مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية

مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية صفحة قانونية

02/11/2022

عرفت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٣٤٤٤ لسنة ٩٠ قضائية، الصادر بجلسة 24 يونيه الماضي، الضرر الأدبي بأنه الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينه، وقسمته إلى؛ ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه، وآخر يصيب الشرف والعرض والاعتبار، وثالث يصيب العاطفة والشعور، وأخير يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له.

وقالت المحكمة إن هذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.

أحوال الضرر الأدبي

١- المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة:

۱- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه.

۲- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار.

٣- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور .

٤- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.

٢- إذ كانت الشركة المطعون ضدها بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوي التي آل قیدها إلى رقم ١٤٥ لسنة ۲۰۱٥ تعويضات محكمة الجيزة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ ٥۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها، على سند من أنه بتاریخ ٣/٣/٢٠١٣ تقدمت بطلب للبنك الطاعن لتحويل مبلغ ۳۱۱۲۹٫۳۹ دولار أمريكي من حسابها لديه إلي حساب الشركة …… المتعاقدة معها كثمن باقي البضاعة المشتراه منها.

إلا أنها فوجئت بأنه أوقع حجزاً إدارياً على أموال بحسابها لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات سداداً لمبلغ ۲۳۳۳٩ جنيه وترتب على ذلك عدم تنفيذه لطلب التحويل ، وبمراجعتها لمحضر الحجز تبين أنه يخص شركة أخري مغايرة لها، ولما كان ما قام به البنك الطاعن بعد خطأ من جانبه ترتب عليه إصابتها بأضرار مادية تمثلت في عدم وفائها بثمن البضاعة في الميعاد المحدد مما نتج عنه تأخر استلام البضاعة وتسليمها لعملائها، وأضرار أدبية تمثلت في الإساءة إلي سمعتها التجارية وفقد ثقة العملاء بها، ومن ثم فقد أقامت الدعوي.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ ٣١/١/٢٠١٩ بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٩٣٥ لسنة ۱۳٦ ق لدي محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” والتي قضت بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون

حيث إن مما ينعاه البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضي بإلزامه بأداء مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه للشركة المطعون ضدها كتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها والمتمثل في الإساءة لسمعتها واسمها ومكانتها، رغم كونها شخصا اعتباراً لا يتصور إصابته بهذا الضرر والذي – علي فرض صحته – يمكن اعتباره محلاً للتعويض المادي وليس الأدبي ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضــــــــــــــــــه .

رأي محكمة النقض

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. ۱- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. ۲- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. ٣- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور . ٤- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور . لما كان ذلك.

وكانت٫ الشركة المطعون ضدها ” الشركة ….. للخدمات الصناعية – ذات مسئولية محدودة ” هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، واد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك.

الحكم

فلهذه الأسباب نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۳۹۳٥ لسنة ۱۳٦ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

30/09/2022

أتاحت وزارة العدل المصرية، خدمة الاستعلام عن القضايا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة لمعرفة النتيجة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عن طريق رابط للاستعلام عن القضايا👇👇👇👇👇👇

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseCurrentStatus.aspx?fbclid=IwAR3lP3a4ObAc6nkdzSPbBZp4iG4JoUXwlOM-8WLclMzJ3P1yEMlltUe2jkg

07/05/2022

🔴 في عام ١٩٤٣ اتُهم شيخ بلدة «المطاعنة» بإحراز مخدر الحشيش، أثبت الضابط في محضره؛ أنه اشتم رائحة هذا المخدر في جيب شيخ البلدة؛ وهو يجلس أمام مكتبه، وهذه الحالة في القانون؛ هي إحدی حالات التلبس التي تبيح للضابط القبض على المتهم فورا وبدون إذن من النيابة العامة.

أجرى الضابط تفتيشا للمتهم أسفر عن ضبط قطعة من مخدر
الحشيش في جيب عباءته.
أحيل شيخ البلدة للمحاكمة أمام محكمة إسنا؛ وكان محاميه العملاق مكرم عبيد باشا، طلب عبيد من المحكمة مناقشة الضابط فوافقته المحكمة.

س: ما الذي دعاك إلى تفتيش المتهم؟
ج: شممت رائحة مخدر الحشیش تفوح من بين طيات ملابسه.

س: ما المسافة التي كانت تفصل بینکما؟
ج: حوالى نصف متر لأنه كان يجلس أمامي وأنا كنت على المكتب.

