مكتب الاستاذ اشرف عبد المنعم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مكتب الاستاذ اشرف عبد المنعم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم

مكتب الاستاذ اشرف عبد المنعم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب الاستاذ اشرف عبد المنعم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم, Corporate lawyer, ١١ ميدان التحرير/ناصية شارع السبع بنات/الدور الثالث علوى-بجوار المحكمة الحقانية-المنشية, Alexandria.

مكتب للمحاماة و الوساطة القانونية -والاستشارات القانونية والتحكيم التجارى الدولي.. وتأسيس الشركات والتوكيلات الملاحية والتحكيم البحري .وكلاء الاستثمار متعدد الجنسيات - شركات دولية وخليجية.. إدارة جميع المنازعات البحرية والتعويضات والعقود البحرية ⚓🚢✈️⚖️🌎 جميع تخصصات المحاماة مدنى - جنائى-تجارى -بحرى - اسرة وزواج اجانب- تاسيس جميع انواع الشركات التجارية- شهر عقارى وتسجيل- صياغة جميع انواع العقود- ملكية فكرية وصناعية- تحكيم تجارى -تحكيم بحرى-

19/02/2026
15/01/2026

    ◾المادة (61) من قانون الخدمة المدنية ، تحدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين، وتنقسم إلى فئتين:🔸​أو...
13/01/2026



◾المادة (61) من قانون الخدمة المدنية ، تحدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين، وتنقسم إلى فئتين:
🔸​أولاً: الجزاءات التي تُوقع على الموظف (غير القيادي):
1. ​الإنذار.
2. ​الخصم من الأجر: لمدة لا تتجاوز 60 يوماً في السنة.
3. ​الوقف عن العمل: لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4. ​تأجيل الترقية: عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5. ​الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6. ​الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7.. ​الإحالة إلى المعاش.
8. ​الفصل من الخدمة.
🔹​ثانياً: ​الجزاءات التي تُوقع على شاغلي الوظائف القيادية:
للسلطة المختصة الحق في إعادة تقييم مدى صلاحية الموظف الذي يشغل وظيفة قيادية أو إدارة إشرافية للاستمرار في منصبه، وذلك في حال تم توقيع جزاء تأديبي عليه.
​تقتصر العقوبات على هذه الفئة في أربعة أنواع فقط:

1. ​التنبيه.

2. ​اللوم.

3. ​الإحالة إلى المعاش.

4. ​الفصل من الخدمة.
◾توضيح للفرق بين التنبيه و الإنذار، وتفصيل لبعض هذه الجزاءات وفقاً للسياق القانوني:
​1. الفرق بين التنبيه والإنذار:
​على الرغم من أن كليهما يمثلان أخف أنواع الجزاءات، إلا أن القانون يفرق بينهما بحسب "المستوى الوظيفي":
🔹- ​الإنذار: يُوجه للموظفين في المستويات التنفيذية والوسطى. وهو إجراء رسمي يتم إخطار الموظف فيه كتابةً بمخالفته، ويُحفظ في ملف خدمته، وإذا تكررت المخالفة يتم تشديد العقوبة (مثل الخصم من الأجر).
🔹- ​التنبيه: هو الجزاء المقابل للإنذار لكنه مخصص لشاغلي الوظائف القيادية. ويكون الغرض منه لفت نظر المسؤول إلى خلل في أدائه أو سلوكه الإداري بشكل رسمي، ليتجنب تكراره مستقبلاً.
​2. تفاصيل إضافية حول الجزاءات الهامة:
🔹- ​الخصم من الأجر (البند 2):
أقصى مدة للخصم كجزاء واحد هي 60 يوماً في السنة. ولا يجوز قانوناً أن يتجاوز الخصم ربع الأجر الشهري للموظف في المرة الواحدة (حفاظاً على مستوى معيشته).
🔹- ​الوقف عن العمل (البند 3):
هو إجراء تأديبي يمنع الموظف من ممارسة مهامه لمدة تصل إلى 6 أشهر. وفي هذه الحالة، يُصرف له نصف أجره فقط، وذلك لحين انتهاء مدة الجزاء أو البت في أمره.
🔹- ​تأجيل الترقية (البند 4):
يعتبر من الجزاءات الشديدة معنوياً ومادياً، حيث يُحرم الموظف من حقه في الترقية عند استحقاقها لمدة يحددها القرار (بحد أقصى سنتين)، مما يؤدي لتأخر
ترتيبه الأقدمي بين زملائه.
🔹- ​الإحالة إلى المعاش أو الفصل (البنود 7 و 8):
هذه هي "الجزاءات القاطعة" للعلاقة الوظيفية:
​الإحالة للمعاش: إنهاء الخدمة مع حفظ حقوق الموظف في المعاش.
🔹- ​الفصل من الخدمة: هو أقصى عقوبة، ويترتب عليه فقدان الوظيفة فوراً، وقد يؤثر على بعض المستحقات حسب نوع المخالفة (خاصة إذا كانت مخلة بالشرف).
🔥 ​ملاحظة هامة: لا يجوز توقيع أي من هذه الجزاءات (خاصة الشديدة منها) إلا بعد تحقيق كتابي مع الموظف وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وذلك لضمان العدالة.

