Mahmoud Moheb Law firm مكتب محمود محب -المحامي

Mahmoud Moheb Law firm مكتب محمود محب -المحامي مكتب محاماة متخصص في جميع فروع القانون

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025يضع القرار قواعد تشكيل وعمل لجان لحصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكناللجان ...
20/08/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025
يضع القرار قواعد تشكيل وعمل لجان لحصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن
اللجان تُشكل بقرار من المحافظ وتضم عناصر فنية وقانونية، مع التزام الأعضاء بعدم تعارض المصالح
مهام اللجان: المعاينة الميدانية وتصنيف المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية وفق نظام نقاط يشمل الموقع، البناء، المرافق، الخدمات، والقيمة الإيجارية
تصدر القرارات بأغلبية، وتوثق بمحاضر رسمية.
يجب الانتهاء من الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون 164 لسنة 2025.

قانون حماية أملاك الدولة – رقم 168 لسنة 2025 يبدأ تطبيق قواعد جديدة لتنظيم بيع أو إيجار أو ترخيص الانتفاع بأراضي وممتلكا...
15/08/2025

قانون حماية أملاك الدولة – رقم 168 لسنة 2025
يبدأ تطبيق قواعد جديدة لتنظيم بيع أو إيجار أو ترخيص الانتفاع بأراضي وممتلكات الدولة الخاصة، بهدف حماية الأراضي ومنع التعديات

تسوية أوضاع من تعدى على أراضي الدولة وفق شروط وضوابط محددة

تحديد أسعار ورسوم للتقنين، وتوزيع العائد بين الدولة والجهات المحلية

منع تغيير نشاط الأرض أو التصرف فيها بدون موافقة رسمية

فرض غرامات كبيرة وعقوبات على المخالفين، قد تصل للمضاعفة أو الحبس في حالة التكرار

تشكيل لجان مختصة لفحص الطلبات والنظر في التظلمات خلال مدد زمنية واضحة
إلغاء القوانين السابقة واستبدالها بنظام أكثر صرامة وشفافية

05/08/2025

🏠 أهم التعديلات في قوانين الإيجار لسنة ٢٠٢٥

1. مدة الإخلاء:

7 سنوات كحد أدنى للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

5 سنوات كحد أدنى للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.

2. نطاق التطبيق:

لا تسري أحكام القانون على الأماكن التي تم تأجيرها بعد 31 يناير 1996.

3. الأجرة المؤقتة للسكن:

تحدد الأجرة مؤقتًا للأماكن المؤجرة لغرض السكني بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق إلى:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

4. الأجرة للأماكن غير السكنية:

تكون القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال الأجرة القانونية السارية.

تزداد القيمة سنويًا بنسبة 15٪ بصفة دورية.

5. حالات الطرد:

يجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالإخلاء إذا:

تُرك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض (سكني أو غير سكني).

6. الأجرة حسب نوع المنطقة:

في المناطق المتميزة:

20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية،

وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة:

10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية،

وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الاقتصادية:

10 أمثال القيمة الإيجارية،

وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

7. أولوية تخصيص وحدات جديدة:

يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء المدة القانونية:

التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجار أو تمليك) من الدولة.

بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.

تعديلات قانون الايجار القديم
04/08/2025

تعديلات قانون الايجار القديم

18/07/2025

** أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025**

وافق البرلمان المصري على قانون جديد لإعادة تنظيم عقود الإيجار القديمة، بهدف إرساء علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين. يُطبق القانون على العقارات السكنية، والعقارات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إلغاء القوانين السابقة (رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 ورقم 6 لسنة 1997) بعد فترة انتقالية.

**أبرز أحكام القانون وفقًا لنصوصه:**

1. **نهاية العقود الإيجارية (المادة 2):**
تنتهي العقود السكنية بعد **7 سنوات** من بدء سريان القانون.
تنتهي العقود غير السكنية بعد **5 سنوات** من نفس التاريخ
** يجوز إنهاء العقد بالتراضي قبل هذه المدد**

2. **الحد الأدنى المؤقت للإيجار (المادة 4):**
* يلتزم المستأجر بدفع **250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى** بدءًا من تاريخ العمل بالقانون.
* يستمر هذا السداد حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة الإيجارية النهائية.

3. **تحديد القيمة الإيجارية النهائية (المواد 3 و4):**
* تُشكل لجان محلية لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) خلال **3 أشهر**، بناءً على معايير الموقع والمرافق والبنية التحتية.
* تحسب القيمة الشهرية النهائية كالتالي:
* **المناطق المتميزة:** 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه).
* **المناطق المتوسطة:** 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 400 جنيه).
* **المناطق الاقتصادية:** 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 250 جنيه).