س: إذن لم تدرك المخدر سوی بحاسة الشم؟
ج: نعم.

وهنا توجه عبيد إلى رئيس المحكمة ليطلب تکليف الضابط بأن يشتم ملابسه، لاستبيان ما إذا كان يحرز مخدرا من عدمه، أوما رئيس المحكمة للضابط فاقترب من عبید مُلتصقا بكتفه؛ واشتم ملابسه ونفی وجود مخدر معه.

وهنا كانت المفاجأة، أدخل مكرم عبيد يده في جيبه لتخرج بقطعة كبيرة من مخدر الأفيون، وهو مخدر أكثر نفاذا في الرائحة من الحشيش واستكمل مرافعته قائلا:

هذا أفيون.. وهذا الضابط قد التصق بكتفي واشتم ملابسي ولم يكتشفه، فكيف نصدقه والمتهم لم يكن يجاوره؛ وإنما كان يفصل بينهما مكتبا!

هب وكيل النيابة الحاضر بالجلسة ليوجه إلى عبيد اتهاما بإحراز مخدر الحشيش بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي؛ وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت المفاجأة الأخری، تبسم عبيد في ثقة بالغة؛ وكانت إجابته أن أخرج من جيبه تصريحا من نيابة المخدرات؛ بإحراز الأفيون لمقتضيات الدفاع على أن يرده بعد إنتهاء المرافعة.

رفعت الجلسة؛ لتعود المحكمة للانعقاد بعد المداولة معلنة براءة شيخ البلدة.

" وده الموقف اللي تم اقتباسه في مشهد مرافعة ليلى علوي "

31/03/2022

من أجمل مواقف النقيب / رجائي عطية رحمه الله عندما سجل طلباً على محضر الجلسة فأمر القاضي كاتبه بعدم تسجيل الطلب في المحضر .
ليرد رحمه الله قائلاً للكاتب "إن لم تكتب ما أمليته عليك سألاحقك بجرم التزوير الجنائي بالترك" .
هنا أمر القاضي برفع الجلسة وهمَّ بالخروج واراد التحدث مع النقيب واقفاً ليرد عليه الأخير بقوله : " إجلس وأنت تحدثني" .
ثم قال مقولته الشهيرة :
"المحامي إما أن يكون أو لا يكون"

الموسوعة القانونية الكبرى:https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B228J1xk30sfUzViMVRHTFVSME0- المئات من الكتب ال...
26/12/2021