◾محو الجزاءات التأديبية :
🔸 المادة (67) المحددة تنص علي ما يلي:
​يتم محو (إزالة) الجزاءات التأديبية التي وُقعت على الموظف بشكل تلقائي وفقاً للضوابط التالية:
1. ​شرط المدة: يجب انقضاء الفترات الزمنية المحددة قانوناً (المذكورة في المادة 67 من القانون).
2. ​الآلية: يتم المحو بقرار من السلطة المختصة بناءً على عرض من إدارة الموارد البشرية.
3. ​التلقائية: يتم هذا الإجراء دون الحاجة لتقديم طلب من الموظف المعني.
🔸 المادة (67) من قانون الخدمة المدنية تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن تمر ليتم اعتبار الجزاء كأن لم يكن.
​ملخص للمدد القانونية اللازمة لمحو الجزاء:
1- ​سنة واحدة: في حالة عقوبة (الإنذار، التنبيه، أو الخصم من الأجر مدة لا تتجاوز 5 أيام).
2- ​سنتان: في حالة عقوبة (اللوم، أو الخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً).
3- ​ثلاث سنوات: في حالة عقوبة (الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوماً وحتى 30 يوماً).
4- ​أربع سنوات: بالنسبة للجزاءات الأخرى (باستثناء عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش).
🔥 ​ملاحظات هامة ذكرتها المادة:
🔸 ​بداية الاحتساب: تُحسب هذه المدد من تاريخ توقيع الجزاء.
🔸 ​الأثر المترتب: يترتب على المحو اعتبار الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، لكنه لا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له في الماضي.
◾ إجراءات التظلم وقواعد محو الجزاءات وفقاً لقانون الخدمة المدنية :
🔹 ​أولاً: متى يتم "محو" هذه الجزاءات؟
​المحو يعني إزالة أثر الجزاء من ملف الموظف وكأنه لم يكن. وتختلف المدة حسب جسامة الجزاء كما يلي:
1- ​بعد سنة: في حالة الإنذار، أو التنبيه، أو اللوم، أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 5 أيام.
2- ​بعد سنتين: في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً.
3- ​بعد ثلاث سنوات: في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يوماً وحتى 60 يوماً.
4- ​بعد أربع سنوات: بالنسبة للجزاءات الأخرى (مثل الوقف عن العمل أو تأجيل الترقية)، عدا جزاءي "الفصل" و"الإحالة للمعاش" فلا محو لهما.
🔹 ​تبدأ هذه المدد من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على المحو اعتبار الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل.
◾ ​ثانياً: كيف تتظلم من الجزاء؟ (إجراءات التظلم)
​إذا رأى الموظف أن الجزاء الموقع عليه غير عادل، يمكنه اتباع الآتي:
1. ​التظلم الرئاسي (داخل جهة العمل):
🔸 ​يجب تقديم التظلم إلى "لجنة التظلمات" بجهة عملك خلال 60 يوماً من تاريخ إخطارك بالجزاء.
​تلتزم اللجنة بالبت في تظلمك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
🔸 ​إذا تم رفض التظلم أو لم يتم الرد عليك خلال المدة، يُعتبر ذلك رفضاً ضمنياً.
2. ​اللجوء للقضاء الإداري (مجلس الدولة):
🔸 ​إذا رُفض التظلم، يمكنك رفع دعوى "إلغاء قرار إداري" أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوماً من تاريخ رفض التظلم أو انتهاء مدة الرد.
🔥 ​ثالثاً: سقوط الدعوى التأديبية (المادة 68)
​ هناك فرق بين "المحو" وبين "السقوط":
🔸 ​سقوط المخالفة: تسقط الدعوى التأديبية ضد الموظف بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع المخالفة دون اتخاذ إجراءات تحقيق فيها.
🔹 ​أما إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية (مثل الاختلاس)، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
🔥 الخلاصة:
تتدرج الجزاءات من الإنذار حتى الفصل وتُمحى تلقائياً بمرور عام إلى 4 أعوام لمحو أثرها المستقبلي، وللموظف حق التظلم خلال 60 يوماً من إخطاره بالقرار، مع ملاحظة أن المخالفات التأديبية تسقط بالتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوعها ما لم تكن جريمة جنائية.


