معلومات واستشارات قانونية

معلومات واستشارات قانونية استشارات قانونية مجانية
شرح قانون العمل وإجراءات الفصل والتوظيف
المهنة اخصائى موارد بشرية 🤝 في خدمتكم دائما

04/06/2026

في مصر، تخضع عقود العمل بشكل أساسي لأحكام قانون العمل المصري، وتختلف أنواع العقود وآليات إنهائها بحسب طبيعة العقد وشروطه.
أنواع عقود التوظيف في مصر
1. عقد العمل غير محدد المدة
لا يتضمن تاريخًا محددًا لانتهاء العلاقة الوظيفية.
يعتبر الأصل العام في علاقات العمل المستقرة.
يستمر العقد إلى أن ينهيه أحد الطرفين وفقًا للقانون.
2. عقد العمل محدد المدة
يتضمن تاريخ بداية ونهاية محددين.
ينتهي تلقائيًا بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده.
إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اتفاق جديد، فقد يترتب على ذلك آثار قانونية تختلف حسب الظروف والنصوص السارية.
3. عقد العمل لإنجاز عمل معين "على قوة مشروع"
يرتبط بإتمام مشروع أو مهمة محددة.
ينتهي بإتمام العمل المتفق عليه.
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/sarah-younis-7903b01b2?utm_source=share_via&utm_content=profile&utm_medium=member_android

الفرق بين دعاوى الزوجة و دعاوى الزوج..
02/12/2022

الفرق بين دعاوى الزوجة و دعاوى الزوج..

17/05/2021

بقينا 3.7 مليون واسرائيل 4 ملاين
زيدوو طلعوووه
مفضلش حاجه و يبقى ترند
بكل لغات العالم 🙏
🇵🇸
🇬🇧
🇺🇸
🇷🇺
🇹🇷
🇩🇪

🇪🇦
🇮🇹





#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح



https://youtu.be/6yUgqBKrzLU)(لينك الفيديو كامل)

08/03/2021

الماليه العامة والتشريع الضريبي 👇
لو واحد دخله السنوي مثلا ٥٧٠٠٠٠ يعني أقل من ٦٠٠ ألف هتقسمي الدخل ٧ شرايح
الأولي من صفر ل ١٥٠٠٠ والفرق بينهم مفيش وسعر الضريبة صفر ومبلغ الضريبة معفي
التانية من ١٥٠٠٠ ل ٣٠٠٠٠ والفرق بينهم ١٥٠٠٠ وسعر الضريبة ٢.٥% ومبلغ الضريبة هيكون ١٥٠٠٠× ٢.٥ %= ٣٧٥
التالتة من ٣٠٠٠٠ ل ٤٥٠٠٠ والفرق بينهم ١٥٠٠٠ وسعر الضريبة ١٠% ومبلغ الضريبة هيكون ١٥٠٠٠ × ١٠% = ١٥٠٠
الرابعة من ٤٥٠٠٠ ل ٦٠٠٠٠والفرق بينهم ١٥٠٠٠ وسعر الضريبة ١٥% ومبلغ الضريبة هيكون ١٥٠٠٠ × ١٥% = ٢٢٥٠
الخامسة من ٦٠٠٠٠ ل ٢٠٠٠٠٠ والفرق بينهم ١٤٠٠٠٠ وسعر الضريبة ٢٠% ومبلغ الضريبة هيكون ١٤٠٠٠٠× ٢٠% = ٢٨٠٠٠
السادسة من ٢٠٠٠٠٠ ل ٤٠٠٠٠٠ والفرق بينهم ٢٠٠٠٠٠ وسعر الضريبة ٢٢.٥% ومبلغ الضريبة هيكون ٤٥٠٠٠
السابعة من ٤٠٠٠٠٠ ل ٥٧٠٠٠٠ والفرق بينهم ١٧٠٠٠٠ وسعر الضريبة هيكون ٢٥% ومبلغ الضريبة هيكون ١٧٠٠٠٠× ٢٥% = ٤٢٥٠٠