الموسوعة القانونية الكبرى:
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0B228J1xk30sfUzViMVRHTFVSME0
- المئات من الكتب القانونية:
https://drive.google.com/folderview?id=1a2Rap7i7HNfReCryBGnJSUQFfknmlXGv
-المكتبة القانونية المتنوعة
https://drive.google.com/folderview?id=0B9wjjeo3ByeuQm1YLUM3YWNCVFU
- 18 كتاب حول القانون:
https://drive.google.com/drive/folders/1K7nV1SsSprUq9s3-ud-jmwNvj-7pasCr?usp=sharing
- مجلات قانونية عربية
https://drive.google.com/folderview?id=0B4JTKUp6qgzCVzhLci01V3pTU1k
- كتب في القانون الجنائي
https://drive.google.com/folderview?id=0B4JTKUp6qgzCQ0tTd2tyWkFNQTA
# # # # # # # # # # # # #
📋مجموعة من الكتب والموسوعات الهامة📋
1- مذكرات بأسباب الطعن بالنقض المدني:
https://drive.google.com/file/d/1inTUecEjeIzBI5sXP0t29M_ozEtxfBBD/view
2- مذكرات بأسباب الطعن بالإدارية العليا:
https://drive.google.com/file/d/1X9IJPQCuJHgdsTKEI_t2Ovxg43aGj8da/view
3- مذكرات بأسباب الطعن بالإدارية العليا :
https://drive.google.com/file/d/1dGaWtfwW8EDwwNhFmmPCk3v-6nSP3YOi/view
4- موسوعة إجراءات رفع الدعوى الجنائية:
https://drive.google.com/file/d/148dPuINhIdtz_qtUdiPRFiKlvv8n_e55/view
5- موسوعة إجراءات رفع الدعوى المدنية:
https://drive.google.com/file/d/1CHi6RHcwCojp7FOoZ8rEgeJS0-g6CBbX/view
6- موسوعة إجراءات رفع الدعوى في الاحوال الشخصية:
https://drive.google.com/file/d/1DqU9FRucEn-CjIyvmkzXnvOCzjZMyvPg/view
7- مذكرات بأسباب الطعن بالإدارية العليا :
https://drive.google.com/file/d/1yEEpiX7pkfwlPa7gpnxC42b-taQf0pXn/view
8-مذكرات بأسباب الطعن بالنقض المدني:
https://drive.google.com/file/d/1FrYohah0C8AWAUwvqosuLnQH6zjGLAfF/view
9- الوسيط في أحكام الخلع:
https://drive.google.com/file/d/1tC974n1FQmzDMavyikm5ugbIzyZbcoFU/view
10- موسوعة الدفوع في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية :
http://kenanaonline.com/users/basune1/downloads/98909?fbclid=IwAR1wEDyKAXlGrMR35UrGfPo3QFiKHOjsDuqp0fgTbtSSgdVUoKOy9lQYD3w
11- موسوعة مباديء وأحكام محكمة النقض المدني:
https://drive.google.com/file/d/0B0EQbIX-ozrJaDUzdXhpYkRzMmc/view
للمهتمين بالقانون المدني
أضع بين أيديكم الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور الرازق السنهوري
10 أجزاء بروابط تحميل مباشرة PDF📥📥📥📥👇👇👇👇👇👇👇
✅ تجميع وترتيب الباحث : عماد أكضيض
✅ الكتاب الاول: مصادر الالتزام
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1mws76rh9aYWcDaRUqIotupYhI5d2588i/view
✅ الكتاب الثاني: الاثبات مصادر الالتزام
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1mws76rh9aYWcDaRUqIotupYhI5d2588i/view
✅ الكتاب الثالث: الاوصاف الحوالة الانقضاء
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1DBZKZVpgQU77AF1YccDZqCfKo2FNPrTQ/view
✅ الكتاب الرابع: البيع والمقايضة
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1RIexzY16TR3njgDfoQIkWXRzb7qccxVc/view?usp=drivesdk
✅ الكتاب: الخامس الهبة
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/13iFveE3wQKyS5RXOJ79T-WbqzMvPXFUa/view
✅ الكتاب السادس: الايجارات والعارية
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1gjy6RTZWQTLT1vIhlNLbSymNGsAs2TrT/view
✅ الكتاب السابع: التأمين و الرهان
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1t8HDwIZ7LuZuqfC5vgzmSUxNSFfFeNbS/view
✅ الكتاب: الثامن الملكية
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1nHaUWjZ35hcuRPnuHJqRIYz2-1t20QBu/view
✅ الكتاب التاسع: اسباب كسب الملكية
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/160ahJfyCj1UF6dh1SFLNtCwmUR4o7T38/view
✅ الكتاب العاشر: التأمينات الشخصيه والعينية
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1P-VW1rTEduh4MgHrZmNw-gLY5IZEHKGa/view
- مجموعة من الرسائل الجامعية
1-رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع
"عقد المشاركة في التشريع المغربي وتطبيقاته المصرفية"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/11eUnBA5zBheHuHkTfjF4UoFsBPrbuVAY/view?usp=drivesdk
2-رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع" شهادة الصكوك في المغرب-دراسة فقهية قانونية-"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1115EEcnDu0PzbYuoaJl8ae0LQCinp0ir/view?usp=drivesdk
3-رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع" المضاربة التشاركية الأسس النظرية والتطبيقات العملية"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/10sDiqiqFOIRUD81f55UA9fk1O57RxGZZ/view?usp=drivesdk
4-رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع" عقود المشتقات المالية تكييف شرعي وقانوني"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1-HqVpidtnjc2Trs5Ew41t6xsXRw3PgVL/view?usp=drivesdk
