06/06/2026
التقادم المسقط الطويل 15 سنه
يقول السنهوري: إن المدين إذا تمسك بتقادم الدين فان الدين يسقط ولا يستطيع الدائن أن يطالب به المدين ولكن إذا كان الدائن لا يستطيع أن يتمسك بوجوده ويعني ذلك وجود الدين عن طريق الدعوى فإنه يستطيع أن يتمسك به عن طريق الدفع.
السند القانوني: تنص الماده 374 من القانون المدني يتقادم الالتزام بأنقضاء خمسة عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون
القاعده العامه في التقادم المسقط للحقوق الشخصيه والدعاوي التي تحميها هو التقادم الطويل أي التقادم بمضي 15 سنه
حيث ان القاعده العامه في مده التقادم ان تكون خمسه عشرة سنه ميلاديه وهذه المده تسري بالنسبه الى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مده اخرى والمده في القانون المدني الفرنسي هي 30 سنه ولكن التقنين المدني المصري استبقى مده التقادم كما كانت في التقنين المدني السابق وهي مده أخذت عن الشريعه الاسلاميه في نظامها المعروف من منع سماع الدعوى فقد روعي في تحديدها انها مده مناسبه لا هي الطويله بحيث ترهق المدين ولا هي بالقصيره بحيث تباعت الدائن ثم هي المده التي ألفها الناس منذ حقب طويله.
التقادم الطويل بمضي 15 سنه هو الاصل ما لم يرد استثناء بنص صريح في حساب المده اللازمه للتقادم المسقط الاصل أن جميع الحقوق القابله للتقادم تتقادم بمضي خمس عشرة سنه لذا اذا كانت هناك حقوق تتقادم بمدد خاصه وجبه تفسير هذه النصوص تفسيرا ضيقا حيث لا يسري الا على الحالات التي تضمنها تحديدا وحصرآ وفيما عدا هذه الحالات تكون مده التقادم خمسة عشرة سنه.