02/07/2026
الاعتراض على الاوامر الجنائيه
ماده 972 من تعليمات النيابه العامه
للمتهم والمدعى بالحقوق المدنيه حق الاعتراض على الامر الجنائي الصادر من النيابه او القاضي وللنيابه هذا الحق بالنسبه للامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الاعتراض عليه خلال ثلاثه ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبه للنيابه ومن تاريخ اعلانه بالنسبه لباقي الخصوم وللنيابه حق الاعتراض ولو كان القاضي قد استجاب لطلباتها وللنيابه عدم قبول الامر الجنائي الصادر من القاضي حتى ولو كان قد قضى لها بكل ما طلبته وانما لا يجوز استعمال هذا الحق الا في الاحوال التي تقتضيه كما لو وجد ما يدل على براءه المتهم او اتضح ان للواقعه من الاهميه والخطر اكثر مما قدرته النيابه في بادئ الامر
ماده 973 من تعليمات النيابه:
يحصل الاعتراض بتقرير بقلم كتاب المحكمه ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن اما اذا لم يحصل اعتراض على الامر بالطريقه المتقدمه يصبح نهائيا واجب النفاذ
ماده 974 من تعليمات النيابه العامه
يحدد كاتب الجلسه اليوم الذي تنظر فيه الدعوه التي حصل الاعتراض على الامر الجنائي الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائي وعليه ايضا تكليف باقي الخصوم والشهود والحضور في ميعاد 24 ساعه
ماده 975 من كتاب تعليمات النيابه العامه
اذا حضر الخصم الذي لم يقبل الامر الجنائي في الجلسه االمحدده لنظر الدعوى في مواجهته طبقا للاجراءات العاديه واذا لم يحضر تعود للامر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ ولا تجوز المعارضه في ذلك او الاستئناف لان الاعتراض على الامر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضه في الاحكام الغيابيه
ماده 976 من تعليمات االنيابه العامه
اذا حصل اعتراض على امر جنائي وقضت محكمه اول درجه خطا بتاييد الحكم الغيابي المعارض فيه حاله ان المطروح عليها هو الاعتراض المذكور جاز استئناف الحكم ويتعين على محكمه ثاني درجه ان تصحح البطلان وتحكم في الدعوى
ماده 977من تعليمات النيابه العامه
اذا اخطات محكمه ثاني درجه في الحاله المنصوص عليها في الماده السابقه وقضت بالغاء الحكم المستانف واعاده الدعوى الى محكمه اول درجه للفصل في الاعتراض على الامر الجنائي مع ان المحكمه الاخيره قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى فان قضاء الاستئناف منه للخصومه على خلاف ظاهره اذ سيقابل حتما بحكم من اول درجه بعدم جواز النظر الدعوى لسابقه الفصل فيها ويجوز الطعن في قضاء الاستئناف المذكور بالنقض واذا طعنت النيابه بعد الميعاد في هذه الحاله يعتبر طعنها بمثابه طلب بتعيين الجهه المختصه بنظر االدعوى على اساس قيام تنازع سلبي على الاختصاص
ماده 978 من تعليمات النيابه العامه
اذا اخطات المحكمه الاستئنافيه فقضت بقبول استئناف الحكم الذي يصدر باعتبار الامر الجنائي نهائيا واجب وتنفيذ فانها تكون قد اخطات في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الحكم المستانف