وعشان تعرفي الضريبة هتجمعي مبلغ الضريبة بتاع كل شريحة

وصافي الدخل السنوي

الأقل من ٦٠٠ معفي م الأولي
الأقل من ٧٠٠ ألف مش بيستفيد من الأولي اللي هي معفاة وتبدأ الشريحة ٢ من صغر ل ٣٠ ألف
الأقل من ٨٠٠ ألف مش بيستفيد من الاولي ولا التانية وتبدأ التالتة من صغر ل ٤٥ ألف
الأقل من ٩٠٠ ألف مش بيستفيد من الاولي ولا التانية ولا التالتة وتبدأ الشريحة الرابعة من صفر ل ٦٠ ألف
الأقل من مليون مش بيستفيد من الاولي ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة وتبدأ الشريحة الخامسة من صغر ل ٢٠٠ ألف
الاكتر من مليون مش بيستفيد من الاولي ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة ولا الخامسة وتبدأ الشريحة السادسة من صغر ل ٤٠٠ ألف

03/03/2021

إعفاء الراشى والوسيط من العقاب
--------------------------------
نصت المادة 107 مكررا عقوبات على أن "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وقد ورد نص المادة 107 مكررا عقوبات عاما فى عبارته يشير إلى الراشى والمرتشى مما يؤدى إلى سريانه على كل صور الرشوة السابقة عليه بما فيها الرشوة فى حالة الأعمال الخاصة المنصوص عليها فى المادة 106 عقوبات، ولا شك فى أن الصورة الأصلية للمادة 107 عقوبات ما كانت تتناول إلا رشوة الموظفين ولم يكن فى ذهن المشرع نص المادة 106 عقوبات ولكن مع صراحة النص لا مجال للاجتهاد بمعنى سريان المادة 107 عقوبات على كل صور الرشوة ( دكتور حسن المرصفاوى المرجع السابق ص 68 ).
- الإعفاء قد يكون من الراشى وحده أو الوسيط وحده :
--------------------------------------------------
- ملاحظتان هامتان :
--------------------
- الملاحظة الأولى :
------------------ الإعفاء من العقاب فى جريمة الرشوة قاصر على الراشى والوسيط دون المرتشى، وسواء كان الوسيط ممثلا للراشى أو للمرتشى.
فالمشرع في المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفا في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب، أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحيانا دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي (الطعن رقم 2029 لسنة 38 ق جلسة 31/3/1969 س 20 ص 414).
- الملاحظة الثانية :
------------------ الإعفاء مقصور على حالة وقوع الرشوة التى اشترك فيها الراشى أو الوسيط، أما عرض الرشوة دون قبولها فلا يكون فيها إعفاء من العقاب لانتفاء العلة التى أدت إلى الإعفاء من العقاب فى حالة عدم قبول الموظف للرشوة وهى إثبات التهمة على هذا الموظف.
- نطاق العذر المعفى من العقاب :
--------------------------------
العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقرر بالمادة 107 مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التى أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشى أو الوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف للرشوة ( الطعن رقم 6 لسنة 31 ق جلسة 18/4/1961 س 12 ص 478 ).
- الإعفاء لا ينطبق على جريمة المادة 108 مكررا عقوبات :
-------------------------------------------------------
المادة 107 مكررا من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها" أما نص المادة 108 مكررا من ذات القانون فيجري بأنه "كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة" ويبين من هذين النصين أن المشرع عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الواردة في النص الآخر وأن جريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا آنفة الذكر فإنه لا موجب لإعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لكونه قاصراً على الراشي والوسيط دون غيرهما ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا سند له ( الطعن رقم 4482 لسنة 52 ق جلسة 28/11/1982 س 33 ص 930
- حالات الإعفاء من العقاب :
---------------------------
نصت المادة 107 مكرر عقوبات على أن "..... ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
فالإعفاء يتحقق فى حالتين هما حالة إخبار الراشى أو الوسيط السلطات بالجريمة وحالة الاعتراف بها.
وإخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا إعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الاعفاء من هذه العقوبة، إذ من المقرر أن علة هذا الإعفاء هى أن الراشى أو الوسيط يؤدى باعترافه أو بإخباره على السواء خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذى إرتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه ( الطعن رقم 3708 لسنة 65 جلسة 25/5/1997 س 48 ع 1 ص 642 ).
والإخبار يعنى الإبلاغ، ويجب أن يكون قبل اكتشاف الجريمة، أما الاعتراف فيكون بعد وقوعها سواء علمت بها السلطات أم لم تعلم.
أولا : إخبار السلطات بالجريمة :
------------------------------
إذا أخبر الراشى أو الةسيط السلطات بالجريمة فإنه يتمتع بالإعفاء من العقاب لالمقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات، وهذا الإبلاغ يفترض جريمة الرشوة قد وقعت فعلا ولكن لم يتصل علم السلطات بها، وبالتالى يتمتع الراشى أو الوسيط من الإبلاغ لأنه بهذا الإبلاغ يكون قد كشف عن الجريمة للسلطات التى أبلغها بها.