5-رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع" عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1-COjBIX9D4BZQMAsg_2Pu5kGIGMesZLf/view?usp=drivesdk
6-رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع" الرقابة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي في القانون المغربي والمقارن"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1-ADQy7T8v0wAyFLluW23Zf9S66O4ZlnT/view?usp=drivesdk
7-رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع"المرابحة المصرفية في القانون المغربي"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1-ie4CLjJgLsp2jcWYBtaxUthc-bS_IuV/view?usp=drivesdk
8-رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع"الضمانات في البنوك التشاركية-خطاب الضمان أنوذجا"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/11PHCExeCGMQuvPEsgfsezDxsPzJUdeyv/view?usp=drivesdk
9- رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع"الرقابة القانونية والمطابقة الشرعية على البنوك التشاركية"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1-9fTI03ZS-Gkapwhys5wh_GSTSzVV_gh/view?usp=drivesdk
10-رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في موضوع" التمويل بالوديعة الاستثمارية في البنوك التشاركية"
رابط التحميل المباشر PDF📥📥📥👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/117gRGyeDtYX-G2iDpwXMCy5kF26Ev-Oi/view?usp=drivesdk
-مراجع في القانون المدني
1-الحيازة في عقد البيع
https://drive.google.com/file/d/0BxkhogqwNVCVWnMzdUZ1R1p6R2M/view
2-المبادئ العامة للتقاضي في المادة المدنية
https://drive.google.com/file/d/1x0FcbiYrItVpXVs5tiSyK0rdwiiKvUxD/view
3-عقد التأمين و مستتنيات الضمان في المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادت السير
https://drive.google.com/file/d/1_lXTeG-6V5tHSnBV2NPU9BtF53Z2WiOb/view
4-دور النيابة العامة في صعوبة المقاولة
https://drive.google.com/file/d/1uRpqsICy6y9zsYkC1XBKukISMbgSeIZP/view
5-بحت اجازة"دور النيابة العامة في قضايا الاسرة"
https://drive.google.com/file/d/1mF_TL8Nwg5Iteh43ACTqZJs6xLFYoMz3/view
6-قواعد المسطرة في المادة الاجتماعية
https://drive.google.com/file/d/1o4q0mah6Mc-YPuzIXATXRUGNRxybkh8N/view
7-دور القضاء الاجتماعي في قضايا الطرد التعسفي
https://drive.google.com/file/d/1c9gfRMALdv3O2E6imUXWF4m3WaImor-W/view
8-طرق الطعن في قانون المسطرة المدنية
https://drive.google.com/file/d/1893949IU3Ojxi_vYRw-TrVeZM0U9Ox_b/view?fbclid=IwAR05hDrF252mlyc9LS1Xnt1UhGIfdJZSoTSPnVVY6rEeKEBAqAQkNAqofRQ
9-محاضرات في مادة التنظيم القضائي
https://drive.google.com/file/d/1SCnVnVZqVeKXy1dXtcBk8g5WB887KvL_/view?fbclid=IwAR0tlQE9byBOoAQwToRpEN8xWuLCnf5j-sNbZYknSrGxRiWhpHSCpeMef3g
9-شرح قانون المسطرة المدنية
https://drive.google.com/file/d/1nUxEPwLjvAaLtYaxMAay3L8-cnb1132i/view?fbclid=IwAR20KGFMfkcyGQNr-SIxWO4-mRKanhpsWV9CHZrhtlTpdsWgFXDlq7CnJ5E
10-رسالة لنيل شهادة الماستر بعنوان"التصالح و التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية دراسة قانونية وواقعية
https://drive.google.com/file/d/1-91r1LuQsxfopi4ggrLesC3G2LglF5Hw/view
11-البطلان و الابطال و الفسخ
https://drive.google.com/file/d/13X_bC26G4sJ5G_L6n6yzc0EYAfjiyAny/view?usp=drivesdk
12-شرح قانون المسطرة المدنية ذ.جواد امهلول
https://drive.google.com/file/d/1Bzzz2AE6GHzFe6HR3pWdk8oipHk5awIT/view
13-ابعاد الامن التعاقدي و ارتباطه
https://drive.google.com/file/d/0BxhljGZIIY_JU1l6QThSNU44LUU/view
14-نظرية الالتزامات.الكزبري.الجزء الاول
https://drive.google.com/file/d/0BzLRRq6-WrClX1owdERoSkt5WTg/view
-مراجع في القانون العقاري
1-المناظرة في السياسة العقارية
https://drive.google.com/file/d/1OMJ86C36fkrz8A3xWpHHLJ2EyRJcSjgc/view
2-الطعن في قرارات المحافظ العقاري على ضوء العمل القضائي
https://drive.google.com/file/d/1Gj42Y_EeVcrN1U0Ayt3B1WahAtg8neMn/view
3-الانظمة العقارية في المغرب
https://drive.google.com/file/d/1T5sPnkWdWBuRk311CNwX_reQS1DECRgC/view?fbclid=IwAR1vhFpPY502ouJF3w5780zQ0gtx6JHX8hHOHNoQEZbtBfKVELLWimZ59JU
4-عرض تحت عنوان"التعمير و الاستتمار"
https://drive.google.com/file/d/1WDhVyocydtRm5UTEQGvaVF4UOaipHNIo/view?fbclid=IwAR05iUVyoU5NLpxxMAxVVhOUOZBl-kl1v2xGdXzc6PQmdDjR81R22ifywaw
5-الحماية الجنائية للعقار
https://drive.google.com/file/d/1ICB2Iu43OWFmPdx0_akB65eCKOyPfbJf/view?fbclid=IwAR0_zgrcHBnpFyXvnTOZS1gMZWqOZEJ5rT1Wh7O30ZVDGFSVjTshGCyZaoQ
6-عرض تحت عنوان"خصوصيات مسطرة التحفيظ الجماعي بين ظهير التحفيظ العقاري و النصوص الخاصة
https://drive.google.com/file/d/1QOjSKVHx0m6HqIkUYPWLsNOLWSVy_UF0/view
#منقول

