03/05/2026
المقدمه :
نتعرض بشكل دائم وعملى متكرر للإشكاليه مكأفاه نهايه الخدمه وإنهاء عقود العمل خاصه محدده المدة والتعويض وما التفرقه بينهم ،
خاصه المادة 154 من قانون العمل إنتهاء علاقه العمل الفرديه التى اثارت جدلاً واسعاً ، حيث اننى وجدت اجتهاداً طيباً من الزملاء وأساتذتى بالقانون فى تفسير تلك المادة وشكر خاص لهم فى محاوله تفسيرها و ايضاحها حيث انتابها بعض الغموض فى التطبيق العملى لها ،
لذلك تطرقت الى محاوله تفسيرها وإستكمالاً لما بدأه اساتذه القانون
نلقى نظره دقيقه على نصوص المواد فى المكأفاه وانهاء العقود محدده المدة بالقانون المصرى والسعودى ايضاً ،،
سنعرض نصوص مواد القانون - ثم احكام محكمة النقض والاراء المختلفه ثم - الخلاصه والتفسير فى نهايه البحث .. البحث مقسم الى مبحث ثم مطلب ثم فرع والخاتمه ثم المراجع فى نهايه البحث ( مهم)
وهذا البحث ما هو إلا اجتهاداً ومحاوله فى تقريب نصوص المواد وطرح الأراء القانونيه المختلفه بجانب بعضها لبعض لبناء تفسير قانونى اقرب ما يكون صحيحاً للواقع العملى حيث انه لم يتم حسم تلك الإشكاليه حتى الأن ولم تصدر لنا اللائحه للإيضاح حتى تاريخه ..
(( المكافأه الخاصه بعقود العمل محدد المده فى حاله الانهاء )) 👉👉👉المبحث الأول :- التعريفات
اولاً :- تعريف المكافأه وفق القانون العمل :-
(د) المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به .
المكافأه المقصود بها هنا :- فهي جزاء الإخلاص والوفاء ـ كما أصّل أ.د/ الأهواني ـ وهذا الإخلاص يتحقق بمجرد مرور سنوات الخدمة بصرف النظر عن سبب الإنهاء وهى مختلفه تماماً عن التعويض ...
الفرق بين المكأفاه - والتعويض 👈👈
المكافأه هى جزاء الوفاء والاخلاص وهذا الإخلاص يتحقق بمجرد مرور سنوات الخدمة بصرف النظر عن سبب الإنهاء.
اما التعويض :- فهو ناتج عن ضرر او خطأ حدث يتتج عنه تعويض للطرف المضرور
الفرق بين الإنهاء والإنتهاء :- 👈👈
الإنتهاء : فى العقود يعنى ان مدة العقد انتهت المتفق عليها دون تدخل من اى اطراف المتعاقده وهنا تحديداً فى عقود العمل لم يتدخل صاحب العمل فى قطع مدة العقد ولا العامل انهى المدة بل انتهت بنقضاء مدته المتفق عليها فى بدايه التعاقد ...
الإنهاء :- هو قطع مدة العقد المتفق عليها بتدخل من احدى الطرفين بإنهائه وبالتالى لم يتم استكمال مدته مثل انهاء صاحب العمل عقد عمل من الإراده والسلطان هنا من طرف واحد وهو صاحب العمل فى إنهاء العقد وليست استكمال المده وانتهائها تلقائياً ...
المبحث الثانى بنصوص القانون
المطلب الاول :- قانون 14 لسنه 2025 م قانون العمل المصرى :
مادة (١٥٤) :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (۸۷ ، ۸۸ ، 95) من هذا القانون ، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة .
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل ☑️مكافأة☑️ تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة
** بالنسبه ((لعقود غير محدده المده)) لسبب غير مشروع اعتبره المشرع فصل استحق معه التعويض هنا اخل احد الطرفين بإلتزامه مما استجوب فنصت المادة 165 على ما يلى
مادة (١٦٥) :
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا .
مادة (۱۷۲) :
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين ، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة ، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة ، والعجز ، والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة ، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن .
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل ، أو المتدرج حسب الأحوال .
وتصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
** فى نفس القانون المشرع اشار فى الحالات الإقتصاديه لكلا من العامل وصاحب العمل إنهاء عقد العمل فى كلا الحالتين يستحق العامل هنا
، مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف الشهر عن كل سنة تجاوز ذلك
وهنا رغم الإنهاء من احد الطرفين استحق العامل مكافأه وتلك المادة لمحاوله التقريب والتفسير نص الماده 154 م من ذات القانون تفسير دقيق ومقارنته بها
نلقى نظره على تلك الماده وإن اختلفت الحاله هنا
مادة (٢٤١) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (238) من هذا القانون ، فى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق أن يُعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى كما له أن يُخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور .
فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة جاز للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة إنهاء مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل .
وفى جميع الأحوال ، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف الشهر عن كل سنة تجاوز ذلك .
المطلب الثانى :- نلقى نظره سريعه على القانون المدنى المصرى :-
المادة 163 :-
كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
مادة (٦٩٥):
١ - إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة.
٢ - وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا. ويعتبر الفصل تعسفيا إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير ..
المطلب الثالث :- (( أحكام محكمة النقض ))
استدل بقضاء محكمة النقض:
1-«فقد قضت محكمة النقض بأن المشرع أعطى العامل رخصة إنهاء العقد محدد المدة والذي تزيد مدته الأصلية والمحددة على خمس سنوات بدون تعويض مستهدفاً من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي يسمح له بتحسين ظروف حياته شريطة إخطاره صاحب العمل بعزمه على إنهاء العقد المحدد المدة قبل إنتهائه بثلاثة أشهر... إلا أن هذا لا يسلب حق صاحب العمل باعتباره المسئول عن إدارة مشروعه والذي يجني ثماره أو يتحمل نتيجة فشله أن ينهي عقد العمل عند إنتهاء مدته أو عندما يتوافر لديه مبرر جدي أو مصلحة مشروعة ولا قيد عليه سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وإلا كان ملتزماً بالتعويض.»
(الطعن رقم ٢٨٦٠٦ لسنة ٧٥ ق ـ جلسة ٢/١/٢٠١٧)
2-و لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض "إذ كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر حسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة". (الطعن رقم ٩٢٩ - لسنة ٧٦ ق- جلسة ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧ - مكتب فني ٥٨ رقم الصفحة ١٩١ )"
3- «تجديد العقد لأكثر من مرة لا يجعله عقداً غير محدد المدة... وعدم التجديد بانتهاء المدة الأخيرة فإن ((((((الإنهاء )))))))يكون مسوغاً وينأى عن التعسف.»
الطعن ٥٤ لسنة ٨٢ ق ـ جلسة ٥/٣/٢٠١١)
*الفرع الأول :-*ايضاً تفسير مجله محكمه النقض للقاضى
وليد عبد الصبور (نائب رئيس محكمه النقض )
1- والحكمة من إقرار مكافأة نهاية الخدمة عن إنهاء عقد العمل محدد المدة، تزويد العامل بمبلغ من المال يعينه على مواجهة مطالب الحياة، إلى أن يحصل على عمل جديد، بعد انقطع مورد دخله بانتهاء مدة العقد، يضاف إلى ذلك ما تحمله المكافأة، في الحالة، التي يكون فيها إنهاء صاحب العمل للعقد إنهاء مبتسراً ودون مبرر مشروع، من معنى التعويض عما لحق العامل من أضرار مادية وأدبية جراء الإنهاء.
2-شروط استحقاق مكافأه
اولا:- العقد محدد المدة ثانيا:- الإنهاء من صاحب العمل ثالثاً :- الا يكون الإنهاء بسبب العامل ..
3-الطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة:
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة، تعويضاً للعامل يلتزم به صاحب العمل بسبب أن إنهاء العقد كان من جانبه. ومن ثم لا يجوز الجمع بين المكافأة وأي تعويض آخر عن الإنهاء كالتعويض عن الفصل التعسفي، فأساس إلزام صاحب العمل بها، هو خطأ صاحب العمل عن الإنهاء المبتسر لعقد العمل محدد المدة. إلا أنها – رغم ذلك – نوعاً خاصاً من التعويض، لا يشترط لاستحقاقها ثبوت ضرر للعامل. إنما تستحق بمجرد توافر شرائطها، المشار إليها، على ما تقدم.
الفرع الثانى :- **تعليق القانونى للمستشار/ إيهاب عبد العاطي ـ المستشار القانوني لوزير العمل.
1-. يستحق العامل مكافأة بمقدار شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة
( وفقا للأجر الشامل ). (ملاحظة: أينما وردت كلمة أجر مطلقة فالمقصود بها الاجر المنصوص عليه في المادة رقم 1 من القانون.
٢. تعويض العامل عن باقي مدة العقد ( قضاءً ) أو ( اتفاقا)، حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز انهائه قبل انتهاء مدته وإلا استحق الطرف المتضرر التعويض الجابر للضرر.