والإبلاغ فى حد ذاته مجردا لا ينتج أثره إلا إذا كان لسلطة مختصة سواء كانت سلطة إدارية يتبعها الموظف المرتشى أو جهة الشرطة باعتبارها مختصة بجمع الاستدلالات عن أى جريمة وفعت بجمع الأدلة حولها.
أما إذا كانت السلطات قد علمت بوقوع الجريمة فلا يتمتع الراشى أو الوسيط بالإعفاء إلا إذا اعترف بالجريمة
والمشرع لم يحدد جهة معينة تختص بتلقى الإخبار، وإنما استعمل عبارة "السلطات" ولذلك يصح الإخبار لدى الجهة الإدارية التى يعمل بها المرتشى أو لدى الشرطة أو لدى النيابة العامة.
ويتعين أن يكون الإبلاغ مطابقا للحقيقة، مفصلا متضمنا جميع عناصر الجريمة وظروفها والأدلة عليها طالما أن الراشى أو الوسيط عالما بها، فإذا كان الإبلاغ مبهما أو ليس بنية صادقة لضبط الجريمة أو بغية الظهور بمظهر المبلغ فإنه لا ينتج أثره فى الإعفاء.
ويلاحظ أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من الرشوة "الإعدام" فيجوز إعفاء الراشى أو الوسيط من العقاب متى توافرت إحدى حالتى الإهفاء من العقاب فى جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 عقوبات وهى : (1) الإخبار بوجود الاتفاق بين من اشتركوا فيه قبل وقوع الجريمة المتفق عليها وقبل البحث والتفتيش عن الجناة (2) الإخبار بعد البحث والتفتيش إذا أدى فعلا إلى ضبط الجناة ( دكتور احمد فتحى سرور المرجع السابق ص 373 ). حيث تنص المادة 108 عقوبات على أنه " ..... ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 عقوبات".
والإعفاء نتيجة الإخبار يقتص أثره على العقوبة السالبة للحرية والغرامة ولا يمتد إلى المصادرة، ذلك أن حيازة مبلغ الرشوة مخالفا للنظام العام.
- عدم استظهار المحكمة كيفية اكتشاف الجريمة قبل الإبلاغ قصور :
-----------------------------------------------------------------
فإذا كان المتهم الثانى بعد أن نما إلى علمه أمر اكتشاف ما تم الاتفاق عليه من رشوة مع المتهم الأول قد بادر بإبلاغ الشرطة لدرء الاتهام عن نفسه مستقبلا، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء طبقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات وأطرحه فى قوله " ..... فمردود عليه بأن نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وكان يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة المذكورة أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره" لما كلن ذلك وكان المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة ولم يقم بالابلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها لتضحى قالته فى هذا الخصوص غير سديدة"
لما كان ذلك وكانت المادة 107 مكررا من قانون العقوبات تقضى بأن الراشى أو الوسيط فى الرشوة يعفى من العقوبة إذا أخبر السلطات أو اعترف بها، والإخبار يعنى إبلاغ السلطات بالجريمة أى بعد وقوعها إلا أنها لا زالت فى طى الكتمان، فيكون لهذا التبليغ فضل فى تمكين السلطات من كشفها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعن بتمتعه بالاعفاء تأسيسا على إنكاره التهمة قبل بلاغ الطاعن، إذ خلت مدوناته مما يشير إلى ذلك، وهو ما يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه ( الطعن رقم 19357 لسنة 73 ق جلسة 10/11/2010 س 61 ص 623 ).
ثانيا : الاعتراف بالجريمة :
-------------------------
يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات، أن يكون صادقا كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط، دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء ( الطعن رقم 1760 لسنة 39 ق جلسة 1/2/1970 س 21 ص 200 والطعن رقم 1824 لسنة 51 ق جلسة 1/12/1981 س 32 ص 1016).
فإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمة ولم يعترف بها، فإن الحكم لا يكون مخطئا إذا لم يعمل فى حقه الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 مكررا ( الطعن رقم 63909 لسنة 74 جلسة 26/1/2006 س 57 ص 157 ).
أما إذا كان الاعتراف مجردا عن كل إيضاح وتفصيل أو كان مسوقا بطريقة تخالف ظروف الحادث ولا تنطبق على الوقائع الثابتة فى الدعوى فلا يستحق صاحبه الإعفاء من العقوبة لعدم توفر المقابل الذى يقصده الشارع وهو الاعتراف بالجريمة على حقيقتها حتى يمون هاديا وموصلا لاكتشاف أمر المرتشين ومعاقبتهم ( محمة جنايات أسيوط 24 أغسطس 1904 زمحكمة البلينا الجزئية 19 أكتوبر 1926 مشار إليه فى موسوعة جندى عبد الملك بك جزء/4 ص 44 ).
وإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه المعترف لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الإعفاء، وكذلك إذا تخلف المتهم المعترف فى التحقيقات عن الحضور بجلسة المحاكمة يمتنع على المحكمة إعمال الإعفاء فى حقه ( راجع الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق جلسة 3/10/1995 س 46 ص 1055 ).
- متى يكون الاعتراف وأمام من :
--------------------------------
والاعتراف لم يحدد له النص زمنا ما ولا جهة حكومية خاصة يؤدى لديها فهو بهذا الإطلاق يكون في أي زمن ولدى أية جهة إدارية أو قضائية، لكنه لا تتحقق فائدته ولا ينتج أثره إلا إذا كان حاصلا لدى جهة الحكم وهي القضاء، أما إذا حصل لدى جهة التحقيق الإدارية أو القضائية ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.
