ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن) : -
ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة ۱۸ مكرر ثانيًا من القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ وجوب نفقة الصغير الذي لا
مال له على أبيه شرعًا وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن
الخامسة عشر من عمره قادرًا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب
طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب
بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق
نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى ”و
على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” وقوله صلى الله عليه وسلم ”كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول“ ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيرًا لا مال له وأن يكون الأب غنيًا
أو قادرًا على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد
الممسكة له (أي الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد
الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن
المخاصمة القضائية ”البدائع فقه حنفي جـ٤ صـ۳۵.”
ثالثا : ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) :
۱ـ ثبوت نسب الصغير لوالده.
۲ـ أن يكون الابن فقيرًا لا مال له.
۳ـ أن يكون الابن عاجزًا عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة.
٤ـ أن يكون الأب قادرًا على الكسب.
- وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه أو في صغر سنه أو
الأنوثة ما يعد عجزًا حكميًا عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود.
رابعا : - المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره : -
أولا الولد : - إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم
يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم).
ثانيا البنت : - حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة
مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها .
خامسا :- صاحب المطالبة بنفقة الصغير : -
لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل
معه حق النفقة للحاضنة الجديدة .
سادسا : - شروط رفع دعوي نفقة صغير بأنواعها : -
۱-ثبوت نسب الولد لأبيه.
۲-ان يكون الصغير عاجزا عن الكسب لصغر سنه او عاجزا او دارسا او صغر سن الصغيره.
۳-أن يكون الإبن صغيرا فقيرا لادخل له ينفق منه أو الابنه غير متزوجه وليس لها ماتنفق منه.
٤ -يسار حالة الأب ماديا .
سابعا : - مدة سماع دعوي نفقة الصغار بأنواعها : -
فنفقة الزوجية تختلف عن نفقة الصغار بأنواعها حيث أن نفقة الزوجية تسمع لمدة سنة سابقة على تاريخ رفع
الدعوى أما نفقة الصغار بأنواعها لا تسمع إلا من تاريخ الامتناع .
ثامنا : - دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير : -
أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة
ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط : -
أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائيًا.
ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.
ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة
تخضع لتقدير قاضى الموضوع.
د) ألا يكون الإعسار مقصودًا.
هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتًا. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن
إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.
[الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۹٤/۵/۳۱ أحوال شخصية].
ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير
ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على
احد هذه الأسباب وهى :
۱ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة .
۲ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع .
۳ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكًما.
٤ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات.
۵ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة.
٦ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة .
۷ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها :
أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض
أـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : -
النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير
الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع
الدعوى.
ـ حكم النقض المؤيد لذلك : -
وقضت محكمة النقض : ”وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعًا أن المطالبة بنفقة الصغير
تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب
المطالبة بالنفقة عنه ”.[ق ٥٦ لسنة ١٥ الطعن ۲۸/٦/۱۹۸۸ نقض]
ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : -
ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من
المادة الأولى من القانون ۱۹۲۰/۲۵ نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال
من تاريخ زواج البنت.
ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل
التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن
هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.
والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما
أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير .
راجع حكم النقض
[طعن رقم ۲۱ لسنة ۲۸ ق أحوال شخصية جلسة ۱۹٦۰/۱۰/۲۷ س ۱۱ صـ۵٤۰ مجموعة القواعد القانونية لخمسة
سنوات].
أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض
حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة
النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح

ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط : -
أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائيًا.
ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.
ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة
تخضع لتقدير قاضى الموضوع.
د) ألا يكون الإعسار مقصودًا.
هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتًا. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن
إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.
[الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۹٤/۵/۳۱ أحوال شخصية].
ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير
ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على
احد هذه الأسباب وهى :
۱ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة .
۲ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع .
۳ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكًما.
٤ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات.
۵ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة.
٦ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة .
۷ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها :
أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض
أـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : -
النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير
الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع
الدعوى.
ـ حكم النقض المؤيد لذلك : -
وقضت محكمة النقض : ”وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعًا أن المطالبة بنفقة الصغير
تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب
المطالبة بالنفقة عنه ”.[ق ۵٦ لسنة ۱۵ الطعن ۲۸/٦/۱۹۸۸ نقض]
ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : -
ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من
المادة الأولى من القانون ۱۹۲۰/۲۵ نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال
من تاريخ زواج البنت.
ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل
التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن
هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير
[طعن رقم ۲۱ لسنة ۲۸ ق أحوال شخصية جلسة ۱۹٦۰/۱۰/۲۷ ـ س۱۱ ـ صـ۵٤۰ مجموعة القواعد القانونية
لخمسة سنوات].
تاسعا : مبطلات نفقة الصغار بأنواعها : -
۱ -بلوغ الصغير سن الخامسة عشر وقادرا علي الكسب او زواج الابنه او يكون لها عملا مشروعا تكسب منه.
۲ -ضم الصغير أو الصغيره.
۳ -وفاة الاب او الصغير حكما أو حقيقة.
٤ -ان يمرض الاب بمرض يعجزه عن الكسب والانفاق علي نفسه.
- ومايؤكد ذلك ماتواترت عليه احكام النقض “ وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعًا أن
المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على
الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه ”.
(الطعن ۱۵ لسنة ۵٦ ق)
- دعوى مصاريف العلاج للصغير : -
ـ إعمال لنص المادة ۱/۱ ،۳ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ والمعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ أن : -
”تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة
أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به
الشرع“.
ـ دفاع الزوجة : -
إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير
والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج
ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن
إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك
بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ .
ـ دفاع الزوج :
ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق
عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته.
ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو
أي مصاريف أخرى ؟
أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو
المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة
۱/۳ من مواد إصدار القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ أن الأحكام تصدر طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد
خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة ۲۲٦ من القانون المدني والتي نصت على فوائد
التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق
فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة
مدنية أو تجارية.
- دعوى مصاريف المدارس : -
أ ـ الأساس القانوني للدعوى :
ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب
تعلمه ما يجب تعلمه شرعًا نفاذًا لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجبًا على
الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم
الصغير.
وحيث أنه هديًا بما تقدم وترتيبًا عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه
وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من
إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت
تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب
نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعًا عم ًلا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ـ مصاريف دار الحضانة :
أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على
أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال
والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله
الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء
المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.
ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) :
ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده
وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة
إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري.
ـ حكم نقض هام :
فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن
الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فض ًلا أن تحريات المباحث أفادت أن حالة
المدعى عليه المالية ميسورة جدًا ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه
وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص
ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال
الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو
أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك.
[نقض ۱۹٦٦/۱۲/۲۰ مجموعة المكتب الفنى س۱۷ صـ۱۹۵۵]
- من الذي يتحمل عبء إثبات تاريخ إمتناع الأب عن الانفاق؟
الحاضنه او الطالبه إعمالا لقاعدة البينه علي المدعي واليمين علي من أنكر لذلك ننصح دائما بمطالبة فرض مقرر نفقة صغار بأنواعها من تاريخ رفع الدعوي حتي وذلك إبعادا للدعوي من دخولها للتحقيق.
نعم يجوز وتطلب في عريضة الدعوي ويحكم فيها بصفة مستعجله في ۱۵يوما وللزوج عمل المقاصه بين￾هل يجوز طلب نفقة مؤقته لحين الفصل فالدعوي؟
مادفعه من نفقة مؤقته ونفقه نهائيه .
- ما هو الحل فى حالة أمتناع الاب عن سداد نفقة الصغير ؟
يتم رفع دعوي حبس ضد الاب عن متجمد النفقه.
المستشار/ محمود متولي

28/10/2021

تمكين الزوجة من منزل الزوجية
· في البداية - تتقدم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها فى بداية الأمر بشكوى إلى قسم الشرطة التي تقع في دائرته شقة الزوجية ومعها مستنداتها اللازمة وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها ويتم عمل المحضر.
· في تلك الأثناء - تأتى خطوة "الحفظ"، حيث تقوم النيابة بحفظ المحضر إداريا ثم يليها خطوة تظلم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية، ويتم بعدها مباشرة عمل التحريات من قبل المباحث، فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة.
وفى حالة إذا كانت الشاكية لازالت زوجة المشكو في حقه – أي الزوج - يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ولا عبره ولا اعتداد بأي تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.