31/10/2021

من طرائف المرافعات...
في عام ١٩٤٣ اتُهم شيخ بلدة «المطاعنة» بإحراز مخدر الحشيش، أثبت الضابط في محضره؛ أنه اشتم رائحة هذا المخدر في جيب شيخ البلدة؛ وهو يجلس أمام مكتبه، وهذه الحالة في القانون؛ هي إحدی حالات التلبس التي تبيح للضابط القبض على المتهم فورا وبدون إذن من النيابة العامة.
أجرى الضابط تفتيشا للمتهم أسفر عن ضبط قطعة من مخدر
الحشيش في جيب عباءته.
أحيل شيخ البلدة للمحاكمة أمام محكمة إسنا؛ وكان محاميه العملاق مكرم عبيد باشا، طلب عبيد من المحكمة مناقشة الضابط فوافقته المحكمة.
س: ما الذي دعاك إلى تفتيش المتهم؟
ج: شممت رائحة مخدر الحشیش تفوح من بين طيات ملابسه.
س: ما المسافة التي كانت تفصل بینکما؟
ج: حوالى نصف متر لأنه كان يجلس أمامي وأنا كنت على المكتب.
س: إذن لم تدرك المخدر سوی بحاسة الشم؟
ج: نعم.
وهنا توجه عبيد إلى رئيس المحكمة ليطلب تکليف الضابط بأن يشتم ملابسه، لاستبيان ما إذا كان يحرز مخدرا من عدمه، أوما رئيس المحكمة للضابط فاقترب من عبید مُلتصقا بكتفه؛ واشتم ملابسه ونفی وجود مخدر معه.
وهنا كانت المفاجأة، أدخل مكرم عبيد يده في جيبه لتخرج بقطعة كبيرة من مخدر الأفيون، وهو مخدر أكثر نفاذا في الرائحة من الحشيش واستكمل مرافعته قائلا:
هذا أفيون.. وهذا الضابط قد التصق بكتفي واشتم ملابسي ولم يكتشفه، فكيف نصدقه والمتهم لم يكن يجاوره؛ وإنما كان يفصل بينهما مكتبا!
هب وكيل النيابة الحاضر بالجلسة ليوجه إلى عبيد اتهاما بإحراز مخدر الحشيش بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي؛ وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت المفاجأة الأخری، تبسم عبيد في ثقة بالغة؛ وكانت إجابته أن أخرج من جيبه تصريحا من نيابة المخدرات؛ بإحراز الأفيون لمقتضيات الدفاع على أن يرده بعد إنتهاء المرافعة.
رفعت الجلسة؛ لتعود المحكمة للانعقاد بعد المداولة معلنة براءة شيخ البلدة.

01/10/2021

**أنواع اليمين القانونية**

: وهي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع و لا يحق للمحكمة توجيهها .

: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ماتحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقاً في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن .

: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.

: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشتري إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أودلالة .

العلم: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إذا توفي المدعي أثناء المرافعة قبل الحكم ويتم توجيهها الي الورثة.

