Lawyer Lawyer

Call Contact the business

Lawyer Lawyer تقديم الاستشارات القانونيه ورفع جميع الدعاوى القضائيه

30/07/2026
02/07/2026

الاعتراض على الاوامر الجنائيه
ماده 972 من تعليمات النيابه العامه
للمتهم والمدعى بالحقوق المدنيه حق الاعتراض على الامر الجنائي الصادر من النيابه او القاضي وللنيابه هذا الحق بالنسبه للامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الاعتراض عليه خلال ثلاثه ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبه للنيابه ومن تاريخ اعلانه بالنسبه لباقي الخصوم وللنيابه حق الاعتراض ولو كان القاضي قد استجاب لطلباتها وللنيابه عدم قبول الامر الجنائي الصادر من القاضي حتى ولو كان قد قضى لها بكل ما طلبته وانما لا يجوز استعمال هذا الحق الا في الاحوال التي تقتضيه كما لو وجد ما يدل على براءه المتهم او اتضح ان للواقعه من الاهميه والخطر اكثر مما قدرته النيابه في بادئ الامر
ماده 973 من تعليمات النيابه:
يحصل الاعتراض بتقرير بقلم كتاب المحكمه ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن اما اذا لم يحصل اعتراض على الامر بالطريقه المتقدمه يصبح نهائيا واجب النفاذ
ماده 974 من تعليمات النيابه العامه
يحدد كاتب الجلسه اليوم الذي تنظر فيه الدعوه التي حصل الاعتراض على الامر الجنائي الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائي وعليه ايضا تكليف باقي الخصوم والشهود والحضور في ميعاد 24 ساعه
ماده 975 من كتاب تعليمات النيابه العامه
اذا حضر الخصم الذي لم يقبل الامر الجنائي في الجلسه االمحدده لنظر الدعوى في مواجهته طبقا للاجراءات العاديه واذا لم يحضر تعود للامر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ ولا تجوز المعارضه في ذلك او الاستئناف لان الاعتراض على الامر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضه في الاحكام الغيابيه
ماده 976 من تعليمات االنيابه العامه
اذا حصل اعتراض على امر جنائي وقضت محكمه اول درجه خطا بتاييد الحكم الغيابي المعارض فيه حاله ان المطروح عليها هو الاعتراض المذكور جاز استئناف الحكم ويتعين على محكمه ثاني درجه ان تصحح البطلان وتحكم في الدعوى
ماده 977من تعليمات النيابه العامه
اذا اخطات محكمه ثاني درجه في الحاله المنصوص عليها في الماده السابقه وقضت بالغاء الحكم المستانف واعاده الدعوى الى محكمه اول درجه للفصل في الاعتراض على الامر الجنائي مع ان المحكمه الاخيره قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى فان قضاء الاستئناف منه للخصومه على خلاف ظاهره اذ سيقابل حتما بحكم من اول درجه بعدم جواز النظر الدعوى لسابقه الفصل فيها ويجوز الطعن في قضاء الاستئناف المذكور بالنقض واذا طعنت النيابه بعد الميعاد في هذه الحاله يعتبر طعنها بمثابه طلب بتعيين الجهه المختصه بنظر االدعوى على اساس قيام تنازع سلبي على الاختصاص
ماده 978 من تعليمات النيابه العامه
اذا اخطات المحكمه الاستئنافيه فقضت بقبول استئناف الحكم الذي يصدر باعتبار الامر الجنائي نهائيا واجب وتنفيذ فانها تكون قد اخطات في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الحكم المستانف