4. **الزيادة السنوية (المادة 6):**
* تُضاف نسبة **15% سنويًا** على القيمة الإيجارية النهائية، بدءًا من أول قسط بعد تطبيق القانون.

5. **سداد الفروق الإيجارية (المادة 4):**
* بعد تحديد القيمة النهائية، تُحتسب الفروق بين المبالغ المؤقتة والنهائية.
* تسدد هذه الفروق **على أقساط شهرية** بأثر رجعي.

6. **حالات الإخلاء الفوري (المادة 7):**
يُطبق الإخلاء قبل نهاية المدة في حالتين:
* إغلاق الوحدة أكثر من **سنة دون مبرر**.
* امتلاك المستأجر (أو ذويه) لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

7. **الحق في سكن بديل (المادة 8):**
* للمستأجر الأصلي أو من يخلفه الحق في التقدم لوحدة بديلة (سكنية/غير سكنية) من الدولة (إيجار أو تمليك).
* الشرط الأساسي: تقديم **إقرار كتابي بالإخلاء** عند استلام البديل.

8. **إلغاء القوانين القديمة (المادة 9):**
تُلغى القوانين القديمة المشار إليها بشكل نهادي بعد مرور **7 سنوات** من سريان القانون الجديد.

9. **بدء السريان (المادة 10):**
* يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي للنشر.
* تبدأ احتساب **مدتي الخمس والسبع سنوات** من هذا التاريخ.

24/04/2024

ثلاثة عشر وسيلة لتصبح محامياً من الطراز الأول :

_____________________________________

ليس مهماً في المحامي أن يكون بليغاً بقدر ما يكون ذكياً ، ولكي يكون كذلك يجب عليه :

1. أن يكون مُلماً بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملماً بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة تنفيها.

2. أن يُلم بقدر الامكان بنفسية القضاة ، وأن يُتابع ما أصدروه من أحكام في قضايا مُماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها.

3. أن يتناسى في بداية مُرافعته أنه يقف أمام قُضاة ليترافع ومن خلفه جمهور ، لأن دوره هو أن يكسب انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير ، عليه أن يتناسى ويتناسى إلى أن ينسى بالفعل أن خلفه جمهور ولا يحس إلا بقُضاته ، شأنه شأن لاعب الكرة في الملعب والممثل على المسرح فإذا أدى أي منهما دوره لينال تصفيق الجماهير فشل في أداء دوره ، ولكنه لو تقمص شخصية الدور ونسي أن هناك مَن يحاسبه فبالتأكيد سينجح.

4. أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتاً زمنياً بحيث يكون في مقدرته أن يُطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مُراعياً دوماً عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المُخل.

5. أن يُوضح لقُضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينوى الكلام فيها ، حتى يُهيأ قضائه إلى أنه سوف يتكلم في دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا ، فلا يمل القضاة من بعد إن أطال بل قد يطلبون منه مزيداً من الشرح أن وجد .

6.على المحامي إن كان لديه مفاجأة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات،
أن لا يستهل بها مرافعته ، بل عليه أن يُخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يُفجرها لكي تأتى ثمارها.

7. ليس من شك أن قضايا المخدرات من قضايا الإجراءات ، فعلى المحامي أن يكون مُلماً بالإجراءات كل الإلمام ، فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينة ، فعليه أن يُراعي التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية.

8. أهم من هذا وذلك على المحامي أن يكون صادقاً كل الصدق وأميناً كل الامانة في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مُرافعته – وإذا شعروا بالعكس فإما أن يَصدوه أو يلتفتوا عنه.

9. علي المحامي أن يُشعر قُضاته بأنهم ليسوا خُصومه بل هم شُركاؤه في الدفاع عن موكله.

10. عليه إن كان معه زملاء آخرون سيُشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يُرتب معهم سلفاً النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم ، بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن ، وعليه أن يكون حاضراً بحيث يُغطي النقاط التي عسى أن يكون زميله أو زملائه لم يَقتلوها بحثاً.

11. عليه أن يُراعي حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يُدوّنها بمحضر الجلسة ويُصر على ذلك ، وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتاً طويلاً في تدوينها ، ففي هذه الحالة يجوز له تقديم مُذكرة بدفاعه تتسق مع الطريقة التي ترافع فيها ، وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أَعد هذه المذكرة سلفاً ، بحيث إذا قدمها ينهي بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع وأوجه دفاع ، ( وما عساه يكون طلبه احتياطياً في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة).