فللراشى أو الوسيط أن يعترف فى أى وقت إلى ما قبل صدور حكم فى الموضوع وأن اعترافه هذا يعفيه من العقاب ( نقض 29 أبريل سنة 1911 مشار إليه فى الجزء/4 من موسوعة جندى عبد الملك بك ص 44)
وإذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم يشترط له أي شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا عن كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي فلا يجوز أن يضع له القاضي قيودا من عند نفسه؛،بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر، وإذن فللراشي أو الوسيط أن يعترف في أي وقت لغاية إقفال باب المرافعة لدى محكمة الموضوع واعترافه هذا يعفيه من العقوبة ( الطعن رقم 73 لسنة 48 ق جلسة 25/12/1930 س 2 ص 177 والطعن رقم 76701 لسنة 75 ق جلسة 26/11/2006 س 57 ص 913 ).
- إذا اطمأنت المحكمة للاعتراف وجب عليها إعفاء المعترف من العقاب :
----------------------------------------------------------------------
إذا كان الحكم المطعون فيه فى الوقت الذى عول فيه على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة بتقديمه رشوة للمتهم، واستند إلى هذا الاعتراف فى إدانة الأخير، فإن الحكم لم يعمل المادة 107 مكرر عقوبات التى تعفى الراشى "الطاعن الأول" من العقوبة إذا اعترف بها، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بخصوص تبرير ذلك من أن اعتراف الطاعن الأول بتقديمه الرشوة للمتهم العشرين جاء ناقصا لم يغط وقائع الرشوة ينطوى بذاته على تناقض الحكم فى تعويله على الاعتراف فى الإدانة وعدم تعويله عليه فى إعفاء المعترف من العقاب ( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 س 56 ص 350 ).
- أثر الإعفاء من العقاب :
------------------------
الإعفاء من العقاب أثره هو حظر معاقبة الراشى أو الوسيط بعد ثبوت إدانته باعترافه باشتراكه فى جريمة الرشوة، ولا يعد الإعفاء براءة للمعترف ولذلك تقضى المحكمة بإعفاء المتهم – المعترف – من العقاب وليس ببراءته.
- الاعفاء من العقاب والمصادر :
-------------------------------
الإعفاء من العقاب لا يمتد إلى عقوبة المصادرة التى يتعين الحكم بها فى جميع الأحوال عملا بالمادة 30/1 من قانون العقوبات.
- الإعفاء من العقاب لا يجيز تسليم مبلغ الرشوة ولا تعويض الراشى :
إن جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة من صور اتجار الموظف بوظيفته وإخلاله بواجب الأمانة التى عهد بها إليه، ولما كان الراشى هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة إلى الموظف لكى يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فإنه لا يصح أن يترتب له حق فى المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو فى ارتكابها ولا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القانون من إعفاء الراشى والمتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وإذن فالحكم للراشى الذى أعفاه القانون من العقاب بتعويض مدنى وبمبلغ الرشوة الذى قدمه يكون مجانبا للصواب ( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق جلسة 25/12/1951 س 3 ص 324
- الإعفاء من العقاب وارتباط الرشوة بجريمة أخرى :
--------------------------------------------------
انتهت الهيئة العامة للمواد الجنائية إلى أن الإعفاء من العقاب ينفك به الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 32 عقوبات فلا محل لإعمال حكم تلك المادة عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها.
فقضت بأنه "من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32/ 2) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يُقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياـ ولازم ذلك ومقتضـاه أن شرط انطباق إعمال المادة (32) من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط، الذي هو رهن بالقضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ومن ثم فإنـه لا محل لإعمال المادة (32) من قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في خصوص الجريمة الأشد "الرشوة" وبالتالي لا محل للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط ـ بما مؤداه ـ وجوب الفصل فيها ثبوتا أو نفيا ( الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن رقم 43276 لسنة 77 ق جلسة 14/4/2009 س 54 ص 12 ).
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثانى بجريمتى الرشوة والاشتراك فى الاختلاس وأعفاه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطا لا يقبل التجزئة مع أن قضاءه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ويستتبع حتما توقيع عقوبة الاشتراك فى الاختلاس التى أثبت وقوعها منه ودلل عليها، أما وقد خالف الحكم هذا النظر وأعمل فى حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 32866 لسنة 72 ق جلسة 2/2/2003 س 54 ص 251 ).
ولما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس، والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ( سوابق قضائية نقض جنائى الطعن رقم 28929 لسنة 67 ق جلسة 2/4/2007 ).