تنبيه هام لمستأجري ومُلاك "الإيجار القديم" بالإسكندرية 🏛️⚖️​بناءً على القرارات الأخيرة (رقم 312 و323 لسنة 2025) الصادرة ...
06/01/2026

تنبيه هام لمستأجري ومُلاك "الإيجار القديم" بالإسكندرية 🏛️⚖️
​بناءً على القرارات الأخيرة (رقم 312 و323 لسنة 2025) الصادرة عن محافظ الإسكندرية، وبدء إعلان كشوف لجان الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية الجديدة..
​وجب التنبيه قانوناً:
العديد من تقديرات لجان الحصر جاءت "مخالفة للواقع الفعلي"، حيث تم تصنيف مناطق شعبية أو متوسطة كـ "مناطق متميزة"، دون مراعاة للحالة الإنشائية للعقارات أو تدني الخدمات في بعض الشوارع، وهو ما يعد تعسفاً في استعمال السلطة وخطأً في تطبيق القانون.

القانون منح المتضررين (ملاكاً أو مستأجرين) حق "التظلم والطعن" على هذه التقديرات، ولكن بشروط ومواعيد قانونية صارمة:

1️⃣ التظلم الإداري: ميعاده 60 يوماً فقط من تاريخ إعلان الكشوف (بدأ العد التنازلي!).
2️⃣ الطعن القضائي: أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء هذه التقديرات المجحفة.

عدم التظلم في الميعاد يعني "تحصن" التقدير الجديد، ويجعله ديناً ملزماً قد يؤدي في حالة عدم سداده إلى دعاوى طرد لعدم سداد الأجرة.

​نحن بصدد تجهيز الطعون القانونية اللازمة وجمع المستندات لإثبات عدم قانونية هذه التقديرات وإعادة الحق لأصحابه.
​للاستفسار أو البدء في إجراءات التظلم والطعن، يرجى التواصل عبر الرسائل أو زيارة المكتب.

هام جدا.......عدم إمتداد نطاق سريان القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الي عقود الايجار المبرمة قبل ٩ سبتمبر ١٩٧٧ وهو تاريخ نفاذ ...
08/08/2025

هام جدا.......عدم إمتداد نطاق سريان القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الي عقود الايجار المبرمة قبل ٩ سبتمبر ١٩٧٧ وهو تاريخ نفاذ القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
حيث حدد القانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠٢٥ نطاق سريانه في المادة الاولي منه بحصره علي العقود المبرمة لغرض السكني و العقود المبرمة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك وفقا للقانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٢٦ لسنة ١٩٨١
وحيث نصت المادة ٩ من ذات القانون علي أن تلغي القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ و ٦ لسنة ١٩٩٧ إعتبارا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات من تاريخ العمل به
وحيث إن القانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٧ لم يتضمن اي حكم بإلغاء ما سبقه من قوانين نظمت العلاقة بين المؤجر و المستأجر بل لقد نص صراحة في المادة المادة ٩ منه علي أن: "يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظیمالعلاقةبين المؤجرين و المستأجرین والقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة علىالعقارات المبنية و خفض الايجارات بمقدار الاعفاءات والقانون ٤٦ لسنة١٩٦٢ بتحديد ايجار الاماكن والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيضايجار الاماكن والقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجارالأماكن وتنظیم العلاقةبین المؤجرین والمستأجرین وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها."
وبهذة المثابة يكون المشرع أقد قر صراحةً باستمرار سريان تلك القوانين القديمة على العقود التي أبرمت في ظلها ، ولم يُخضع تنظيم العلاقة الإیجاریة بین المؤجر والمستأجر لأحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إلا بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد تاريخ نفاذه.
وحيث ان القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ لم ينص على إلغاء القوانين المنظمة للعلاقة الايجارية السابقة علي القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فتكون تلك القوانين نافذة منتجة لكافة آثارها القانونية بالنسبة للعقود الخاضعة لها الداخلة في نطاق سريانها خضوع العقود القديمة
وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان :
أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه.و أن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أوالإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها , والمعول عليه فى قضاء هذه المحكمة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه فيسرى القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه , ومن المقرر أن القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية إلا أن تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى منه تلك التى رخص فى إقامتها بعد العمل بأحكامه أى فى 31/7/1981
الطعن رقم 798 لسنة 67 ق - بتاريخ 15 / 10 / 2015 * "
الطعن رقم 1715 لسنة 67 ق - بتاريخ 10 / 11 / 2013 *
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بانه :
لما كان الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي استناداً لإقرار طرفي التداعي واعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ١٩٨٣/٥/١ سند الدعوى على أنه قد أُبرم بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم فإن النزاع بشأن تحديد أجرة العين محل النزاع تخضع لأحكام القانون الأخير ورتب الحكم على ذلك بأن الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية للعين محل النزاع واتخذها أساساً لحساب الزيادات القانونية المقررة بالقانونين ٦ لسنة ١٩٩٧ و ١٤ لسنة ۲۰۰۱ رغم أنه لا خلاف بين طرفي النزاع بأن العين أُنشئت سنة ١٩٥٧ حسبما هو ثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف المنتدب في الدعوى مما تخضع معه تقدير أجرة عين النزاع لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ٥٥٥٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤
وذات المعنى الطعون ارقام
۱۰٥۲۱ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۷ / ۱۰ / ۲۰۲۳
و رقم ۲۸۰۹ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳
و رقم ۱۷۸۸۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲۳
و رقم ۱۰۸۹۳ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۲۳
و رقم ۱۱۹۲٥ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٦ / ۱۲ / ۲۰۲۲
و رقم ٥۲۱۸ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۲۰۲۱
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بانه :
نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ - المنطبق على واقعة النزاع - يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة ......... ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ۲۹ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المماثل له ؛ لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا ، فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته ، فهي - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٧٥ من الدستور والمادة 25/1 من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۹ .
في هذا المعني الطعون
الطعن رقم ۲۹٥٤ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ٦۹٥۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲۲
الطعن رقم ۱٤٦۲۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲۱
الطعن رقم ۹۱۳ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۲۰
وحيث ان القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ لم ينص على سريان أحكامه على العقود المحررة في ظل القوانين السابقة علي صدور القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧، مما يفيد استبعادها صراحة من نطاق سريانه الامر الذي تكون معه عقود الايجار المبرمة قبل ٩ سبتمبر ١٩٧٧ بهذة المثابة خارج نطاق سريان القانون المذكور و هو الامر الذي نري معه إنحسار نطاق سريان القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ عن عقود الإيجار المبرمة قبل ٩ سبتمبر ١٩٧٧

هام جدا ....عاجل ..صدور  القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل القانون 4 لسنة ١٩٩٦ بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن ال...
05/08/2025

هام جدا ....
عاجل ..صدور القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل القانون 4 لسنة ١٩٩٦ بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرهاوالأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .

( المادة الثانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ
( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى

وكلاء الاستثمار الآمن... الإدارة القانونية المحترفة للمشاريع التجارية والاستثمارية 🤝⚖️🤝🌎🇴🇲🇪🇬🇧🇭🇸🇦
02/08/2025

وكلاء الاستثمار الآمن... الإدارة القانونية المحترفة للمشاريع التجارية والاستثمارية 🤝⚖️🤝🌎🇴🇲🇪🇬🇧🇭🇸🇦

https://youtu.be/Whq6NPEhaZU?si=uWc5cVdepkqAS9RF
19/07/2025

https://youtu.be/Whq6NPEhaZU?si=uWc5cVdepkqAS9RF

دائما يتم ترديد هذه العبارة لهم ؟؟والسؤال هنا لماذا؟؟ هل يفترض في كل المحامين العلم والمعرفة؟؟عشان تعرف الاجابة شاهد هذا الف...

🔻🔻 أطلق قدراتك القانونية في صياغة المذكرات 🖋️ 📝واكتسب مهارات عملية متقدمة✨ وشارك معنا في:🔹 *الدورة الثالثة تحت عنوان:**م...
15/07/2025

🔻🔻
أطلق قدراتك القانونية في صياغة المذكرات 🖋️ 📝
واكتسب مهارات عملية متقدمة✨
وشارك معنا في:

🔹 *الدورة الثالثة تحت عنوان:*
*مهارات صياغة المذكرات*
👨🏻‍💻 *مع المستشار اشرف عبدالمنعم عوض*

🗓️ 19 - 20 - 21 يوليو 2025
📍السبت، الأحد، الاثنين
⏰ من الساعة 5:00م – الى 8:00 م(بتوقيت البحرين 🇧🇭)
💻 عبر منصة زوم
💸 رسوم مخفضة

*سجّل الآن وكن من النخبة القانونية⚖️✨!*

🔗 رابط التسجيل:
https://forms.gle/RxC7ErYFsE1LnzoWA

📱 للاستفسار والتواصل عبر واتساب:
0097337141403
wa.me/97337141403

يعلن المركز الدولي الخليجي عن طرح مجموعة متميزة من الدورات القانونية المتخصصة، ذات محتوى ثري وقيم يساهم في رفع المستوى العلمي والمهني. إذا كنت مهتمًا بالمشاركة في ا...

بعد الموافقه الرسمية اليوم من البرلمان المصري على تعديلات قانون الإيجار القديم 🏠🔴 اليكم النص الكامل لقانون الإيجار القدي...
02/07/2025

بعد الموافقه الرسمية اليوم من البرلمان المصري على تعديلات قانون الإيجار القديم 🏠
🔴 اليكم النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا،
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم».
المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
▪️مناطق متميزة
▪️مناطق متوسطة
▪️مناطق اقتصادية
مع مراعاة المعايير التالية:
1️⃣ الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
2️⃣ مستوى البناء ونوعية المواد
3️⃣ المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)
4️⃣ شبكة الطرق والخدمات
5️⃣ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية.
المادة (4)
اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
▪️ المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه
▪️ المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
▪️ المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه
وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة.
المادة (5)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.
المادة (6)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
المادة (7)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية:
1️⃣ ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر
2️⃣ امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض

ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد.
المادة (8)
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
ويصدر رئيس الوزراء قرارا ينظم إجراءات التخصيص وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، على أن يتم توفير الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد.
المادة (9)
تلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الـ7 سنوات:
▪️ القانون 49 لسنة 1977
▪️ القانون 136 لسنة 1981
▪️ القانون 6 لسنة 1997
▪️ وأي نص يخالف أحكام هذا القانون

المادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.... ✍�
.

23/06/2025

⁨ ⁨ 🔴🔴🔴🔴

فرصة المميزة، لا تفوتك✨!

📲 الحق وسجّل وكن من أوائل المهتمين بتطوير ذاتهم ومهاراتهم وشارك معنا في الدورات التدريبية القانونية في الاجازة الصيفية

🏷️ الدورة الثانية: تحت عنوان “مهارات صياغة المذكرات”
👩🏻‍💻تقديم: المستشار أشرف عبدالمنعم

📅 التاريخ: 19 و 20 و 21 يوليو 2025
🗓️ الأيام: السبت والأحد والاثنين
⏱️ الوقت: من الساعة 5:00 مساءً حتى 8:00 مساءً
(بتوقيت مملكة البحرين🇧🇭)
💻 أونلاين عبر منصة زوم

🔴 استغل الفرصة واستثمر في نفسك برسوم رمزية مخفضة! 💸

رابط التسجيل الالكتروني:
https://forms.gle/RxC7ErYFsE1LnzoWA

📍 *للمزيد من المعلومات*
فريق العمل يتشرف بخدمتكم✨
عبر الواتساب 📱
0097337141403
Wa.me/97337141403

#قانون #محاماة #وساطة #تحكيم #تدريب #مؤتمرات #مؤتمر #تطوير #استشارات #العالمي
#الروبوت


‏ ⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩

Address

١١ ميدان التحرير/ناصية شارع السبع بنات/الدور الثالث علوى-بجوار المحكمة الحقانية-المنشية
Alexandria
١١١١

Opening Hours

Monday 1pm - 4pm
Tuesday 1pm - 4pm
Wednesday 1pm - 4pm
Thursday 1pm - 4pm
Saturday 1pm - 4pm
Sunday 1pm - 4pm

Telephone

+201113660334

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ اشرف عبد المنعم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الاستاذ اشرف عبد المنعم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم:

Share