⬅️ واستخدم المشرع كلمة "مكافأة" كان مقصوداً لذاته، حتى لا يخل بأحكام التعويض وفقا للقواعد العامة إذا كان له مقتضى.
⬅️ والمكافأة المنصوص عليها في المادة 154 لا تعتبر (مكافأة نهاية خدمة) المتعارف عليها وإنما ( مكافأة ) تستحق بتحقق شروطها .
⬅️ ومكافأة نهاية الخدمة تنظمها اللوائح الداخلية للمنشأة لصعوبة تعميم احكامها على كافة المنشآت المخاطبة بالقانون فالعديد من المنشات تضع مكافأة في نهاية الخدمة تتضمن بعض المزايا النقدية والعينية وفقاً لسياسات المنشأة .
⬅️ والهدف من استحداث المكافأة المنصوص عليها قانوناً في المادة 154 هو تقريب الاعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل عند الانهاء قبل الموعد في العقود المحددة او الانهاء غير المبرر في العقود غير المحدد وذلك تشجيعاً لأصحاب الاعمال على تحرير عقود غير محددة المدة.
وكذلك حث أصحاب الاعمال على عدم انهاء عقد العمل قبل انتهاء موعده
ومع ذلك يتعين ملاحظة الطبيعة التحكمية للمكافأة، ذلك أنه من المتصور، في بعض الحالات أن يلحق العامل عن الإنهاء ضرراً أكبر من قيمة المكافأة، كأن يكون المدة المتبقية من العقد اكبر من المدة المنقضية التي يقدر على أساسها المكافأة وفى هذه الحالة يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل بالتعويض الجابر للضرر الذى يجاوز قيمة المكافأة.
ولا يوجد في القانون ما يمنع من الجمع بين هذه المكافأة والحقوق المقررة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك خلافاً للمكافأة المنصوص عليها في المادة 172 من القانون، وبطبيعة الحال لات منع المكافأة العامل من حقوقه الأخرى الناشئة عن علاقة العمل كالحق في مقابل الأجازة.
3-التحديد الاتفاقي للتعويض عن الإنهاء المبتسر لعقد العمل محدد المدة:
يجوز الاتفاق في عقد العمل أو في أي اتفاق لاحق، على شرط جزائي، يتضمن اتفاق العامل وصاحب العمل مقدماً على تحديد مقدار التعويض المستحق في حالة الإنهاء المبتسر طبقاً للقاعدة العامة المقررة في المواد من 223 إلى 225 من القانون المدني.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل فإن هذا التعويض الاتفاقي، لا يستحق للعامل إذا اثبت صاحب العمل، أن العامل لم يلحقه أي ضرر من هذا الإنهاء، سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً (المادة 224/1 مدني). كما يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت صاحب العمل أن التقدير كان مبالغاً فيه، إلى درجة كبيرة أو أن العقد قد نفذ في جزء منه (المادة 224/2) ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ما تقدم (المادة 224/3) أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للعامل أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا اثبت أن صاحب العمل قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً (المادة 225 مدني).
ولا يجوز للعامل الجمع بين المكافأة المستحقة عن إنهاء صاحب العمل المبتسر للعقد محدد المدة، والتعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد، إلا إذا اثبت أن الضرر الذي لحق به جراء الإنهاء يجاوز قيمة المكافأة.
4-ومن المستقر عليه أن عدم التجديد لا يرتب تعويضاً وبالتالي لا يجوز النص على ذلك
كما أنه من المستقر وفقاً للقاعدة العامة أن انهاء العقد المحدد قبل موعده من أي من طرفيه يرتب تعويضاً .
واستثناء من ذلك للعامل وحده الانهاء بعد مدة خدمة خمسة سنوات دون تعويض كأحد مظاهر مبدأ " حرية العمل " هو مستقر على ذلك في القانون الملغي أيضاً.
كما أنه من المستقر عليه أن تقدير الضرر والتعويض المترتب عليه يستقل به قاضي الموضوع وأن التعويض المنصوص عليه في انهاء العقد غير المحدد المدة لا يعدو أن يكون إشارة للقاضي بألا يقل التعويض عند القضاء به عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة .
ومن الصياغة فرق القانون بين كلمة " مكافأة " وبين كلمة "تعويض" وأن العقد المحدد إذا أنهاء صاحب العمل قبل إنتهاء موعده يعتبر مخالفة لشروط العقد ومن الممكن أن يترتب على ذلك ضرر وبالتالي يحق للعامل المطالبة به ، ولا يمنعه من ذلك النص على نظام مكافأة في هذه الحالة .