16/08/2021

💢آجـــــــال_قانونيــــة_مهمــــــة_⚖💢⭕
✍انقضــــاء الدعـــوى العمومية فى الجنايات 10سنوات⚖
✍انقضـــاء الدعـــوى فى الجنــــح 3 سنوات⚖ •
✍انقضـــاء الدعـــوى فى المخالفـــات 2 سنة⚖ •
✍سقـــوط العقوبـــة فى الجنايـــات 20 سنة⚖ •
✍سقـــوط العقوبـــة فى الجنـــح 5 سنوات ⚖ •
✍سقـــوط العقوبـــة فى المخالفـــات 2 سنة⚖ •
✍استئنـــاف الدعـــاوى المدنية والتجارية شهـــر ⚖ •
✍استئنـــاف الاوامـــر المستعجلة 15 يومـــا⚖ •
✍النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم
شـــهران ⚖ •
✍الاستئناف فى الجنـــح والمخالفـــات من تاريخ الحكم
10 أيـــام⚖ •
✍المعارضة فى الجنـــح والمخالفـــات من تاريخ الإعلان
10 أيـــام⚖ •
✍الطعن بالنقض فى أحكام الجنـــح والجنايـــات
8 أيـــام ⚖ •
✍إعلان شواهد التزوير- من تاريـــخ الطعن 8 أيـــام⚖
✍سقوط الأمـــر على عريضة إذا لم يقدم 90 يومـــا⚖•
✍رفع دعوى بطـــلان عقد للغبن – من تاريخ العقد
1سنـــة⚖ •
✍ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يومــــا⚖
✍التقادم المكسب 15سنــــة⚖ •

مصر وإثيوبيا ومسألة النيل.. من اتفاق مينليك وإدوارد إلى مجلس الأمنيعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 8 يوليو 2021 جلسة ...
08/07/2021

مصر وإثيوبيا ومسألة النيل.. من اتفاق مينليك وإدوارد إلى مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 8 يوليو 2021 جلسة مهمة بناء على طلب مصر والسودان لنظر شكواهما ضد إثيوبيا بشأن تصرفاتها المنفردة في مشروع سد النهضة، بما يخالف الاتفاقات السابقة بين الدول الثلاث وأبرزها إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، وبما يعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، ويعصف بحقوق الشعبين المصري والسوداني في استقرار الحياة وديمومة الانتفاع بنهر النيل، شريان حياة الشعبين.

تنعقد هذه الجلسة وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والمعنون "حل المنازعات بصورة سلمية" حيث التزمت مصر والسودان بتطبيق المادة 33 من الميثاق والتي تنص على أن:
1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

وطالبت مصر في خطابها الأخير إلى مجلس الأمن باعتبار الخلاف الحالي حول سد النهضة مما يتطلب الفحص لمنع إثارة نزاع، منوهة إلى أن الموقف من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، وفقا للمادة 34 من الميثاق والتي تنص على أنه:
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

ووفقا للمادة 36 من الميثاق فإن مجلس الأمن بإمكانه في أي من مراحل النزاع الحالي أن "يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية" على أن "يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع".

للاطلاع على نسخة كاملة معتمدة من ميثاق الأمم المتحدة باللغة العربية
https://manshurat.org/node/72986

ويزخر الواقع القانوني الذي يتجسد في الاتفاقيات الدولية التي أبرمت بين مصر والسودان وإثيوبيا، وكذلك بين إثيوبيا وسلطة الاحتلال البريطانية، في عهود سابقة، ولم تجحدها ولم تلغها إثيوبيا في أي ظرف سياسي لاحق، بنصوص تكشف مدى الإخلال الجسيم بحقوق مصر والسودان من خلال التصرفات المنفردة والمماطلة في التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة، لا سيما بعد إخطار أديس أبابا للقاهرة والخرطوم هذا الأسبوع بالبدء الرسمي في المرحلة الثانية من الملء.

** فالمعاهدة الإثيوبية البريطانية المبرمة عام 1902 تنص بجلاء على "عدم إنشاء أو السماح ببناء أي عمل عبر النيل الأزرق أو بحيرة تاانا أو الصوبات مما يوقف تدفق المياه إلى النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان".

علما بأن ديباجة هذه المعاهدة تنص على التزام خلفاء الملك إدوارد السابع، ملك بريطانيا، والإمبراطور مينليك الثاني، ملك ملوك إثيوبيا، بما تنص عليه هذه المعاهدة، مع إشارتها في غير موضع إلى الحكم الأنجلو-مصري للسودان في ذلك الوقت.

للاطلاع على نسخة رسمية من المعاهدة وترجمتها العربية
https://manshurat.org/node/72987

** وفي أول يوليو 1993 وقعت مصر وإثيوبيا في القاهرة اتفاقا لوضع إطار التعاون العام بين البلدين، تم التصديق عليه رسميا وإصداره بالقرار الجمهوري 296 لسنة 2003.