27/02/2021

المواعيد
15 يوم الميعاد للحضور امام ابتدائيه واستئناف
15 يوم ميعاد الطعن بالاستئناف ف الدعاوى المستعجله
3 ايام ميعاد الحضور امام الابتدائيه والاستئناف ف حالات الضروره
3 ايام ميعاد لاعتراض ع اجراءات الحجز ويكون قبلها
ميعاد اليوم هو ميعاد الحضور ف الدعوى المستعجله ..... طلبات العرضه والتدخل قبل الجلسه بيوم
40 يوم ميعاد الاستئناف للخصوم
60 يوم ميعاد الاستئناف النيابه العامه وميعاد الطعن بالنقض وتجديده الدعوى من الشطب
ميعاد 8 ايام ميعاد الحضور امام المحكمه الجزئيه وميعاد تعجيل الخصومه من الوقف وهو نفسه ميعاد ابدعاوى الاخرى ف دعوى المخاصمه والذي يمر بين انذارين
3 اسابيع ده ميعاد الادخال
4 ايام الفتره المسموح بيها للقاضي ان يرد ع حالات الرد
الساعه ميعاد الاعلان ف الحاله الضروره ف الدعوه المستعجله
3 شهور هو اعلان ميعاد للمدعي عليه والا ابدعوى لم تكن
24 ساعه ميعاد تنظيمي قلم الكتاب للمحضرين ( ممكن مخالفته )
30 يوم تنظيمي المحضر بيدي الاعلان للمدعي عليه
6 شهور ميعاد السقوط للخصومه
سنتين ميعاد لانقضاء الخصومه
3 شهور ميعاد توقف للخصومه
المسافه من 30 :50 كم بنضيف يوم
مع مراعاه مش بيزيد عن 200 كيلو ومش بيضيف اكتر من 4 ايام
15 يوم مواعيد اضافيه لمحافظات الحدود
60 يوم مواعيد اضافيه لمن خارج البلاد

24/02/2021
17/02/2021

الوزير الي بيلعب معانا استغماية 😂😂😂😂😂💔

12/11/2020

فيديوا خاص بقضايا التحرش والمضايقات 👌
لينك الفيديوا كامل ع قناة اليوتيوب
https://youtu.be/o4uz7Vj0UFs

02/11/2020

رسالتي للمجتمع انا مباقتش لاقية مقاسي 😂😂😂😂😂💔

Address

10th Of Ramadan City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when معلومات واستشارات قانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to معلومات واستشارات قانونية:

Share