12. وقد يكون المُترافع مُحامياً عن المجني عليه ( كمدعي بالحق المدني) وليس عن الجاني ( المتهم) ففي هذه الحالة عليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت ، كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الإدعاء مدنياً وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته لكي يكون التعويض المُطالب به جابراً لضرر.

13. يجب على المحامي أن يكون واسع الإطلاع مُتمكناً بالقانون مُلماً به مُتابعاً لما تُصدره محكمة النقض من مبادىء ، وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي ، ولهذا يُقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب الُمشرف المُتعارف عليه وهو ( لقب أُستاذ) إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح.

18/01/2024

✌️🇪🇬 نظمت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا اليوم الثلاثاء، أعمال محاكم استئناف الجنايات التي اُستحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.

وألزم دستور 2014 المُشرع بإصدار قانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، على أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور، وهي الفترة التي تنتهي غدًا الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، حيث أقر مجلس النواب هذا الاستحقاق الدستوري قبل فوات موعده.

وتُطبق درجة استئناف الجنايات بعد حوالي 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي الزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لتفقد إجراءات التقاضي منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التي استقرت عليها قبل مايو 2017.

وتتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الاستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وسيبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي للتصديق عليه، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

وخلال مناقشة مجلس النواب للقانون أمس عدل موعد سريانه، بعدما كانت التعديلات تنص على تطبيق القانون من العام القضائي 2024- 2025 الذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024.

17 مادة مُعدلة بقانون الإجراءات الجنائية لتتوافق مع استحداث الدرجة الثانية في الجنايات، بالإضافة إلى 9 مواد جديدة تنظم عمل المحكمة المستحدثة وطريقة تقديم الاستئناف ومواعيده.

• المادة 367

تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر، تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

• المادة 368

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة -بناء على طلب رئيسها- من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

• مادة 369

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.

ويجوز إذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

• مادة 370

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

• مادة 371

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

• مادة 372

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

• مادة 373

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

• مادة 374

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بـ 10 أيام كاملة على الأقل.

وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بـ 10 كاملة على الأقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

• مادة 375

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلا من قبل المتهم، أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

• مادة 376

في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

• مادة 377

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

• مادة 378

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

• مادة 379

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

• مادة 380

مع مراعاة حكم المادتين 142 و143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.

• مادة 381

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مائع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه من يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

• مادة 382

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

• مادة 383

لمحكمة جنايات أول درجة إذا احيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

• مواد جديدة

- مادة 419 مكررا 1

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

- مادة 419 مكررا 2

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.

- مادة 419 مكررا 3

يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

- مادة 419 مكررا 4

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم. فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

- مادة 419 مكررا 5

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.

- مادة 419 مكرراً 6

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

- مادة 419 مكرر 7

تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

- مادة 419 مكرراً 8

إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

- مادة 419 مكرراً 9

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف..

08/08/2023

نلقي الضوء علي قرار محكمة النقض في جواز تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف واعتبارها دليل ادانة دون الحاجة لأستصدار اذن مسبق :

الإجراءات المبينة بنص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم. عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه.
قيام (المدعيين )بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليهم. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه

وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط بها القانون ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى. بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد ثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين" ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل. ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقاً وصحيح القانون". لما كان ذلك، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها - ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه, بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلاً إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية. ............ منقول

قائمة الأسعار كاملة - تعرف على أسعار تراخيص المحال العامة وفقا لقانون المحال الجديد
11/12/2022

قائمة الأسعار كاملة - تعرف على أسعار تراخيص المحال العامة وفقا لقانون المحال الجديد

جريمة مخالفة قانون البناء الجديد على الأرض الزراعية
07/11/2022

جريمة مخالفة قانون البناء الجديد على الأرض الزراعية

علمتني المحاماة أنني وقبل أن أحكم على اي شخصٍ كان ، وحتى أكن عادلًا بإصدار أحكامي يجب عليّ أن أضع نفسي بموضعه وبذات الوق...
30/10/2022

علمتني المحاماة أنني وقبل أن أحكم على اي شخصٍ كان ، وحتى أكن عادلًا بإصدار أحكامي يجب عليّ أن أضع نفسي بموضعه وبذات الوقت بكافة الظروف المحيطة به والتي حملته على ارتكاب هذا الفعل .

04/10/2022

Address

Alexandria

Opening Hours

Monday 7pm - 10pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm
Sunday 9am - 10pm

Telephone

+201000388018

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mahmoud Moheb Law firm مكتب محمود محب -المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mahmoud Moheb Law firm مكتب محمود محب -المحامي:

Share

Category