وتنص المادة الخامسة من هذا الاتفاق على أن "يتعين على أي طرف الامتناع عن الإقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر ملموس بمصالح الطرف الآخر".

وتنص المادة السابعة من الاتفاق على أن "ينشئ الطرفان آلية مناسبة للمشاورات الدورية حول الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك مياه النيل، حتى يتسنى لهما العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

للاطلاع على الاتفاق كاملا
https://manshurat.org/node/38003

** وختاما؛ جاء إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، حاملا مجموعة من المبادئ المهمة للتفاوض والعمل ليفضي إلى اتفاق شامل وملزم على قواعد الملء والتشغيل.

فتنص المادة الثالثة منه على أن " تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي. على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً".

وتنص المادة الخامسة على أن " تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

كما تنص على "ضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، حيث تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم" .

للاطلاع على نسخة رسمية بالعربية والإنجليزية من إعلان المبادئ
https://manshurat.org/node/72985

************
للاطلاع على المزيد من التشريعات المصرية الخاصة بنهر النيل
https://manshurat.org/taxonomy/term/316

وللاطلاع على المزيد من الاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بموضوعات أخرى في مجالات التعاون الدولي
https://manshurat.org/taxonomy/term/46

النقض تلغي حكم بالبراءة في جناية إحراز نبات مخدر بسبب (حرف عطف).طعنت النيابة العامة بطريق النقض فى ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠، ...
02/07/2021

النقض تلغي حكم بالبراءة في جناية إحراز نبات مخدر بسبب (حرف عطف).

طعنت النيابة العامة بطريق النقض فى ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠، في حكم محكمة جنايات قنا بقضية الجنايـة رقـم ٥٠٤ لسـنة ١٩٩٨ مركز قفط، (حيازة بقصد الاتجار نبات ” القنب ” المخدر وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا)، حيث قضت المحكمة حضوريًا فى ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٩ ببراءة المتهم ومصادرة النبات المخدر المضبوط .

الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله: “وحيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة العامة فهو سديد. ذلك أنه من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له، فلا اختصاص له بعمل سواه ذلك أن مصدر سلطته في التحقيق هو الندب، ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به ، لذلك فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه ، وكذلك الندب لتفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصيًا”.

قالت محكمة النقض في قاعدتها؛ “إن الثابت من مطالعة إذن التفتيش محل الدعوى أن مصدره قد أذن للمندوب بتفتيش شخص أو مسكن أو ملحقات مسكن المتهم، أي خيره بين أمور ثلاثة إما تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه لاستعماله حرف العطف ” أو” الذي يفيد التخيير، وبالتالي فإن نطاق هذا الإذن حسب نصه ومدلول عباراته يتحدد بالاختيار الذي يُقدم عليه المندوب أي يقتصر على ما يختاره من هذه الأعمال الثلاثة، فإذا ما أتى إحداها سقطت عنه باقيها ، إذ يكون الإذن قد استنفذ حدوده وبلغ مداه – فإذا ما تعدى المندوب ذلك وقام فضلاً عن اختياره الأول بعمل آخر، فإن عمله الثاني يكون بلا إذن ، ويضحى باطلاً وما نتج عنه – هذا ما لم يكن كل من العملين مرتبطاً بالآخر وتابعاً له”.

وتابعت المحكمة في قاعدتها: “لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش بعد أن قام بتفتيش شخص المتهم ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات ، قام بتفتيش مسكنه فعثر على المخدر المضبوط ومن ثم فإن عمله الثاني وهو تفتيش المسكن يضحى بلا إذن، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وهو النبات المخدر المضبوط ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل ، بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبت في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لاتصاله بهذا الإجراء الباطل ، وإذ كانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سواء الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ٢ من قانون العقوبات ” .

«النقض» تُوضح المقصود بحرف العطف (أو)

قالت المحكمة: “لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم ، وكان الثابت أن ما انتهى إليه الحكم غير سديد في القانون ، ذلك أن الإذن في حقيقة أمره ومرماه قد صدر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وذلك حسب ما جرى عليه العمل ، ومع التسليم بصدور الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو محلقات مسكنه ، فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه ” أو ” هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع – وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة تفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم معاً ، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة قد تم في نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحًا”.