واعتقد من - وجهة نظري - أن الفقرات كله مرتبطة ببعضها نظراً لاستخدام المشروع حروف العطف في بداية كل فقرة.
كما جاء ايضاً تعليق فى احدى كومنتات المتداوله حول نقاش نص المادة 154 من قانون العمل الجديد 14 لسنه 2025 م
👇👇👇
لا أملك تحديد قيمة التعويض لذلك قلت ( تعويضاً عن باقي المدة ) وليس بقيمة باقي المدة .
أيضاً ذكرت أن هذا التعويض وفقاً للقواعد العامة ، وجابر للضرر ، واتفاقاً أو قضاءً .
*المبحث الثالث :- *وإذا نظرنا ايضاً لقانون العمل السعودى 🇸🇦🇸🇦فى نصوص مواده جاءت بعبارات صريحة وواضحه فى إنهاء عقود العمل محدده المده بدون مبرر مشروع ، وهو اجر المده المتبقيه من مدة العقد ولا يقل عن اجر شهرين كما جاء فى نصوص المواد كما يلى :-
المادة 76
في حال عدم مراعاة الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الـ 75، يجب عليه دفع تعويضًا للطرف الآخر يعادل أجر الموظف عن المهلة نفسها، وذلك في حال عدم اتفاق الطرفان على أكثر من ذلك.
المادة 77
في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويض على النحو التالي:
أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف، إذا كان العقد غير محدد المدة.
إذا كان العقد محدد المدة؛ يحصل الطرف المتضرر على أجر المدة المتبقية.
يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين سواء كان العقد محدد أو غير محدد المدة.
( الخاتمه) التفسير والخلاصه :
من خلال ربط جميع النقاط المطروحه امامنا والتفسيرات القانونية :-
1- فى حاله انتهاء عقد محدد المده يستحق العامل مكافأه فقط بالأخص إذا مر على العقد خمس سنوات استحق شهر عن كل سنه ..اعمالاً بمبدأ حريه المتعاقدين وتحقيق التوازن بين الطرفين
2- **وفى حاله إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع قبل المده خمس سنوات استحق العامل مكأفاه عن كل سنه قضاها بالعمل + تعويض عن الضرر الذى لحق به
المكافأه هنا ليست مكأفاه نهايه خدمه بل
جزاء الإخلاص والوفاء خلال تلك الفتره فى العمل ـ كما أصّل أ.د/ الأهواني ـ
**اما إذا كان مدة العقد مثلاً سنه وتم الإنهاء فى بدايه اشهر العقد استحق العامل تعويض للضرر جراء هذا الإنهاء ..
3- إذا كان الانهاء لسبب مشروع وكاف من صاحب العمل كظروف اقتصاديه مثلاً لحقت بالمنشأه استحق العامل هنا مكافأه فقط سواء العقد مر عليه خمس سنوات اكثر او اقل
4-اما اذا كان العقد غير محدد المدة وتم انهاءه لسبب غير مشروع استحق العامل هنا تعويض عن الفصل التعسفى + مهله الإخطار
المراجع :-
1- المستشار/ إيهاب عبد العاطي ـ المستشار القانوني لوزير العمل
2- ـ أ.د/ حسام الدين كامل الأهواني (أستاذ القانون المدني بحقوق عين شمس وعميد الكلية الأسبق
3- أ / مصطفى زكي المحامي بالنقض والإداريه العليا
4-مجله محكمه النقض للقاضى وليد عبد الصبور (نائب رئيس محكمه النقض ) مجلد 2 عدد 2 يناير لسنه 2026 م
اللينك :- https://ccj.journals.ekb.eg/article_483619.html
5- احكام محكمة النقض
(الطعن رقم ٢٨٦٠٦ لسنة ٧٥ ق ـ جلسة ٢/١/٢٠١٧)
(الطعن رقم ٩٢٩ - لسنة ٧٦ ق- جلسة ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧ - مكتب فني ٥٨ رقم الصفحة ١٩١ )"
(الطعن ٥٤ لسنة ٨٢ ق ـ جلسة ٥/٣/٢٠١١)
6- قانون العمل المصرى 14 لسنه 2025
:- https://manshurat.org/content/qnwn-lml-ljdyd-rqm-14-lsn-2025
7- القانون المدنى المصرى
8- قانون العمل السعودى
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446هـ
اللينك :-https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2025-11/labor-law.pdf
#المحامي
#عماليه⚖️⚖️
#شركة