امر الاحالة وقائمة بادلة الثبوت للمتهم بمضاجعة جثمان سيدة واشعال النيران بها للاسف لن يطبق عليها اركان جريمتي الاغتصاب و...
28/10/2021

امر الاحالة وقائمة بادلة الثبوت للمتهم بمضاجعة جثمان سيدة واشعال النيران بها للاسف لن يطبق عليها اركان جريمتي الاغتصاب وهتك العرض وفقا لقانون العقوبات المصري

27/10/2021

ازاي تكتب إيصال أمانة بشكل صحيح يضمن حقك؟

هناك عدة أمور يجب أن تتوفر في إيصال الأمانة حتى يكون صحيحا ومنتجا لكافة أثاره القانونية
يجب أن تتوفر فيه عدة أركان
أولا :- يجب أن يشمل إيصال الأمانة على اسم المستلم كما في بطاقة الرقم القومي ويفضل أن يكون الإسم رباعي مثل
استلمت أنا /...(........)
ثانيا :- يجب أن يشمل إيصال الامانه على محل إقامة المستلم مثل
المقيم /٠٠٠٠٠٠٠٠
ثالثا:- يجب أن يشمل إيصال الأمانه على اسم المستلم كما في بطاقة الرقم القومي ولابد وحتما أن يكون هذا الاسم صحيح وليس اسم الشهره لأنك لاتسطيع أن تتخذ اى اجراء قانونى بالإيصال إلا بالإسم الموجود ببطاقة الرقم القومي مثل
من السيد / ( ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مجرد مثال
رابعا :- يجب أن يشمل إيصال الامانه أيضا على محل إقامة المستلم مثل
المقيم / ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠-مجرد مثال
خامسا :- يجب أن يشمل إيصال الامانه على المبلغ النقدي بالأرقام والحروف مثل
مبلغ نقدي قدره ٠٠٠٠٠٠٠ (٠٠٠٠٠٠ججججج مصري لاغير)
سادسا:- يجب أن يشمل إيصال الأمانه على اسم المستلم إليه مثل
وذلك بصفة أمانه لتوصيله للسيد /

27/10/2021

كتابة قائمه منقولات الزوجيه بشكل صحيح .
من الذكاء انك تسألي زوج المستقبل لو رزقنا الله ببنت هتكتب لها قائمه هيقول طبعا ردي وانا كمان ابويا عايز قائمه ليه

ولو تم توثقها في الشهر العقاري كمستند يكون عظيم وتكون اكثر من نسخه

نموذج

إنه في يوم ../../....

أقر أنا "اسم الزوج" المقيم بـ "العنوان" والكامل الأهلية للاتفاق والتصرف:

بأنني تسلمت من زوجتي السيدة / "اسم الزوجة"، منقولات زوجية وذلك لتقوم بتأثيث شقة الزوجية الخاصة بنا والكائنة بـ "عنوان الشقة"، حيث إن تلك المنقولات ليس لي أي تصرف فيها، وأي تصرف أو تبديد من جانبي في هـذه المنقولات يكون تبديدا، وهي تحت حراستي في منزلي.

وهي كالتالي:

حجرة نوم بمكوناتها + ثمنها

حجرة أطفال بمكوناتها + ثمنها

حجرة أنترية أو صالون بمكوناتها + ثمنها

حجرة سفرة بمكوناتها + ثمنها

المطبخ بمكوناتها + ثمنها

الأجهزة الكهربائية بمركاته + ثمنه

النجف بعدد + ثمنه

الستائر + ثمنه

السجاد + ثمنه

التنجيد بالتفصيل "عدد المراتب +المخدات + اللحاف" + ثمنه

وكتابة الذهب الشبكة بالجرامات "حسب الاتفاق بين العروسين".

وفي نهاية القائمة
، يجب كتابة إقرار ونصه: وأقر أنني تسلمت هذه المنقولات بعد معاينتها على الطبيعة ومعرفتى الكاملة لها وأتعهد بالحفاظ عليها من التلف كما يحافظ الشخص على أمواله الخاصة ولا يجوز لي التصرف بأي منها أوتبديده إلا بعد إذن مــن مالكتها زوجتي السيدة "اسم الزوجة".

وهذا إقرار منى بذلك . "اسم الزوج" المقر بما فيه "عنوان الزوج" رقم البطاقة"

الشهود :-

الاسم + رقم البطاقة

الاسم + رقم البطاقة

لتنفيذ حكم نفقة من بنك ناصر الاجتماعي
27/10/2021

لتنفيذ حكم نفقة من بنك ناصر الاجتماعي

27/10/2021

انذار الطاعة
الاعتراض علي انذار الطاعة
عقب اقامة انذار الطاعة من قبل الزوج يصبح أمام الزوجة خيارين اثنين لا ثالث لهما وهما "إما أن تعود لمسكن الزوجية، أو لمسكن آخر يوفره الزوج، أو أن تعترض على الإنذار خلال 30 يومًا بدعوى تسمى "الاعتراض على إنذار الطاعة"، وتقبل المحكمة الاعتراض المقدم من الزوجة إذا كان المسكن الذى قدم ضمن دعوى "الطاعة" وهميًا، أى أن الزوج لم يقم بتوفير مسكن ملائم لزوجته، أو إذا كان الزوج لا ينفق عليها أو لا يحسن معاشرتها ويقوم بسبها أو ضربها.



ولكى تقيم الزوجة الاعتراض على دعوى "الطاعة" المقامة من الزوج ضدها، لابد من عدة خطوات ضرورية تتوافر وهى.

تقدم الزوجة الاعتراض على دعوى الطاعة خلال 30 يومًا من رفع الدعوى ضدها حتى لا تعتبر ناشزًا

لابد من أسباب مقنعة للمحكمة فى طلب اعتراض الزجة على دعوى "الطاعة "

عدم توفير الزوج مسكن ملائم لها، وأن يكون ما قدمه المسكن الذى قدمه الزوج وهمى

قيام الزوج بالاعتداء عليها بالضرب والسب ومعاملتها معاملة سيئة غير آدمية

عدم حسن معاشرة الزوج لزوجته وأنه سيئ السمعة

أن المسكن بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش

الزوجه لا تأمن على منقولات الزوجية خشية تبديد الزوج لها

لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض

تحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض

شهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية

أما فى حالة الحكم بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته، أى من تاريخ إنذار الطاعة.

26/10/2021

معلومات قانونية مهمة فى دعاوى الأسرة

تثار دائما فى قضايا الأسرة بعض المسائل والتي تشغل العديد من الآباء والأمهات وأيضا الأبناء في إطار النزاعات التي تشهدها محاكم الأسرة يوماً بعد يوم .

نوضح أهم ما يشغل غالبية المتقاضين في دعاوي الأسرة أو الأحوال الشخصية :-

1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

2- إذا تم الإتفاق علي النفقة بأنواعها الثلاثة فإنها تشمل “مأكل وملبس ومسكن».

3- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة ، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5 – يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية إذا لم يكن ملكه ، وإن كان ملكه الخاص يحق له إسترداده شريطة توفير بديل علي ذات المستوي للحاضنة والصغار.

6 – بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

7 – من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى حالة الخلع أو الطلاق.

8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ، ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ إنتهاء شهور العدة.

9 – ترتيب الحضانة كالآتى :-

«الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب» بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الصغار.

10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغار بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12- يصدر قرار التمكين بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.

13- أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا.

Address

٣٤ شارع محمد رمزي/ميدان سفير/مصر الجديدة
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار / محمود متولي للمحاماة والإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share