بسم الله الرحمن الرحيم
———-
باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الأحد ( ج )
ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـدى الجنــــدى نـائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف
وصفوت أحمد عبد المجيد ” نـواب رئيـس المحكمـة ”
وســيد حـامــد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زكريا أبو الفتوح .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد ٢٦ من محرم سنة ١٤٢٩ هـ الموافق ٣ من فبراير سنة ٢٠٠٨ م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم ٣١٦٦ لسنة ٢٠٠٠ وبجدول المحكمة برقم ٣١٦٦ لسنة ٧٠ القضائية .
المرفــوع مـــن :
النيابــة العامــة
ضــــد
محمد عبد الله على حسب الله ” مطعون ضده ”
” الوقائــع ”
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنايـة رقـم ٥٠٤ لسـنة ١٩٩٨ مركز قفط ( المقيدة بالجدول الكلى برقم ٣٤٠ لسنة ١٩٩٨ ) بأنه فى يـوم ١٥ مـن إبريـل سنة ١٩٩٨ بدائرة مركز قفط – محافظة قنا : – حاز بقصد الاتجار نبات ” القنب ” المخدر وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٩ ببراءة المتهم ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠ وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال إذ أسس قضاءه على أن قد صدر لمأمور الضبط القضائي بالخيار بين تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه إلا أن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز حدود هذا الإذن الممنوح له بقيامه بتفتيش مسكن المتهم عقب تفتيشه لشخصه مما يكون معه تفتيش المسكن وما أسفر عنه وما تلاه من إجراءات باطلاً إذ تتم بعد استنفاذ الإذن حدوده فى حين أن إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش قد جاء شاملاً لشخص ومسكن المتهم وملحقاته وأن دلالة الحال أن المقصود من حرف العطف ” أو ” الذى فصل بينها فى الإذن هو الإباحة والجمع وليس التخيير وإن ورد من مصدر الإذن على سبيل الخطأ المادى ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله ( وحيث إنـه عـن الدفـع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة العامة فهو سديد ذلك أنه من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذى ندب له فلا اختصاص له بعمل سواه ذلك أن مصدر سلطته فى التحقيق هو الندب ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به لذلك فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه وكذلك الندب لتفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصياً ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش محل الدعوى أن مصدره قد أذن للمندوب بتفتيش شخص أو مسكن أو ملحقات مسكن المتهم أى خيره بين أمور ثلاثة إما تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه لاستعماله حرف العطف أو الذى يفيد التخيير وبالتالى فإن نطاق هذا الإذن حسب نصه ومدلول عباراته يتحدد بالاختيار الذى يُقدم عليه المندوب أى يقتصر على ما يختاره من هذه الأعمال الثلاثة فإذا ما أتى إحداها سقطت عنه باقيها إذ يكون الإذن قد استنفذ حدوده وبلغ مداه – فإذا ما تعدى المندوب ذلك وقام فضلاً عن اختياره الأول بعمل آخر فإن عمله الثانى يكون بلا إذن ويضحى باطلاً وما نتج عنه – هذا ما لم يكن كل من العمليين مرتبطاً بالآخر وتابعاً له – ولما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش بعد أن قام بتفتيش شخص المتهم ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات قام بتفتيش مسكنه فعثر على المخدر المضبوط ومن ثم فإن عمله الثانى وهو تفتيش المسكن يضحى بلا إذن الأمر الذى يترتب عليه بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وهو النبات المخدر المضبوط ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من أجراه وما أثبت فى محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لاتصاله بهذا الإجراء الباطل ، وإذ كانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سواه الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٣٠/٢ من قانون العقوبات ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استنـد الحكـم إلـى واقعـة لا أصـل لهـا فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هى عماد الحكم ، وكان الثابت أن ما انتهى إليه الحكم غير سديد فى القانون ذلك أن الإذن فى حقيقة أمره ومرماه قد صدر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وذلك حسب ما جرى عليه العمل ، ومع التسليم بصدور الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو محلقات مسكنه ، فإن دلالة الحال هى أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه ” أو ” هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع – وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة تفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم معاً ، ومن ثم يكون التفتيش الذى أجراه ضابط الواقعة قد تم فى نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة – للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة – وأن لها فى سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التى أفصحت المحكمة عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة – من شأنها أن تؤدى إلى ما رتُب عليها من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكانت كافة الأسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه – تبريراً لاطراحه الدليل المستمد من تفتيش مسكن المتهم – المطعون ضده – وشهادة مجريه ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ومن ثم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . و أو

فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة
المستشار/

Address

Alexandria
الحضرةالجديدة

Telephone

+96597270123

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية:

Share