08/05/2026
هام لكل ملاك العقارات.. أهم تعديلات قانون "الضريبة العقارية" لعام 2026
صدر مؤخراً القانون رقم 3 لسنة 2026، والذي أدخل تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008). إليكم ملخص لأهم ما يهم المواطن والمكلف بأداء الضريبة في نقاط بسيطة:
1️⃣ إعفاء السكن الخاص (الرئيسي)
تم تحديد حد الإعفاء للوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته، بشرط أن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100,000 جنيه (مائة ألف جنيه). ما زاد عن ذلك يخضع للضريبة.
2️⃣ حوافز للملتزمين بتقديم الإقرارات
خصم ضريبي: يمنح المكلف الذي يقدم إقراره الضريبي في المواعيد القانونية مستوفياً كافة البيانات "حافزاً ضريبياً" بنسبة:
25% من قيمة الضريبة السنوية للعقارات المستخدمة في أغراض السكن.
10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.
يجوز بقرار من الوزير إقرار نظام خصم إضافي لا يتجاوز 5% حال السداد تحت حساب الضريبة.
3️⃣ تسهيلات في الطعن والتظلم ⚖️
للمكلف الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره.
يتم سداد مبلغ 50 جنيهاً فقط كتأمين لنظر الطعن، يُرد للمكلف في حال قبول الطعن موضوعاً.
4️⃣ إعفاءات من مقابل التأخير (لفترة محدودة)
يُعفى المكلفون من كامل مقابل التأخير عن السنوات السابقة إذا قاموا بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون (بدأ العمل به في 3 أبريل 2026).
5️⃣ متى تُرفع (تُلغى) الضريبة عن العقار؟
تُرفع الضريبة في حالات محددة منها:
إذا أصبح العقار معفياً قانوناً.
إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً بحيث يحول دون الانتفاع به.
إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقار غير مستغلة.
6️⃣ حالات إسقاط الدين الضريبي
يجوز إسقاط الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في حالات:
الوفاة عن غير تركة ظاهرة.
ثبوت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
صدور حكم نهائي بالإفلاس وإقفال التفليسة.
مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال.