30/06/2025
تسقط الضريبة العقارية بمضى خمس سنوات من تاريخ نهاية السنه التي تستحق عنها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما حديثا بجلسة 26/5/2025 وضعت به عدة مبادئ منها :-
1- يسقط حق الجهة الإدارية في المطالبة بالضريبة العقارية المستحقة عن أي فترة مضى عليها خمس سنوات دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم.
2-يُعدّ التقادم الخمسي هو الأصل في سقوط دين الضريبة على العقارات المبنية في القانون المصري
3- يبدأ سريان التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة،
4- لم يفرد المشرع لتقادم دين الضريبة على العقارات المبنية نصا خاصا، ومن ثم فإنه يسري بشأنها الأحكام العامة الواردة بالقانون المدني والقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم والتي تقرر تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
منقول من صفحه
أستاذ يحيى سعد
المحامي