المستشار احمد ابو شنب للمحاماه

المستشار احمد ابو شنب للمحاماه صفحة المستشار احمد ابو شنب للمحاماه والاستشارات القانونيه متخصص في جميع القضايا

03/08/2026

بين المحامي والموكل عقد أمانة قبل ما يكون عقد اتعاب ..

لما الموكل يرفع عليك السماعة ، افتكر في الأول والأخر إن سره معاك ، فإياك وتسجيل المكالمات لإن الغدر مش من أصول المهنة .
بس الأمانة دي مش معناها تطبطب على الغلط ، خلي كلامك معاه مكشوف ودغري ووصفله جريمته بمسماها الحقيقي " يا فلان أنت تاجر مخدرات أو الورق بيقول إنك سارق " ، عرفه إن دورك مش انك تطلعه براءه ، بل البحث عن ثغرة أمل تنجد بيها مستقبله ، ومحاولة لإصلاح حاله ورده لطريق الصح عشان خاطر عياله أو أهله اللي ملهمش ذنب .. يمكن ربنا جعل قضيتك دي قلم يفوقه ويديله فرصة تانية يرجع منها إنسان جديد .

بلاش تبيعله الوهم وتخليه يعيش دور الضحية اللي مظلوم ومتاخد غدر ..
وفي الآخر لو حب الموكل يلعب معاك لعبة التسجيلات ويهددك إنه يذيع المكالمة ؟ قوله بقلب جامد زيع .. فالمواجهة بالحق قانون ، والنصح بالحق شرف .

05/01/2026

دخل عليا المكتب شاب ، ملامحه لسه فيها بقايا فرحة ماكملتش ، لكن عينيه شايلة هم جبال ، قالي "يا أستاذ احمد ، أنا كنت شاري البيت باللي ورايا واللي قدامي ، والنهاردة مطلوب للقبض علي بتهم تبديد قايمة بـ 1 مليون جنيه !" .

الحكاية بدأت بـخناقة تافهة ... كلمة منه على كلمة منها ، الشيطان حضر ، والبيوت اللي كانت مبنية على المودة اتهدت في لحظة ، الزوجة سابت البيت ، وأهلها بدل ما يصلحوا ، قرروا يلووا ذراعه بالقايمة .

المأساة مش هنا ... المأساة في التفاصيل اللي بعد كدا
إن في القايمة مكتوب 100 جرام ذهب و الحقيقة إن الزوجة خرجت بيهم في إيدها ، لكن في نظر القانون أو الورق بتقول إن الذهب أمانة في دولاب الزوج وفقاً للقايمة ، الشاب وقف قدام القاضي مش عارف يثبت إن الزينة مع صاحبتها .

و عشان نكبر بنتنا ، الأهل كتبوا نجف كريستال وسجاد حرير ملوش وجود اصلاً ! ، الشاب مضى وهو بيقول دول أهلي وعمرهم مايضروني ، والنهاردة هو مطالب يرجع حاجات من خيالهم أو يواجه السجن .

وطبعاً سنين الجواز استهلكت العفش ، وبدل ما القاضي يشوف حالة استهلاك طبيعي ، أهل الزوجة اتهموه بالتبديد والإتلاف العمدي لكل مسمار في البيت .

طب أنا بحكي دا ليه ؟ وأيه الدرس اللي اتعلمناه من دموع الشاب ده ؟
يا جماعة القايمة في الأساس وجدت لحفظ الحقوق ، مش عشان تكون مشنقة للشباب ، لما بنكتب أرقام وهمية أو ذهب مش تحت يد الزوج ، إحنا مش بنأمن البنت ، إحنا بنزرع لغم في طريق علاقتهم وحياتهم مع بعض .

نصيحتي لكل أب وكل عريس :
يا أب بنتك غالية ، بس قيمتها مش في وصل أمانة بيمضيه راجل ممكن يدخل بسببه السجن .
و يا عريس حبك لزوجتك مش معناه إنك تمضي على عمى ، حدد وضع الذهب ، واكتب اللي موجود فعلاً .

القانون روح مش مجرد نصوص ... والبيوت اللي بتبدأ بعدم ثقة صدقني بتنتهي في محكمة الأسرة .

30/08/2025



تسجيل المكالمات الهاتفية في جرائم السب والقذف
: الأصل حظر تسجيل المكالمات أو التنصّت على الأحاديث الخاصة إلا برضاء صاحب الشأن أو بإذن قضائي مسبق وإلا تعرّض الفاعل للمساءلة وفقًا للمادتين 309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات.

: أجازت محكمة النقض للمجني عليه أن يُثبِت جريمة السبّ والقذف الموجّهة إليه بتسجيل العبارات الصادرة من خصمه على هاتفه الخاص دون حاجة إلى إذن قضائي ولا يُعدّ ذلك اعتداءً على الحياة الخاصة لأن التسجيل هنا يقع من صاحب الخطّ ذاته بقصد ضبط الجريمة والتعرّف على الجاني.

نصّ الحكم محل العرض :
) لا تسري إجراءات الاستئذان على تسجيل ألفاظ السبّ والقذف من تليفون المجني عليه ويجوز له بإرادته المنفردة تسجيلها دون إذن من رئيس المحكمة المختصة ولا يُعدّ ذلك اعتداءً على الحياة الخاصة ).
الطعن رقم 10540 لسنة 91 ق – جلسة 17/12/2022 – المكتب الفني 73 – قاعدة 100 – ص 958.

ماذا يعني ذلك عملياً ؟

إذا وُجِّهت إليك عبارات سبّ أو قذف عبر اتصال على هاتفك، جاز لك قانونًا تسجيلها لإثبات الجريمة.

هذا الاستثناء ضيّق ويختصّ بوقائع السبّ والقذف على هاتف المجني عليه فلا يبيح تسجيل مكالمات الغير أو التنصّت على محادثات لا صلة لك بها. وتظل الحماية الدستورية والجنائية للحياة الخاصة قائمة في غير هذه الحالة.

استعمال التسجيل خارج إطار الإثبات القضائي قد يعرّض صاحبه للمساءلة (خاصة إذا تضمّن إفشاءً أو تهديدًا).

---



متابعة الإجراءات وتقييم ملابسات كل واقعة ضرورة قبل استخدام أي تسجيل كدليل لأن مشروعية الدليل تُقاس بظروفه وهدفه وطريق تحصيله.
مكتب الأستاذ / احمد ابو شنب المحامي للأستشارات القانونية وأعمال المحاماة

08/08/2025

الرئيس ينتهي الجدل بخصوص الإيجار القديم 👌
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الايجار القديم

وأصدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وجاء نص القانون:

قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

مادة (۲): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك .

مادة (۳): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية :
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان . وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة .

مادة (٤) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية .
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .

مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .

مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .

مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين :
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر . وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .

مادة (۸): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة . ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون .

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص .

مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون . ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (١٠): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .

رئيس جمهورية مصر العربية
عبد الفتاح السيسى

Address

مركز ببا
Beni Suef

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار احمد ابو شنب للمحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share