14/06/2026

تنص الماده 374 من القانون المدني يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشر سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التاليه
الاصل ان جميع الحقوق قابله للسقوط بالتقادم اللهم الحقوق التي راى المشرع لها عكس ذلك فثمة حقوق غير قابله للتقادم اساس ذلك اتصال هذه الحقوق اتصال مباشر بمحاذير قررتها نصوص متعلقه بالنظام العام.:
لا تتقادم الحقوق المتعلقه بالحاله المدنيه للشخص واهم هذه الحقوق هو الحق في النسب لأنه لا يتصور ان يسقط التقادم حقا للشخص في نسبه
لا تتقادم الحقوق المتعلقه بالاسم
لا تتقادم دعوى الصوريه سواء رفعها احد طرفي العقد الصورى او شخص من الغير اذ انه لا يمكن للتقادم ان يوجد عقد لا وجود له اساسا ونعني به العقد الظاهر الصورى.
لا تتقادم دعوى البطلان المطلق لان العقد الباطل بطلانا مطلقا هو عقد معدوما ولا يتصور ان يؤدي التقادم الى ايجاد عقد ولد معدوما والا ادى التقادم دورا مضادا لما تقرر له تشريعيا.
لا تتقادم دعوى الدائن الذي بيده رهن حيازي ضمانا لحقه لان وجود هذا الرهن الحيازي بيده يعد اجرام قاطعا للتقادم.
- لا تتقادم دعوى الاستحقاق العينيه القائمه على حق الملكيه لذا يصح المطالبه بالشئ موضوع عقد الرهن والمال موضوع عقد الوديعه لا على اساس الدعوى الشخصيه التي تتقادم بمرور 15 سنه
ولكن على اساس دعوى الاستحقاق العينيه القائمه على حق الملكيه فهذه لا تتقادم بل لا يعارضها تقادم مكسب من جانب المرتهن او المودع فانهما لم يجوزا الشيء الا حيازه عارضه
- اذا كانت صيغه العقد انه وديعه موضوعها مبلغ من المال فانه لا يكون عقد وديعه تامه بل هو عقد وديعه ناقصه واقرب الى عاريه الاستهلاك منه الى الوديعه وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبه بقيمه ماله وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصيه بمضي خمس عشرة سنه من تاريخ الالتزام بالرد
( الطعن رقم 38 لسنه 09 مجموعه عمر صفحه 3ع رقم 47 بتاريخ 11/1/1940(

06/06/2026

التقادم المسقط الطويل 15 سنه
يقول السنهوري: إن المدين إذا تمسك بتقادم الدين فان الدين يسقط ولا يستطيع الدائن أن يطالب به المدين ولكن إذا كان الدائن لا يستطيع أن يتمسك بوجوده ويعني ذلك وجود الدين عن طريق الدعوى فإنه يستطيع أن يتمسك به عن طريق الدفع.
السند القانوني: تنص الماده 374 من القانون المدني يتقادم الالتزام بأنقضاء خمسة عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون
القاعده العامه في التقادم المسقط للحقوق الشخصيه والدعاوي التي تحميها هو التقادم الطويل أي التقادم بمضي 15 سنه
حيث ان القاعده العامه في مده التقادم ان تكون خمسه عشرة سنه ميلاديه وهذه المده تسري بالنسبه الى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مده اخرى والمده في القانون المدني الفرنسي هي 30 سنه ولكن التقنين المدني المصري استبقى مده التقادم كما كانت في التقنين المدني السابق وهي مده أخذت عن الشريعه الاسلاميه في نظامها المعروف من منع سماع الدعوى فقد روعي في تحديدها انها مده مناسبه لا هي الطويله بحيث ترهق المدين ولا هي بالقصيره بحيث تباعت الدائن ثم هي المده التي ألفها الناس منذ حقب طويله.
التقادم الطويل بمضي 15 سنه هو الاصل ما لم يرد استثناء بنص صريح في حساب المده اللازمه للتقادم المسقط الاصل أن جميع الحقوق القابله للتقادم تتقادم بمضي خمس عشرة سنه لذا اذا كانت هناك حقوق تتقادم بمدد خاصه وجبه تفسير هذه النصوص تفسيرا ضيقا حيث لا يسري الا على الحالات التي تضمنها تحديدا وحصرآ وفيما عدا هذه الحالات تكون مده التقادم خمسة عشرة سنه.

Address

ميدان الحصرى, 6 October City
6 October City

Telephone

+201098980890

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lawyer Lawyer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lawyer Lawyer:

Shortcuts

Share